تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3981| تاريخ العدد :31-12-2003| رقم الصفحة : 96|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه.

 
عدد مواد التشريع :64   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4...7             الصفحه : 2
 

المادة 9

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:
1. اصدار الجريدة الرسمية الوقائع العراقية باللغتين.
2. التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء. والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين.
3. الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
4. فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.
5. اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
6. تستخدم المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.



المادة 10

تعبيرا عن سيادة الشعب العراقي وارادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق. وعلى الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، ان تحترم حقوق الشعب العراقي بما فيها الحقوق المذكورة في هذا الباب.



المادة 11

ا- كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا عراقيا وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته اساسا لعلاقته بالوطن والدولة.
ب- لا يجوز اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز نفيه. ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة انه اورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استنادا اليها.
ج- يحق للعراقي ان يحمل اكثر من جنسية واحدة، وان العراقي الذي اسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى، يعد عراقيا.
د- يحق للعراقي ممن اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او دينية او عنصرية او طائفية ان يستعيدها.
هـ- يلغى قرار قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقيا.
و- على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القانون.
ز- تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشا عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية.



المادة 12

العراقيون كافة متساوون ف يحقوقهم بصرف النظر عن الجنس او الراي او المعتقد او القومية او الدين او المذهب او الاصل، وهم سواء امام القانون. ويمنع التمييز ضد المواطن العراقي على اساس جنسه او قوميته او ديانته او اصله. ولهم الحق بالامن الشخصي وبالحياة والحرية، ولا يجوز حرمان اي احد من حياته او حريته الا وفقا لاجراءات قانونية. ان الجميع سواسية امام القضاء.



المادة 13

ا- الحريات العامة والخاصة مصانة.
ب- الحق بحرية التعبير مصان.
ج- ان الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية الانتماء في جمعيات هو حق مضمون كما ان الحق بحرية تشكيل النقابات والاحزاب والانضمام اليها وفقا للقانون، هو حق مضمون.
د- للعراقي الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافة، وله الحق بحرية السفر الى خارجه وبالعودة اليه.
هـ- للعراقي الحق بالتظاهر والاضراب سلميا وفقا للقانون.
و- للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الاكراه بشانها.
ز- تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري والخدمة الاجبارية اعمال السخرة.
ح- للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة.



المادة 14

للفرد الحق بالامن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية،بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العلم للشعب.



المادة 15

ا- لا يكون لاي من احكام  القانون المدني اثر رجعي الا اذا ورد فيه نص بذلك. لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة.
ب- لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية او الاقليمية، او المحافظات والبلديات والادارات المحلية، الا اذا اصدر قاض او قاضي تحقيق حسب القانون المرعي اذنا بالتفتيش بناء على معلومات ادلى بها شخص اقسم يمينا وهو يعلم ان اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. ان ظروفا ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات اختصاص، قد تبرر اجراء التفتيش بلا اذن، ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفي حالة اجراء تفتيش بلا اذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فان الادلة او القرائن التي يعثر عليها في مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشان تهمة جنائية، الا اذا قررت المحكمة ان الذي قام بالتفتيش بلا اذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية ان التفتيش موافق للقانون.
ج- لا يجوز اعتقال احد او حجزه خلافا للقانون. ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية.
د- يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء كانت المحاكمة مدنية او جنائية. ان اشعارا بالمحاكمة واساسها القانوني يجب ان يوفر للمتهم بلا تاخير.
هـ- المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب القانون، وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذي دراية، وبان يلزم الصمت ولا يجوز اكراهه على الادلاء باقواله لاي سبب من الاسباب، وان يشارك في التحضير لدفاعه، وان يستدعي شهودا ويناقشهم ويطلب من القاضي القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق.
و- ان الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.
ز- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل دون ابطاء في قانونية توقيفه او اعتقاله وتامر بالافراج عنه اذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني.
ح- لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد تبرئته منها.
ط- لا يجوز محاكمة المدني امام محكمة عسكرية. ولا يجوز انشاء محاكم خاصة او استثنائية.
ي- يحرم التعذيب بكل اشكاله، الجسدية منها والنفسية وفي كل الاحوال، كما يحرم التعامل القاسي المهين وغير الانساني. ولا يقبل كدليل في المحكمة اي اعتراف انتزع بالاكراه او التعذيب او التهديد لاي سبب كان وفي اي من الاجراءات الجنائية الاخرى.



المادة 16

ا- للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.


ب- الملكيةالخاصة مصانة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا لاغراض المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه, وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا وسريعا.
ج- للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة انحاء العراق بلا قيود.



المادة 17

لا يجوز حيازة او حمل السلاح او شراؤه او بيعه الا باجازة تصدر وفقا للقانون.



المادة 18

لا ضريبة ولا رسم الا بقانون.



المادة 19

لا يجوز تسليم اللاجىء السياسي الذي منح حق اللجوء وفقا لقانون نافذ، ولا يجوز اعادته قسرا الى البلد الذي فر منه.