استنادا الى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولا- يسمح للعراقي الأصل حامل شهادة المغترب بما يأتي:
1- تملك وحدة سكنية واحدة في العراق في المناطق التي تحددها التشريعات ذات الصلة وله نقل ملكيتها الى أي من أولاده من يحملون شهادة المغترب وفق القانون .
2- استثمار أمواله داخل العراق.
ثانيا- لوزير الخارجية . بالتنسيق مع الوزير المختص إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة