تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 21-01-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1957| تاريخ العدد :21-01-1971| رقم الصفحة : 3| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :6|
ملاحظة:  اوقف العمل بهذا القانون في ( إقليم كوردستان ـ العراق ) بموجب المادة (47) من قانون رقم (17) لسنة 2012 قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان ـ العراق

 
عدد مواد التشريع :61   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4...7             الصفحه : 2
 

المادة 9

تعلق.(6)


المادة 10

للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مصنفه وله او لمن يقوم مقامه ان يدفع اي اعتداء على هذا الحق، وله كذلك ان يمنع اي حذف او تغيير في المصنف. على انه اذا حصل الحذف او التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية.




10 مكررة

أ- اذا كان المصنف مبتكرا الحساب شخص اخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .
ب- على الرغم من الفقرة ا من هذه المادة , اذا ابتكر العامل خلال عمله مصنفا له علاقة بنشاطات واعمال صاحب العمل او باستعمال خبرات او معلومات او الات او ادوات صاحب العمل التي هي تحت تصرف العامل في محاولته لابداع هذا المصنف فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق كتابة على ذلك .
ت- تكون الحقوق لمصلحة العامل اذا كان الحق المبتكر من قبله لا يتصل باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات او معلومات او ادوات او مواد اولية لصاحب العمل في محاولة الوصول لابداعه ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.(7)




المادة 11

تعلق.(8)


المادة 12

لا يجوز لمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع ايقاعه او تمثيله او القاءه اذا حصل هذا في اجتماع عائلي او في اجتماع جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في ايقاع المصنفات الموسيقية من غير ان تلزم بدفع اي مقابل للمؤلف ما دام الايقاع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.



المادة 13

اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه من ذلك.


المادة 14

1 – لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف اذا كان معروفا والى المصدر والفنون ما ياتي : -
ا – نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها
ب – نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او الفوتوغرافية شرط ان يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.
ويجب في جميع الاحوال ان تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها واسماء المؤلفين.



المادة 15

لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الدوريات الا باذن منها .(9)


15 مكررة

يجب ان لا تكون الاستثناءات من الحقوق الحصرية للمؤلف مقصور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستخدام العادي للمصنف , ولا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق .(10)



المادة 16

يجوز للصحف وللاذاعة اللاسلكية والتلفزيون ان تنشر على سبيل الاخبار دون اذن المؤلف ما يتلى من خطب في الجلسات العلنية للمجالس السياسية او الادارية او القضائية وكذلك ما يلقى في الاجتماعات العامة ذات الصبغة السياسية ما دامت هذه الخطب موجهة الى الشعب.



المادة 17

في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه او مقالاته.