تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 14-07-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 12 لسنة 1997 تعديل قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3678| تاريخ العدد :14-07-1997| رقم الصفحة : 214| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استنادا

 استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي :


المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 ويحل محله ما يأتي :
المادة الاولى :
اولا- للعربي باستثناء الفلسطيني ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية بمنحه الجنسية العراقية بشرط ان يكون :
01 بالغا سن الرشد .
02 مولودا من ابوين عربيين بالولادة .
03 مستمرا في العيش في الوطن العربي
ثانيا : يمنح وزير الداخلية العربي الذي تتوافر فيه الشروط المبينة في البند (اولا) من هذه المادة الجنسية العراقية خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب .
ثالثا : اذا وجد وزير الداخلية ان هناك اسبابا تحول دون منح العربي الجنسية العراقية ، يرفع الطلب الى رئاسة الجمهورية مع بيان هذه الاسباب .




المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
                                                       صدام حسين
                                               رئيس مجلس قيادة الثورة




الاسباب الموجبة

تطبيقا لمبادىء البعث العظيم ولغرض تمكين العربي المولود من ابوين عربيين بالولادة من طلب الجنسية العراقية ومنحها له خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب .
       شرع هذا القانون .