تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 69
تاريخ التشريع : 09-05-1936
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1513| تاريخ العدد :09-05-1936|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1936| رقم الصفحة :442|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991

 
عدد مواد التشريع :46   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...5             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -



المقدمة

في المصطلحات

المادة 1

يراد في هذا القانون بالتعابير الاتية المعاني المذكورة ادناه : -
ا - الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة او ميزانية خاصة وتابع لاحكام قانون التقاعد .
ب - الوزير – هو الوزير المختص . ورئيس الوزراء النظر لديوان مجلس الوزراء ومديرية الاوقاف العامة ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب كل منهما بالنظر الى موظفي ديوان مجلسه .
رئيس الدائرة – مراقب الحسابات العام ورئيس الديوان الملكي والمتصرفون والموظفون المعتبرون رؤساء دوائر بقرار من مجلس الوزراء يعلن في الجريدة الرسمية او حسب احكام بعض القوانين مع مراعاة الفقرة الاولى من المادة (22) من  قانون سلك الخدمة الخارجية رقم (34) لسنة 1934 .
اللجنة – لجنة الانضباط المؤلفة بموجب هذا القانون .
المجلس العام – مجلس الانضباط العام المؤلف بموجب احكام قانون ديوان التدوين رقم (49) لسنة 1933 .




المادة 2

لا تسري احكام هذا القانون باستثناء المواد الثلاث الرابعة والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين منه على الموظفين الاتي : -
"الحكام والقضاة ومراقب الحسابات العام وضباط الجيش وضباط ومفوضي الشرطة التابعين الى القوانين والانظمة الخاصة او اية هيئة من الموظفين تعين امور انضباطهم بقانون خاص" .



المادة 3

الموظف المعار بموجب  قانون الخدمة المدنية تابع لاحكام هذا القانون خلال مدة الاعارة .



الفصل الاول

وجائب الموظف

المادة 4             الاحكام المرتبطة بالماده

1 ­ على كل موظف اتباع الواجبات التالية :
ا ­ القيام بالواجبات المودوعة اليه وفق القوانين والانظمة والتعليمات وامتثال الاوامر الصادرة من رؤسائه ضمن واجبات وظيفته.
ب ­ كتم الامور التي اطلع عليها بمقتضى وظيفته ويخشى ضرر الدولة والاشخاص من افشائها او اوصي من قبل رؤسائه بكتمانها حتى بعد انتهاء خدمته.
ج ­الامتناع عن استعمال النفوذ الرسمي لتسوية المسائل الخصوصية وعن اتيان ي فعل لا ياتلف مع شرف الوظيفة اثناء قيامه بها او خارجها بصورة علنية.

2 ­ يعاقب الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المقررة قانونا.
3 - التجنب عن الامور الاتية : -
ا - الاستقراض لاكثر من نصف راتبه السنوي بدون اذن رئيسه والاشتغال بالاقراض بفائدة او الزراعية او الصنائع او المهن وجميع المعاملات الاخرى بقصد الاسترباح عدا الاشتراك بشركات المساهمة وتوديع المبالغ في المصارف وادارة وزراعة املاكه واراضيه والاوقاف التي تحت توليته واملاك واراضي اصوله وفروعه واخواته وزوجه ومن كانت تحت وصايته او ولايته .
ب - الاشتراك بالمزايدات الرسمية المكلف باجرائها وبالمناقضات على الاطلاق .
ج - ارتياد المحلات العامة التي لا تتناسب مع شخصيته او وظيفته .
د - لعب القمار على اختلاف انواعه .
ه - الظهور بحالة سكر ظاهر في محل عام .
و - الانتماء الى جمعية او اندية سياسية والاشتغال في الامور الحزبية السياسية او نشر مقالات سياسية في الجرائد او المجلات بامضاء صريح او مستعار .
ز - ان يعين احدا من اقربائه ممن * * * * *
الدرجات الاولى والثانية والثالثة في الوظائف التي تحت ادارته .(1)



المادة 5

لمجلس الوزراء ان يجيز للموظف الاشتغال فيما هو مختص به من المهن عند وجود ضرورة او تحقق مصلحة عامة بشرط ان لا يكون الاشتغال في الدائرة الرسمية ولا اثناء اوقات الدوام وان لا يكون مخلا بواجبات الوظيفة وان تحدد في الاجازة المدة التي يجوز له ان يتقاضاها لحسابه الخاص لقاء ذلك ويجوز تجديد الاجازة عند الضرورة .



الباب الثاني

العقوبات

المادة 6             الاحكام المرتبطة بالماده

ا - العقوبات التي يحكم بها على الموظفين من قبل السلطات المبينة في هذا القانون هي العقوبات الاتية وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات اخرى حسب القوانين المرعية .
العقوبات الانضباطية"
1- الانذار
2- التوبيخ
"العقوبات التاديبية"
1- انقاص الراتب
2- تنزيل الدرجة
3- الفصل
4- العزل
ب - لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من اجل ذنب واحد .



المادة 7

ا - تكون عقوبة الانذار بارسال كتاب الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه ويلفت نظره الى وجوب عدم تكراره وتحسين اعماله في المستقبل .
ب - يجوز المعاقبة بالانذار لمرتين فقط وبعد ذلك يكون من المحتم المعاقبة بعقوبة اشد .



المادة 8

ا - تكون عقوبة التوبيخ بارسال اخطار تحريري الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك .
ب - كل توبيخ يوجه للموظف يؤخر نيله زيادة راتبه وترقية درجته مدة سنة اعتبارا من تاريخ اكماله المدة القانونية .



المادة 9

انقاص الراتب – معاقبة الموظف بقطع مبلغ من راتبه الشهري بنسبة ولمدة تعين في القرار على ان لا تتجاوز النسبة عشرة في المائة من مجموع راتبه الشهري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحرم الموظف المعاقب بهذه العقوبة من الترفيع مدة سنتين اعتبارا من تاريخ القرار القطعي . اذا كان قد اكمل المدة القانونية والا فمن تاريخ اكمالها .