تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة محلية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 31-03-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4070| تاريخ العدد :31-03-2008| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :24|
ملاحظة:  تحذف عبارة (مجلس الناحية) اينما وردت في القانون بموجب المادة (15) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

 
عدد مواد التشريع :58   مواد التشريع :                                                                      1...4 5 6             الصفحه : 6
 

المادة 49

ملغاة.(25)



المادة 50

ملغاة . (26)



المادة 51             الاحكام المرتبطة بالماده

كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.



المادة 52

تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.



المادة 53

يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من :
أولاً : قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته.
ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته.
ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.
رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6- نيسان – 2004) وتعديلاته.
خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.



المادة 54

تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(27)



المادة 55

أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9/4/2003.
ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط .
ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(28)



الاسباب الموجبة

بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراتها . ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي ( الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون.



الهوامش

1ــ الغيت المادة (1) بموجب  المادة (1) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للمادة (1) المعدلة بموجب  المادة (1) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة  2008 .

يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-

أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.

ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .

رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.

خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .

سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .

سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .

ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .

تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .

عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية.

ـــ الغيت المادة (1) بموجب  المادة (1) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة  2008 .
النص القديم الاصلي للمادة  (1)
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :
القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
مجلس النواب : مجلس النواب العراقي .
المحافظة : وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية و تتكون من أقضية و نواح و قرى .
المجلس :مجلس المحافظة .
المجلس المحلي : مجلس القضاء – مجلس الناحية .
المجالس : مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية .
الوحدة الإدارية : المحافظة – القضاء – الناحية .
رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .
المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة و لا تشمل رؤساء الجامعات و القضاة و قادة الجيش .
الأغلبية المطلقة : تتحقق بنصف +1من عدد الأعضاء .
الأغلبية البسيطة : تتحقق بنصف +1من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب .

 

2ــ الغيت  المادة (2) بموجب  المادة (2) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة 2008 .
  النص القديم للمادة (2)
 أولاً : مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية و رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .
 ثانياً : يخضع مجلس المحافظة و المجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .

 

3 ــ  الغي نص الفقرة (1) من البند اولا من المادة (3) بموجب   قانون رقم 4 لسنة 2023

النص القديم للفقرة (1)

1. يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200.000) مائتي الف نسمة لما زاد على (1.000.000) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (35) خمسة وثلاثين مقعداً .

الغي نص البند (اولا) من المادة (3) بموجب المادة (2) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند (اولا) من المادة (3)

أولا ً : 1 - يتكون مجلس المحافظة من خمسة و عشرين مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة ألف نسمة .

2- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف أليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .

3- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف أليها مقعد واحدة لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .

4- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس .

 

4 -  اعادة العمل بالمادة (4) بموجب  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 117/ اتحادية / 2019

ــ الغيت المادة (4) بموجب  المادة (15) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (4)

تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.

 

5 - اعادة العمل بالمادة (5) بموجب  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 117/ اتحادية / 2019

ــ الغيت المادة (5) بموجب  المادة (15) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (5)

يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :

اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .

ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .

ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .

خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .

سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.

سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .

 

6 ــ عدل نص المادة (6/اولا/5) بموجب  المادة (3) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

النص القديم للفقرة (5) من المادة (6 / اولا) :-

عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية

ـــ الغي البند (ثانياً) من  المادة  (6) بموجب  المادة (3) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة قي اقليم  رقم (21) لسنة 2008 .
النص القديم للبند ثانيا
ثانيا :
يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها ، اذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن اتى باكثر عدد من الاصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .

ـــ الغي البند (ثالثا) من المادة (6) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة  رقم (21) لسنة (2008) رقمة (15) لسنة 2010 
النص القديم للبند ثالثا
ثالثا : لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية امام محكمة القضاء الاداري خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار .

 

7  ــ الغي نص (أ) من (اولا) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) بموجب ثالثا من المادة (4) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم (أ) من (اولا) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7)

أ‌.الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .

ـــ الغي نص الفقرة (1) من البند تاسعا المادة (7)  بموجب ثانيا من  المادة (4) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للفقرة (1)  من البند تاسعا المادة (7)

الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .

