1ــ الغيت المادة (1) بموجب المادة (1) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
النص القديم للمادة (1) المعدلة بموجب المادة (1) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 .
يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-
أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.
ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .
رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.
خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .
سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .
سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .
ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .
تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .
عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية.
ـــ الغيت المادة (1) بموجب المادة (1) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 .
النص القديم الاصلي للمادة (1)
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :
القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
مجلس النواب : مجلس النواب العراقي .
المحافظة : وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية و تتكون من أقضية و نواح و قرى .
المجلس :مجلس المحافظة .
المجلس المحلي : مجلس القضاء – مجلس الناحية .
المجالس : مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية .
الوحدة الإدارية : المحافظة – القضاء – الناحية .
رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .
المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة و لا تشمل رؤساء الجامعات و القضاة و قادة الجيش .
الأغلبية المطلقة : تتحقق بنصف +1من عدد الأعضاء .
الأغلبية البسيطة : تتحقق بنصف +1من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب .
2ــ الغيت المادة (2) بموجب المادة (2) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 .
النص القديم للمادة (2)
أولاً : مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية و رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .
ثانياً : يخضع مجلس المحافظة و المجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .
3 ــ الغي نص الفقرة (1) من البند اولا من المادة (3) بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023
النص القديم للفقرة (1)
1. يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200.000) مائتي الف نسمة لما زاد على (1.000.000) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (35) خمسة وثلاثين مقعداً .
الغي نص البند (اولا) من المادة (3) بموجب المادة (2) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
النص القديم للبند (اولا) من المادة (3)
أولا ً : 1 - يتكون مجلس المحافظة من خمسة و عشرين مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة ألف نسمة .
2- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف أليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .
3- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف أليها مقعد واحدة لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .
4- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس .
4 - اعادة العمل بالمادة (4) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 117/ اتحادية / 2019
ــ الغيت المادة (4) بموجب المادة (15) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
النص القديم للمادة (4)
تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.
5 - اعادة العمل بالمادة (5) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 117/ اتحادية / 2019
ــ الغيت المادة (5) بموجب المادة (15) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
النص القديم للمادة (5)
يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :
اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .
ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .
ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .
خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .
سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.
سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .
6 ــ عدل نص المادة (6/اولا/5) بموجب المادة (3) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
النص القديم للفقرة (5) من المادة (6 / اولا) :-
عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية
ـــ الغي البند (ثانياً) من المادة (6) بموجب المادة (3) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة قي اقليم رقم (21) لسنة 2008 .
النص القديم للبند ثانيا
ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها ، اذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن اتى باكثر عدد من الاصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .
ـــ الغي البند (ثالثا) من المادة (6) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة رقم (21) لسنة (2008) رقمة (15) لسنة 2010
النص القديم للبند ثالثا
ثالثا : لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية امام محكمة القضاء الاداري خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار .
7 ــ الغي نص (أ) من (اولا) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) بموجب ثالثا من المادة (4) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
النص القديم (أ) من (اولا) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7)
أ.الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .
ـــ الغي نص الفقرة (1) من البند تاسعا المادة (7) بموجب ثانيا من المادة (4) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
النص القديم للفقرة (1) من البند تاسعا المادة (7)
الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .
ـــ الغي نص الفقرة (2 من البند خامسا / المادة 7) بموجب اولا من المادة (4) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
النص القديم للفقرة (2 من البند خامسا / المادة 7)
المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ و أجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة و الاقضية و النواحي و رفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .
ـــ الغيت البنود ( اولاً و رابعاً و سادساً و تاسعاً/1 وحادي عشر) من المادة (7) بموجب المادة (4) من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 .
النص القديم للبنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وحادي عشر)
أولاً : انتخاب رئيس المجلس و نائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا ً
رابعاً : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.
سادساً : الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية و الكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي .
تاسعاً :
1ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لأشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .
حادي عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .
ـــ استبدلت العبارة (اعضاء المجلس ) بدلاً من عبارة (اعضاء مجلس النواب ) الواردة في المادة (7) أولاً بموجب بيان تصحيح الخطأ المنشور بجريدة الوقائع رقم 4281 في 8/7/2013 .
ـــ الغيت الفقرتين (4) و(5) من البند ثامناً من المادة (7) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 رقمة (15) لسنة 2010 .
النص القديم للفقرة (4) و (5) من البند ثامناً المادة (7)
4 ـ للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة , أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض .
5 ـ يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن .
8 ــ عدل نص البند (ثالثا) من المادة (8) بموجب المادة (5) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
النص القديم للبند ثالثا المادة (8)
ثالثاً : 1– انتخاب القائممقائم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .
2– إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ , في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7) .
ـــ
الغيت الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (8) بموجب المادة (5) من قانون رقم (19) لسنة 2013التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 .