تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 69
تاريخ التشريع : 09-05-1936
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1513| تاريخ العدد :09-05-1936|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1936| رقم الصفحة :442|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991

 
عدد مواد التشريع :46   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4 5             الصفحه : 3
 

الفصل الثاني

الاتهام

المادة 19

للوزير او لرئيس الدائرة ان يامر باجراء تحقيق بشان اي موظف من موظفي وزارته او دائرته واذا تحقق ان الموظف ارتكب ذنبا يمكن ان يعاقبه عليه ضمن سلطته فيجوز له ان يفرض عليه عقوبة انضباطية تبلغ اليه بكتاب خاص ويجوز للموظف ان يعترض على ذلك ويطلب احالة قضيته الى اللجنة فتحال . مع مراعاة احكام المادة الخامسة عشرة .
اما سلطة المتصرفين بموجب هذه المادة فتشمل موظفي الويتهم فيما يخص بادارة اللواء العامة . على ان للوزير المختص ان يحدد سلطتهم فيما يخص الموظفين التابعين مباشرة لوزارته .



المادة 20

ا - اذا ظهر للوزير او لرئيس الدائرة من التحقيق ان الموظف قد ارتكب ذنبا يستدعي عقوبة اشد مما خول للوزير او لرئيس الدائرة فعليه ان يحيل المسالة الى اللجنة وذلك بتحرير ورقة اتهام تتضمن الذنب المسند للموظف وملخص الاسباب الثبوتية وقناعة الوزير او رئيس الدائرة بصدور ذلك الذنب الموظف وبكونه يستدعي عقوبة اشد .
ب - تبلغ ورقة الاتهام الى الموظف وترسل نسخة منها مع ورقة التبليغ وقائمة لشهود – ان كانت – ومحضر التحقيق الى سكرتير اللجنة المختص .
تبلغ ورقة الاتهام الى الموظف وترسل نسخة منها مع ورقة التبليغ وقائمة الشهود – ان كانت – ومحضر التحقيق الى سكرتير اللجنة المختص .



الفصل الثالث

اصول المحاكمة وصلاحية اللجنة

المادة 21

يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقادها ويبلغ الموظف بذلك على ان يراعة في تعيين تاريخ الانعقاد الزمن المقتضي للتبليغات ولحضور الموظف اللجنة ولتمكينه من درس محضر التحقيق والادلة واستنساخ صورها .



المادة 22

تنعقد اللجنة سرا بحضور جميع اعضائها وتباشر بالنظر في القضية بحضور الموظف او كيله او كليهما اذا كان قد اجاب الدعوة احدهما او كلاهما ويجوز حضور ممثل عن الوزارة او الدائرة المختصة يسمح للموظف او وكيله ان يدرس محضر التحقيق والقضية .



المادة 23

نفتح القضية بقراءة ورقة الاتهام من قبل السكرتير على اللجنة ان لم يكن ممثل الوزارة المختصة حاضرا وان كان موجودا فهو يفتح القضية ببيان يوضح فيه التهمة ويفصل الادلة ثم يشرع باستماع شهود الاثبات ان كانوا ثم يستجوب المتهم ويسمع دفاعه واذا كان له شهود يصلحون لرفع التهمة عنه وشعرت اللجنة بضرورة استماعهم لصالح دفاعه فعليها ان تستمعهم وتمكن المتهم من مناقشة شهود الاثبات وسؤال شهود دفاعه . وللجنة ان تستوضح من الشهود عما تراه ضروريا وعليها بعد ذلك ان تسرع باصداره قرارها وعلى رئيسها ان يبلغه الى الموظف والجهة التي احالته الى اللجنة .



المادة 24

للجنة او المجلس العام – كل حسب اختصاصه – ان تفرض اية عقوبة من العقوبات الواردة في هذا القانون مع مراعاة احكامه وقراراتهما تكون باكثرية الاراء او بالاتفاق .



الفصل الرابع

الاحالة الى المحاكم

المادة 25

ا - اذا ظهر للجنة او المجلس العام ان في فعل الموظف المحال الى احدهما او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية واقتنعت من صدوره منه فتجب احالته الى محكمة الجزاء بقرار يتضمن الجرم المسند اليه والمادة العقابية المنطبقة على جرمه وملخص الادلة وتوقف الاجراءات الاخرى اللازمة بموجب هذا القانون الى حين البت في القضية من قبل المحكمة اذا كانت تلك الاجراءات متعلقة بتهمة تعتبر جزءا متمما للتهمة التي تقرر احالته من اجلها الى محكمة الجزاء او مرتبطة بها .
ب - لا يجوز احالة موظف الى محكمة الجزاء بسبب جرم نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية ما لم يقرر الوزير او اللجنة او المجلس العام ذلك وللجنة او المجلس العام ان يصدر قراره بذلك في اي دور من ادوار التحقيق .



الفصل الخامس

صلاحية اللجنة والمجلس العام بعد صدور حكم من المحاك

المادة 26

ا - اذا اسفرت القضية المحالة الى المحاكم حسب المادة السابقة عن براءة الموظف فللجنة او المجلس العام كل حسب اختصاصه ان يتخذ الاجراءات الانضباطية ضده بموجب احكام هذا القانون بسبب سلوكه في المسائل التي احيل الى المحاكم من اجلها .
ب - اذا اسفرت عن محكوميته نهائيا فتحال القضية الى المجلس العام الذي عليه ان يقرر الاجراءات الاتية : -
1 - اذا كان الحكم عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ان يقرر عزل الموظف .
2 - اذا كان عن جنحة سياسية فيقرر فصله لاقصى مدة الفصل .
3 - اذا كانت عن جنحة غير مخلة بالشرف فان كانت العقوبة الغرامة فقط فللمجلس العام ان يقرر معاقبته باحدى العقوبات الانضباطية او التاديبية (عدا عقوبتي الفصل والعزل) .
4 - ان كانت العقوبة الحبس فعلى المجلس العام ان يقرر فصل الموظف .



المادة 27

كل موظف حكم عليه نهائيا عن جريمة غير ناشئة من وظيفته ولا ارتكبها بصفته الرسمية .
ا - اذا كان الحكم عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف فعلى الوزير ان يامر بعزله .
ب - اذا كان الحكم عن جناية سياسية او جنحة غير مخلة بالشرف وتتضمن الحكم بالحبس فعلى الوزير ان يامر بفصله لمدة الحبس .
يعتبر مبدا العزل والفصل بموجب هذه المادة والمادة السابقة من تاريخ صدور الحكم البدائي .



المادة 28

لا تمنع استقالة الموظف او نقله الى وظيفة اخرى او اعارته او فصله او عزله او احالته على التقاعد من محاكمته بموجب هذا القانون .




الباب الرابع

الفصل الاول

الاعتراض على مقررات اللجنة وصورة تشكيل المجلس العا

المادة 29

ا - للموظف ان يعترض على قرار اللجنة الصادر ضده وللوزير او رئيس الدائرة الاعتراض على قرارها ببراءة الموظف او بمعاقبته بعقوبة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اليه وذلك بتقديم لائحة الى المجلس العام . ويصبح قرار اللجنة قطعيا اذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة .
ب – ليس للموظف ان يعترض على قرار احالته الى المحكمة الصادر من قبل الوزير او اللجنة .