تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 69
تاريخ التشريع : 09-05-1936
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1513| تاريخ العدد :09-05-1936|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1936| رقم الصفحة :442|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991

 
عدد مواد التشريع :46   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4...5             الصفحه : 2
 

المادة 9

انقاص الراتب – معاقبة الموظف بقطع مبلغ من راتبه الشهري بنسبة ولمدة تعين في القرار على ان لا تتجاوز النسبة عشرة في المائة من مجموع راتبه الشهري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحرم الموظف المعاقب بهذه العقوبة من الترفيع مدة سنتين اعتبارا من تاريخ القرار القطعي . اذا كان قد اكمل المدة القانونية والا فمن تاريخ اكمالها .



المادة 10

عقوبة تنزيل الدرجة هي جعل الموظف في الدرجة التي دون درجته مباشرة ولا يرفع منها الا عند استكماله الشروط المقتضية للترفيع مجددا بموجب  قانون الخدمة المدنية .



المادة 11

1 - عقوبة الفصل هي تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في القرار على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها .
2 - يفضل الموظف في الحالات الاتية : -
ا - اذا عوقب باحدى العقوبات التاديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة .
ب - اذا ثبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه .
ج - اذا ارتكب اي ذنب اخر يتراءى للمجلس العام انه يستلزم فصله .
د - اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته .



المادة 12

1 - عقوبة العزل – هي تنحية الموظف عن الوظيفة ولا يجوز اعادة استخدامه في وظيفة حكومية .
2 - يعزل الموظف في الاحوال الاتية : -
1 - اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الحكومة مضرا بالمصلحة العامة .
2 - اذا حكم عليه بالفصل بموجب احكام هذا القانون واعيد استخدامه فارتكب ذنبا اخرا يستوجب فصله .
3 - اذا حكم عليه بعقوبة جنائية غير سياسية بعقوبة جنحة مخلة بالشرف .



المادة 13

تفرض العقوبات الانضباطية من قبل الوزير او رئيس الدائرة او احد الموظفين ممن يخولهم الوزير ذلك كتابة او من قبل احدى اللجان او المجلس العام وللوزير ان يحدد السلطة الممنوحة لاي موظف خوله فرض العقوبات الانضباطية وان يضع شروطا خاصة لاستعمال تلك السلطة مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون .



المادة 14

للوزير ان يبطل اي عقوبة انضباطية فرضت من قبل غير اللجان او المجلس العام على موظف ممن خدموا على الاقل سنة واحدة بعد فرض العقوبة المذكورة ولم يعاقبوا اثناء ذلك باية عقوبة اخرى وقاموا باعمالهم بصورة مرضية .
راجع المادة الاولى من هذا القانون .



المادة 15

لا يجوز فرض العقوبات التاديبية الا بقرار صادر من احدى اللجان او من المجلس العام الا ان للوزير فرض عقوبات تنزيل الدرجة او انقاص راتب الموظف من الدرجة الرابعة فما دون بناء على تقرير من رئيس الدائرة المختص مشتمل على الاسباب الموجبة على ان يكون قراره بشان ذلك تابعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء .



الباب الثالث

الفصل الاول

تشكيل اللجان

المادة 16

ا - تؤلف في كل وزارة وفي رئاسة الديوان الملكي وفي ديوان مراقب الحسابات العام لجنة انضباط قوامها رئيس وعضوان .
ب - يعين الوزير رئيس اللجنة واعضاءها من كبار موظفي وزارته بقدر الامكان ويراعى هذا الاساس في اللجان التي يؤلفها رئيس الديوان الملكي ومراقب الحسابات العام .
ج - يصدر الوزير ورئيس الديوان الملكي ومراقب الحسابات العام بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يعين كل منهم فيه الموظف الذي يراس اللجنة والموظف الذي يقوم مقام الرئيس عند غيابه والعضوين وكذلك له ان يعين في ذلك البيان او في بيان اخر اعضاء اضافيين ليقوموا مقام من يتغيب من الاعضاء الاصليين مع مراعاة احكام الفقرتين (2 و3) من المادة (22) من  قانون سلك الخدمة الخارجية .
وتكون هذه اللجان دائمة ويجوز تبديل بعض اعضائها او رؤسائها عندما تقضي الضرورة بذلك .
د - ان الموظف بامور ذاتية موظفي الوزارة او الدائرة هو الذي يقوم بوظيفة سكرتارية اللجنة .
ه - تعتبر الخدمة في لجنة الانضباط من متممات الخدمة للوظيفة الاصلية فلا يجوز الامتناع عن القيام بها او التخلي عنها الا بانفكاك عن الوظيفة الاصلية ولكن اذا حدث من الاسباب القانونية او الاعذار المشروعة الشخصية ما يمنع احد اركان اللجنة من الحضور فيها فينيب الوزير او رئيس الديوان . او المراتب عنه موظفا اخر مؤقتا الى حين زوال المانع .
و - لكل من رئيسي مجلس الاعيان والنواب ان يؤلف لجنة انضباط وفق هذا القانون لما يخص موظفي مجلسه في تلك الحالة يقوم ديوان الرئاسة بمقام المجلس العام .



المادة 17

للوزير مع مراعاة المادة السابقة ان يؤلف عند الحاجة لجنة انضباط خاصة في الموظفين لدائرة واحدة او لعدة دوائر تابعة لوزارته في العاصمة او في اي مكان من الالوية .



المادة 18

ترسل جميع المكاتبات المعنونة للجان او المجلس العام الى السكرتير المختص الذي يشتغل تحت اشراف الرئيس ويكون مسؤولا عن الامور التحريرية وتنظيم المقررات وتبليغ جميع المعلومات والاوراق المقتضاة وتدوين وقائع الجلسات ولا يجوز لاحد ان يطلع على هذه الاوراق الا باذن من الرئيس .



الفصل الثاني

الاتهام

المادة 19

للوزير او لرئيس الدائرة ان يامر باجراء تحقيق بشان اي موظف من موظفي وزارته او دائرته واذا تحقق ان الموظف ارتكب ذنبا يمكن ان يعاقبه عليه ضمن سلطته فيجوز له ان يفرض عليه عقوبة انضباطية تبلغ اليه بكتاب خاص ويجوز للموظف ان يعترض على ذلك ويطلب احالة قضيته الى اللجنة فتحال . مع مراعاة احكام المادة الخامسة عشرة .
اما سلطة المتصرفين بموجب هذه المادة فتشمل موظفي الويتهم فيما يخص بادارة اللواء العامة . على ان للوزير المختص ان يحدد سلطتهم فيما يخص الموظفين التابعين مباشرة لوزارته .