تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 68
تاريخ التشريع : 19-08-1985
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3059| تاريخ العدد :19-08-1985| رقم الصفحة : 594| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1985|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور .
  
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (911)  بتاريخ  5/8/1985
 
اصدار القانون الاتي:-


المادة 1

تعدل الفقرة (5) من المادة الثامنة من  قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 المعدل وتقرا على الوجه الاتي:
5 – على كل عربي او اجنبي يمنح الجنسية العراقية بموجب الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة ان يؤدي يمين الاخلاص للجمهورية العراقية المبينة في هذه الفقرة امام مدير الجنسية المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على منحه الجنسية، ويعتبر الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذه اليمين.

صيغة اليمين:
اقسم بالله العظيم وبتراب العراق الطاهر وارضه ومائة وسمائه ان احافظ على العراق من كل اجنبي اعتدي عليه او ينوي استعباده او احتلاله او وضعه تابعا له، وان اذود عنه بكل وسيلة ليبقى علمه عاليا لا يعلو عليه علم اخر وتبقى سيادته عالية لا تعلو عليها سيادة اخرى.
والله على ما اقول شهيد.


المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                            صدام حسين
                                    رئيس مجلس قيادة الثورة