تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 22-03-1951
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2949| تاريخ العدد :22-03-1951| رقم الصفحة : 64|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1951|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :14   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :







المادة 1

تجمد من تاريخ نفاذ هذا القانون اموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر . اعتبارا من اليوم الاول من سنة 1948 وتطبق عليها احكام  القانون  رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .





المادة 2

ا- كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى عليه ان يعود الى العراق خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة الاتية .

ب- على البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في الممالك الاجنبية او من يرعى حقوق العراقيين فيها من الهيئات الدبلوماسية او القنصلية ان تنشر بيانا في احدى صحف عاصمة تلك المملكة تطلب فيه ممن تشملهم احكام الفقرة السابقة الرجوع الى العراق خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر ذلك البيان .

ج- كل من تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة ولم يرجع الى العراق في المدة المبينة بالبيان يعتبر كانه ترك العراق نهائيا ةتسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة . وتطبق بحقه احكام  القانون  رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .

د- اذا عاد الى العراق قبل انتهاء المدة تعاد اليه امواله المجمدة بعد خصم مصاريف الادارة التي يقررها الامين العام وما صرفه لتنفيذ اغراض القانون .






المادة 3

ا- يستثنى من احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من يثبت خلال المدة المصرح بها فيها ان بقاءه خارج العراق يستند الى احد العذرين التاليين :-

1- اذا كان مريضا في مستشفى . او كان مع مريض في مستشفى من اصوله او فروعه حتى الدرجة الثالثة (الثالثة داخلية ) او زوجه ويمنعه المرض من السفر وتايد ذلك بهادة طبية من دائرة مختصة معترف بها .
2- اذا كان في مراحل الدراسة ولم يكن قد اكمل السابعة والعشرين من عمره وتايد ذلك بشهادة من معهد دراسي معترف به .

ب- يجب ان ترافق الشهادات المؤيدة للعذرين المذكورين في الفقرة السابقة بوثيقة صادرة من البعثات الدبلوماسية او القنصلية العراقية او من يرعى حقوق العراقين في البلد الاجنبي تؤيد صحة العذر بمشاهدة احد اعضائها او من تنيبه من موظفيها .

ج- اذا ذال العذر الذي يستند اليه المتخلف عن الرجوع خلال المدة ولم يعد الى العراق خلال شهر واحد من تاريخ زواله يعتبر كانه قد ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية وتطبق بحقه احكام  القانون  رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .



المادة 4

1 - تطبق احكام القانون الاصلي والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه واحكام هذا القانون على كل عراقي من اليهود غادر العراق بجواز سفر قبل اليوم الاول من سنة 1948 وتجمد امواله في الحالات الاتية :-
ا- اذا لم يكن قد اعتاد السكنى في بلد اجنبي او اعتادها ورات الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق .
ب- اذا لم يقتنع الامين العام بان له مركزا تجاريا مؤسسا في بلد اخر قبل التاريخ المذكور وله فرع في العراق يتعاطى المعاملات التجارية او بالعكس او كان له ذلك ورات الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق .

2- تراعى احكام المادة الثانية من هذا القانون لغرض تطبيق احكام هذه المادة .



المادة 5

ا- اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم  القانون رقم 1 لسنة 1950 او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة بعد نفاذ هذا القانون تسقط عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء .
ب- الغيت .
ج - على اليهودي العراقي الذي غادر العراق خلال المدة من 20 -1 -960 الى غاية 30 -3 -1963 ان يعود الى العراق خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون فاذا لم يعد بعد انتهاء هذه المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية عنه ويجري التصرف بامواله وفق  القانون رقم (5) لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
د - 1 – على اليهود العراقيين المقيمين داخل العراق وخارجه مراجعة دوائر السفر والجنسية في العراق خلال مدة تسعين يوما من التاريخ المحدد في البيان الذي ينشر في الصحف المحلية والاجنبية وذلك لغرض تقديم المعلومات والوثائق المثبتة لاستمرار احتفاظهم بالجنسية العراقية وبيان اسمائهم الكاملة مع القابهم وعناوينهم وكذلك الوثائق المثبتة لعدم اكتسابهم جنسية اجنبية لمن يقيم خارج العراق .
2 - تقوم مديرية السفر والجنسية وبموافقة الامن بمنح اليهود العراقيين الذين يثبت احتفاظهم بالجنسية العراقية بهويات احتفاظ بالجنسية العراقية خلال مدة اربعة اشهر من انتهاء المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة ولوزير الداخلية عند وجود اسباب مبررة تمديد المدة المذكورة على ان لا تزيد على ثلاثة اشهر .
3 - تسقط الجنسية العراقية عن كل يهودي لم يمنح هوية الاحتفاظ بالجنسية العراقية وفق احكام هذا القانون وتجمد امواله من تاريخ نفاذه وتطبق بحقه احكام  القانون رقم (5) لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي ستصدر بموجبه على ان لا يخل ذلك بالنصوص الاخرى للقانون وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا .
4 - يقوم الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية بادارة اموال اليهودي الذي لم يتقرر المركز القانوني لاحتفاظه بجنسيته العراقية او حصل اشتباه في اسمه الكامل ولقبه او غيره من الاسباب وذلك خلال الفترة من تاريخ البيان المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة حتى تاريخ منح هويات الاحتفاظ بالجنسية العراقية .
5 - لوزير الداخلية عند الضرورة اصدار بيان لتاييد استمرار احتفاظ حاملي الهويات بالجنسية العراقية .(1)
 



المادة 6

على وزير الداخلية ان يامر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية وفق هذا القانون ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية ان بقاءه في العراق موقتا امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة بصورة رسمية .



