تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية|اصول محاكمات جزائية|عمل|قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 160
تاريخ التشريع : 17-12-1979
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2746| تاريخ العدد :17-12-1979| رقم الصفحة : 657| عدد الصفحات :12| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1979|
ملاحظة:  ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية // تناط اختصاصات المحاكم الادارية الملغاة بمحاكم البداءة استنادا الى القانون رقم 16 لسنة 1988

 
عدد مواد التشريع :73   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...8             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (1724) بتاريخ 10/12/1979
اصدار القانون الاتي :-


المادة 1

يهدف قانون التنظيم القضائي الى :
اولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة البناء الاشتراكي في القطر.
ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.




المادة 2

اولا - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانيا - يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .(1)



المادة 3             الاحكام المرتبطة بالماده

تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثني منها بنص خاص.



المادة 4

اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.



المادة 5

جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علنا.



المادة 6

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.




الفصل الثاني

واجبات القاضي

المادة 7             الاحكام المرتبطة بالماده

يلتزم القاضي بما ياتي :
اولا – المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.
ثانيا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها، او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص. ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.
ثالثا – عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.
رابعا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له رئيس مجلس القضاء الاعلى، بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.
خامسا – ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى.(2)




المادة 8

لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة، ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاض اخر تربطه به العلاقة المذكورة.



الفصل الثالث

نطاق سريان القانون

المادة 9

يسري هذا القانون على جميع المحاكم التي تتناولها احكامه وعلى جميع القضاة العاملين فيها.