ـــ  الغي نص الفقرة (2 من البند خامسا / المادة 7)  بموجب اولا من  المادة (4) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للفقرة (2 من البند خامسا / المادة 7)

المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ و أجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة و الاقضية و النواحي و رفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .

ـــ الغيت البنود ( اولاً و رابعاً و سادساً و تاسعاً/1 وحادي عشر) من المادة (7) بموجب  المادة (4) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة  2008 .

النص القديم للبنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وحادي عشر)

أولاً : انتخاب رئيس المجلس و نائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا ً

رابعاً : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.


سادساً : الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية و الكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي .

تاسعاً :
1ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لأشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .

حادي عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .


ـــ استبدلت العبارة (اعضاء المجلس ) بدلاً من عبارة (اعضاء مجلس النواب ) الواردة في المادة (7) أولاً بموجب بيان تصحيح الخطأ المنشور بجريدة الوقائع رقم 4281 في 8/7/2013 .

ـــ الغيت الفقرتين (4) و(5) من البند ثامناً  من المادة (7) بموجب  المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  رقم (21) لسنة 2008 رقمة (15) لسنة 2010 .
النص القديم للفقرة (4) و (5) من البند ثامناً  المادة (7)
4 ـ للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة , أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض .
5 ـ يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن .

 

8 ــ عدل نص البند (ثالثا) من المادة (8) بموجب المادة (5) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند ثالثا المادة (8)

ثالثاً : 1– انتخاب القائممقائم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .

2– إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ , في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7) .

 

ـــ الغيت الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (8) بموجب  المادة (5) من قانون رقم (19) لسنة 2013التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة 2008 .

 النص القديم للفقرة (اولاً)
 
أولاً : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً
.

 النص القديم للفقرة (سابعاً)
 
سابعاً : الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء , بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية
.

النص القديم للفقرة (ثامناً)
 
ثامناً : مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة
.

 

9 ــ الغيت  المادة (10)  بموجب  المادة (7) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  رقم (21) لسنة 2008 .

 النص القديم للمادة (10)
 يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت .

 

10 ــ الغيت المادة (12) بموجب  المادة (15) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (12)

يختص مجلس الناحية بما يلي :

أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً.

ثانياً : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.

ثالثاً : 1ـ انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات , وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات . س

2 ـ إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الأعضاء أو القائممقام للأسباب المذكورة في المادة (7) / الفقرة (8) .

رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .

خامساً : ملغى

سادساً :

1 ـ إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية .

2 ـ المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .

سابعاً : المصادقة بالأغلبية البسيطة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل إدارة شرطة الناحية بواسطة مدير الناحية.

ثامناً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .

تاسعاً : التعاون والتنسيق والمشورة مع مجالس النواحي الاخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة.

عاشراً : وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية.

احد عشر : لمجلس المحافظة أو مجلس القضاء أن يمنح مجلس الناحية أي اختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .

 

ـــ الغيت البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) بموجب المادة (6) من قانون رقم (19) لسنة2013اتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة 2008 .

النص القديم للبند ( اولاً)
 
أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً .
 
النص القديم للبند (رابعا)
 
رابعاً : الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية .
  
النص القديم للبند (خامساً)
 
خامساً : الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس القضاء .

 

11ــ الغيت المادة (13) بموجب  المادة (7) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم   رقم (21) لسنة 2008.
 النص القديم للمادة (13)
 يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية الاعتيادية بناءاً على دعوة الأخير له دون أن يكون له الحق في التصويت.

 

12 ــ الغيت المادة (14) بموجب  المادة (15) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (14)

في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء.

 

13ــ الغي البند (2) من المادة (15) بموجب  المادة (8) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة 2008 .
 النص القديم للبند (2)
 2- للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلستها إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه.

 

14 ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (17) بموجب  المادة (6) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند ثانيا المادة (17)

ثانياً : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات .

 

15 ــ  الغيت (البند ثالثا) من المادة (18) بموجب المادة رقم (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
 النص القديم للبند ثالثا والذي تعدلت الفقرة (1/ أ) منه بحيث حلت عبارة (عن ستة اشهر ) محل عبارة (عن سنة) بموجب المادة 3 من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  رقم (21)لسنة 2008 رقمة (15) لسنة 2010.
 ثالثاً – 1
 ‌أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ 9/4/2003 راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة اشهر أو في حالة إصابته بعجز أعاقةُ عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية.
 ‌ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه .
 2 – يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية .

