تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 5
تاريخ التشريع : 18-01-1975
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2434| تاريخ العدد :18-01-1975| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1975|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990، وقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

اولا- للعربي باستثناء الفلسطيني ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية بمنحه الجنسية العراقية بشرط ان يكون : 
1- بالغا سن الرشد . 
2- مولودا من ابوين عربيين بالولادة . 
3- مستمرا في العيش في الوطن العربي 
ثانيا - يمنح وزير الداخلية العربي الذي تتوافر فيه الشروط المبينة في البند (اولا) من هذه المادة الجنسية العراقية خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب . 
ثالثا - اذا وجد وزير الداخلية ان هناك اسبابا تحول دون منح العربي الجنسية العراقية ، يرفع الطلب الى رئاسة الجمهورية مع بيان هذه الاسباب(1)





المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة




الاسباب الموجبة

بالنظر الى ان  قانون الجنسية العراقية وتعديلاته لم يول منح الجنسية العراقية للعرب الاهمية الملائمة له ولم يؤكد الدور الذي يضطلع به العراق في مجال السياسة القومية في الوطن العربي، وحيث ان التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب القائد لنظام الحكم في القطر العراقي كان قد اكد على اعمية هذا الدور في توثيق الصلات مع الاخوة العرب في اقطارهم المختلفة، وبناء الاسس الموضوعية لقيام الوحدة بين الشعب العربي في جميع اقطاره لازالة الحدود المصطنعة التي اقتلعها المستعمر .
من اجل ذلك . وكخطوة اولى على هذا الطريق، صدر هذا القانون المتعلق بمنح الجنسية العراقية للعرب، على ان يستثنى من ذلك المواطنون الفلسطينيون ما لم يصدر قانون او قرار تشريعي خاص بخلاف ذلك .




الهوامش

(1 )الغيت المادة (1) من القانون بموجب المادة (1) من قانون رقم 12 لسنة 1997 وحل محلها :

النص القديم :

يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لكل عربي يطلبها، اذا كان قد بلغ سن الرشد، دون التقيد بشروط التجنس الواردة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من  قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، ويستثنى من ذلك الفلسطينيون ما لم يصدر قانون او قرار تشريعي خاص بخلاف ذلك .(1)