المادة 7             الاحكام المرتبطة بالماده

1- لا تقبل البينة لاثبات دعوى الاستحقاق على الاموال المشمولة ب القانون  رقم 5 لسنة 1951 وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية مصقة من مرجع رسمي قبل نفاذهما او كانت تستند الى دفاتر تجارية منظمة على الاصول المضاعف ومصدقة من الكاتب العدل ومسجل فيها المعاملة قبل نفاذ القانون .
2- لا تقبل البينة لاثبات دعوى الدين بذمة الاشخاص المشمولين باحكام القانون الاصلي وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية مصدقة من مرجع رسمي قبل نفاذها .
3- لا تقبل البينة لاثبات عقود الايجار على الاموال المشمولة بالقانون الاصلي وهذا القانون التي تتجاوز مدتها السنة الواحدة الا بسند مصدق من مرجع رسمي قبل نفاذهما .
4 - لا تقبل البينة لاثبات ما ورد بالفقرة 1 من هذه المادة الا اذا كانت مصدقة وفق ما جاء فيها وكان تاريخ تصديقها قبل سنة من تاريخ مغادرة اليهودي العراق بصورة مشروعة او مغادرته او محاولته المغادرة بصورة غير مشروعة او تاريخ علم الجهة المختصة بذلك في حالة عدم لحقوق علمها مسبقا بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرتين ا، ب من مادة 5 من القانون المذكور .
5 - ا - تمنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاوراق التجارية والسندات المتضمنة اقرار اليهودي بدين ما لم يبرز الدائن استشهادا من الدوائر المختصة يؤيد وجود اليهودي في العراق عند ايداع الاوراق والسندات المذكورة للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع بان المعاملة ليست صورية . ويسرى هذا الحكم على جميع الاوراق والسندات التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 - 3 - 1962 ولم يتم تنفيذها كليا بالنسبة للمبالغ المتبقية .
ب - تمتنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم بعد 31 - 3 - 1963 على اليهودي استنادا الى اقراره التحريري او الشفوي او نكوله عن اليمين ما لم يبرز المحكوم له استشهادا من الدوائر المختصة يتضمن ان اليهودي المحكوم موجود داخل العراق عند ايداع الحكم للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع ان الحكم لا يستند الى معاملة صورية ويسرى هذا الحكم على احكام المحاكم التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 - 3 - 1963 بالنسبة للجزء الذي لم يتم تنفيذه .
6- تمتنع بعد نفاذ هذا القانون دوائر الطابو والاوقاف والكتاب العدول عن اجراء اية معاملة بيع العقارات العائدة لليهودي او فراغها او هبتها او رهنها او ازالة شروعها او بيعها تنفيذا او وضعها توثيقا للدين او الايصاء بها او ايجارها لمدة تزيد على سنة او ترتيب اي حق عيني عليها او اي تصرف او اجراء يؤدى الى خروجها من ذمة اليهودي واو كانت المعاملة تستند الى وكالة دورية ثابتة التاريخ صادرة قبل نفاذ هذا القانون او اي مستند قانوني اخر ولوزير الداخلية اي ياذن باجراء المعاملة اذا اقتنع انها ليست صورية.
7 - لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون بيع او رهن او تحويل او نقل ملكية الاسهم والحصص في الشركات المدنية والتجارية وكذلك السندات الاسمية على الدولة العائدة لليهودي ما لم ياذن وزير الداخلية باجراء التصرف عند اقتناعه بصحته .

8- ا - اذا اصدر وزير الداخلية الاذن اللازم وفق احد الفقرات 5و6و7 من هذه المادة له ان يقرر ايداع المبالغ العائدة لليهودي في احد المصارف ولا يجرى التصرف بها في كل مرة الا بموافقة الوزير او من يخوله
ب - يسرى حكم الفقرة 1 اعلاه على كافة المعاملات والتصرفات الاخرى التي تتاتى منها المبالغ لليهودي كعوض باستثناء الرواتب والاجور التي لا تزيد على مائة دينار شهريا وعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات والمؤسسات عدم تسليم المبالغ التي تستحق لاحد اليهود عن تلك المعاملات والتصرفات واشعار وزير الداخلية بذلك.(2)


المادة 8

1 – كل يهودي عراقي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ نفاذ  القانون  رقم 5 لسنة 1951 تسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية، وتجمد امواله وتطبق بحقه احكام القانون المذكور والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه . وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا .
2 - يطبق حكم الفقرة 1 من هذه المادة على اليهودي العراقي الذي اكتسب الجنسية الاجنبية قبل نفاذ  القانون  رقم 5 لسنة 1951 واستمر متظاهرا بتمتعه ب الجنسية العراقية الى ما بعد نفاذه .
3 - يشمل حكم الفقرة (1) اليهودي العراقي الذي يكتسب الجنسية الاجنبية بعد نفاذ هذا القانون .(3)
 


المادة 9

تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الاولى من  القانون  رقم 5 لسنة 1951 :-
( ويستنى من ذلك الاثاث البيتية . ومواد الاعاشة . والملابس الشخصية . الا اذا قرر الامين العام انها اكثر من الحاجة. وللامين العام ان يستثني الاشياء والمبالغ الطفيفة).