 

16ــ الغيت الفقرة (2) من البند ثالثاً من المادة (20) بموجب المادة (9) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة 2008 .

النص القديم للفقرة (2) من البند ثالثاً :-
2- للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها .

ـــ الغي البند (ثانياً) بموجب  المادة (4)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة (2008) رقمة (15) لسنة 2010 .
النص القديم للبند ثانياً:
ثانياً : لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.

 

17 ــ الغي البند (ثانياً / المادة 21) بموجب المادة(5)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) رقمة 15 لسنة 2010 .
 النص القديم  للبند (ثانياً / المادة 21)
 ثانياً : ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد.

 

18 ــ الغي نص البند (اولا) من المادة (25) بموجب المادة (7) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند اولا المادة (25)

أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة , وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

 

19ــ الغيت  المادة (29) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) رقمة (15) لسنة 2010.
 النص القديم للمادة (29)
 يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم أعمالهم، اليمين القانونية ، بالصيغة الآتية :
 (( اقسم بالله العلي العظيم ، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه و سلامته، وان أرعى الشعب ، و احترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص و صدق وأمانة وحياد، و الله على ما أقول شهيد))

 

20 ــ  الغي نص البندين (ثامنا و عاشراً/1) من المادة (31)  بموجب المادة (8) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند ثامنا المادة (31)

ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص .

النص القديم للبند عاشراً / 1 المادة (31)

عاشراً: 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة .

ـــ الغي البندان (ثامناً و عاشراً ) من المادة (31) بموجب  المادة (10) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة 2008

النص القديم للبند ثامناً :
ثامنا : اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية للمدراء العامين و الموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة.

النص القديم للبند عاشراً :-
1- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن و النظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).
2- للمحافظ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الامن و النظام، ان يعرض الامر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.

 

21 ــ الغي نص المادة (32) بموجب  المادة (9) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للمادة (32)

على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها و مرافقها في نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى روئساء الدوائر و المرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي :

اولا : إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة.

ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم.

ثالثا : احاطة المحافظ علما باعمالهم التي لها مساس بالامن او الامور المهمة او القضايا التي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.

رابعا : إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة و انفكاك منها و تركهم العمل.

خامسا : انجاز المهام و اعمال اللجان التي يكلفهم بها.

 

22 ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (39) بموجب المادة (10) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للبند ثانيا المادة (39)

ثانياً : يشترط في القائممقام و مدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية.

 

23 ــ  الغيت المادة (44) بموجب المادة (11) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة 2008

النص القديم للمادة (44)
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :
أولاً : الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب .
ثانياً : الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .
ثالثاً : الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقاً للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .
رابعاً : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .
خامساً : الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة .

 

24ــ الغي نص الفقرة (1) من البند اولا من المادة  (45) بموجب  المادة (12) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

النص القديم للفقرة (1) البند اولا المادة (45)

1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والإشغال العامة, الأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة ,الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.

ـــ اضيف البند (ثالثا) الى المادة (45) بموجب المادة (11) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ـــ الغيت المادة (45) بموجب المادة (12) من قانون رقم (19) لسنة 2013التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة 2008 .

 النص القديم للمادة (45)
 
أولاً : تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإدارتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات .
 
ثانياً : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوماً أو إذا دعت الضرورة لذلك .
 
ثالثاً : لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضوره جلسات الهيئة
.

 

25 ــ الغيت المادة (49) بموجب المادة 7 من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 رقمة (15) لسنة 2010

 النص القديم للمادة (49)
 
يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (29) من هذا القانون أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدات الإدارية قبل البدء بأعمالهم
.

 

 26 ــ الغيت المادة (50) بموجب  المادة (15) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

النص القديم للمادة (50)

يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له .

 

27ــ الغيت المادة (54) بموجب المادة 8 من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 رقمه (15) لسنة 2010.
النص القديم للمادة (54)
أولاً : يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة 90 يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب .
ثانياً : تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه 1/10/2008 .

 

28 ــ الغيت المادة (55)  بموجب  المادة 8 من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 رقمه (15) لسنة 2010 .
النص القديم للمادة (55)
أولاً : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .
ثانياً : تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ 9/4/2003 .