تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 189
تاريخ التشريع : 27-12-1964
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1053| تاريخ العدد :27-12-1964| عدد الصفحات :19| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1964| رقم الصفحة :1048|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972

 
عدد مواد التشريع :82   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4 5 6...9             الصفحه : 4
 

المادة 29

1 - على محكمة الاحداث ان ترسل بصورة سرية نسخة من القرار اللازم بتعيين اسم اللقيط او مجهول النسب ولقبه وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي اوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية العامة ونسخة اخرى الى وزارة الصحة
2 - على وزارة الصحة تنظيم اعلام الولادة للقيط او مجهول النسب وارساله بصورة سرية بنسختين الى المديرية العامة ونسخة ثالثة الى محكمة الاحداث
3 - يعتبر اللقيط مسلما ما لم يثبت العكس.(5)

 


الباب السادس

الإضافة والحذف والترقين والتصحيحي

المادة 30

اذا تبين ان ايضاحا في القيد لم يدون في السجل المدني او كان زائدا فيه فللمدير العام او من يخوله او يامر بتدوينه او حذفه بالكيفية التي ينص عليها بنظام .



المادة 31

ترقن القيود المكررة وقيود الذين فقدوا الجنسية العراقية وقيود الاجانب المسجلين خطا في السجل المدني وقيود المسجلين عراقيين واثبتوا كونهم اجانب بقرار من المدير العام او من يخوله بالكيفية التي ينص عليها بنظام .



المادة 32             الاحكام المرتبطة بالماده

1 - للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او رب الاسرة او من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة بالقيد اجراء التعديلات والتصحيحات على جميع الايضاحات الواردة في القيود المدونة في السجل المدني الناشئة عن خطا او عدم وضوح وذلك بالاستناد الى وثائق او مستمسكات رسمية صادرة من جهات مختصة او كانت حاصلة عن سهو عند الترحيل من استمارة او مسودة التعداد العام وتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشان فور صدورها
2 - لاصحاب العلاقة المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة الاعتراض على قرار المدير العام لدى محكمة الصلح ذات الصلاحية وفق مادة 5 والثلاثين من القانون(6)

 


المادة 33             الاحكام المرتبطة بالماده

1 - يجوز للشخص تبديل اسمه الكامل كلا او جزءا او عمره المدون في السجل المدني لمرة واحدة فقط وبموجب احكام هذا القانون .
2 - يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا لاحكام هذا القانون .



المادة 34

1 - تقام الدعوى لتبديل الاسم او اللقب او العمر المدون في السجل المدني في محكمة الصلح بناء على طلب من صاحب القيد او من ذي حق متعلق به الا ما استثنى من ذلك بموجب المادة 38 من هذا القانون ويقع تبديل الدين في المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية .
2 - يكون المدير العام او من يخوله خصما في الدعوى التي تقام لاحكام هذا القانون ولا يشترط في من يخول من الموظفين التخرج في كلية الحقوق.
3 - يتحمل المدعى الرسوم والاجور والمصاريف التي ينفقها في جميع الاحوال .(7)


المادة 35

تعتبر المحكمة ذات صلاحية للنظر في الدعوى اذا كانت في محل تسجيل الشخص عند اقامة الدعوى وعلى المدعى ان يبرز الى المحكمة صورة قيده وافراد عائلته مصدقة من امين السجل المدني المختص وعلى المحكمة ان ترسل نسختين من قرارها مرفقة به هوية المدعي الى امين السجل المدني المذكور .



المادة 36             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا مست الدعوى حقوق شخص ثالث فعلى المحكمة او امين السجل المدني طالب ادخاله في الدعوى والاشخاص الثالثة هم :
1- الاب او الام اذا كان طلب التبديل يعود لاحدهما .,
2- الاشقاء والاخوة والشقيقات والاخوات اذا كان طلب التبديل يتعلق بقيد الابوين او احدهما في حالة الوفاة .
3- الولي او الوصي او القيم – اذا كان طلب التبديل يتعلق بناقص الاهلية .
4- رئيس الدائرة او مدير المؤسسة – اذا كان طلب التبديل يعود لاحد الموظفين او المستخدمين او المتقاعدين .
5- مدير التجنيد العام او من يخوله – اذا كان التبديل يتعلق بقيد احد الاشخاص المشمولين باحكام المادة 38 من هذا القانون .



المادة 37             الاحكام المرتبطة بالماده

ترد دعوى المدعى اذا كان طلب التبديل .
1- مضرا بحقوق القاصرين .
2- يخرج تولد الشخص من تاريخ اعلام الولادة او من تاريخ تسجيله في التعداد العام او تسجيله مجددا .
3- عائد لموظف او مستخدم او متقاعد سبق ان صدر قرار بتثبيت عمره بصورة رسمية في احدى الدوائر او المصالح الحكومية رسمية او شبه رسمية .
4- متعلقا بتبديل سبق ان جرى من قبل اية محكمة او جهة رسمية مختصة .



المادة 38

يكون تبديل اعمار الخاضعين لاحكام  قانون الدفاع الوطني و قانون خدمة الاحتياط من اختصاص لجان الفحص النهائي في الحالتين الاتيتين وتعطى نسختين من قرارها الى امين السجل المدني المختص .
1- اذا كان عمر الشخص المسجل واقعا بين ابتداء الثامنة عشرة وحتى نهاية التاسعة والثلاثين .
2- اذا سبق للشخص ان تدعى الى خدمة العلم او تطوع في الجيش او كانت له خدمة عسكرية سابقة .



المادة 39

- 1 - تنفذ قرارات لجان الفحص النهائي بتبديل الاعمار في السجل المدني اذا توفر فيها الشرطان التاليان : -
ا - ان تكون خاصة باعمال لم يسبق ان صدر بها حكم من محكمة صلح مختصة وسجل في السجل المدني وفي حالة وجود قرار من المحكمة وقرار من لجنة الفحص النهائي غير مسجلين في السجل المدني ينفذ قرار المحكمة في السجل المذكور
ب - ان تكون مكتسبة الدرجة القطعية بمضي مدة الاعتراض القانونية وتاييد دوائر التجنيد بعدم حصول الاعتراض عليها
2 - في حالة حصول الاعتراض على قرارات لجان الفحص النهائي لدى لجان اعادة النظر لتصحيح السن المؤلفة بموجب  قانون الدفاع الوطني فان قرارات لجان اعادة النظر تنفذ في السجل المدني بعد تزويد امين السجل المدني المختص بنسختين منها(8)