البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : قضاء الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 218 تاريخ التشريع : 26-02-1979 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2699| تاريخ العدد :26-02-1979| رقم الصفحة : 231| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1979|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 2 – 1979 ما يلي : -
1- يطلق لفظ قاضي، على كل حاكم مشمول باحكام قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963، وتعدل التعابير والمصطلحات في القوانين النافذة، وفقا لذلك.
2- ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة