تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 /امر/الامر/ديواني/الديواني/مراقبة الشرطة/عته/معتوه/ورقة تكليف بالحضور/مذكرة التوقيف/مذكرة التوقيف/امر بالقبض/ورقة حضور/خالف اوامر/امتنع عن/الجنون والعته/صاحب عاهة/مذكرة الدعوة/ورقة التكليف بالحضور/تكليف بالحضور/دعوة بالحضور/عاهة عقلية/ضعف في قواه العقلية/خلل عقلي/امر الحبس/سند لامر/ورقة الدعوة/مذكرات التوقيف/مذكرات التوقيف/عاهات عقلية/حرية مراقبة/الاوامر على العرائض/امر الوحدة/امر الوحدة/امر الانضباط العسكري/امر الانضباط العسكري/القائم بالتحقيق/كمبيالة/امر المنطقة/امر المنطقة/قائد الفرقة/قائد الفرقة/قائد الفرقة/وزير الدفاع/وزير الدفاع/وزير الدفاع
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 21-01-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1957| تاريخ العدد :21-01-1971| رقم الصفحة : 3| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :6|
ملاحظة:  اوقف العمل بهذا القانون في ( إقليم كوردستان ـ العراق ) بموجب المادة (47) من قانون رقم (17) لسنة 2012 قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان ـ العراق

 
عدد مواد التشريع :61   مواد التشريع :                                                                      1...5 6 7             الصفحه : 7
 

الاسباب الموجبة

لوحظ ان ظهور الوسائل الحديثة في الطبع والنشر قد شجع على تزوير الكتاب واللوحة والاسطوانة والفيلم والمصنفات الاخرى وجعل المؤلف هدفا للاعتداء على حقوقه وتجريده من ارباح اتعابه. ولكي يزول هذا الغبن الذي لحق بالمؤلف ولغرض فسح المجال امامه للاستفادة من مصنفاته وتشجيعا لحركة التاليف العلمي والادبي والفني، وتهيئة لفرض التقدم امام المؤلف بشكل يجعله يعيش حياة حرة هانئة. وانطلاقا من اهداف ثورة 17 تموز في تكريم المفكرين والباحثين والفنانين ورعايتهم واسباغ الحماية عليهم فقد شرع هذا القانون.



الهوامش

(1)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004، حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
1 - يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها.
2 – يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوبا اليه سواء ذلك بذكر اسمه على المصنف او باية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف.

(2)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004، حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة، وبوجه خاص ما ياتي : -
1 – المصنفات المكتوبة.
2 – المصنفات التي تلقى شفويا كالمحاضرات والدروس الخطب والمواعظ وما يماثلها.
3 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او بالالوان او الحفر او النحت او العمارة.
4 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
5 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية، وتكون معدة ماديا للاخراج.
6 – المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالالفاظ او لم تقترن بها.
7 – المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
8 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون.
9 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية.
10 – التلاوة العلنية للقران الكريم.


(3)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004، حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن دالا على موضوع المصنف.

(4)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004، حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
لا تشمل الحماية : -
1 – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.
2 – مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام .
3 – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية. وتتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية اذا كانت مميزة بسبب يرجع الى الابتكار او الترتيب او اي مجهود شخصي اخر يستحق الحماية.

(5)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004، حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
يتضمن حق المؤلف في الانتفاع من مصنفه : -
1 – ان يطبعه ويذيعه ويخرجه وان يجيز ذلك للغير.
2 – ان يجيز في نطاق الشروط الخاصة التي يضعها استعمال نسخة او عدة نسخ من مصنفه للاشخاص الذين يستغلونها في اعمال التاجير والاعارة وغير ذلك من الاعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور اذا كانت الغاية من هذا العرض الربح او اعانة مشروع ما.
3 – ان يجيز عرض مصنفه التمثيلي او الموسيقي علنا او نقله الى الجمهور باية واسطة كانت.
4 – ان يلقي مصنفه الادبي او المسرحي على الجمهور وان يجيز القاءه.

(6)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

النص القديم للمادة:
تنتهي حماية حق المؤلف او المترجم في ترجمة مصنفه الى اللغة العربية اذا لم يباشر هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف. وتجوز ترجمة المصنفات الى اللغة العربية بعد مرور سنة من تاريخ طلب التصريح بترجمتها من المؤلف او ممن ال اليه حق الترجمة دون قيامه بها.

(7)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

(8)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

النص القديم للمادة:
لا يجوز الحجز على حق المؤلف. ويجوز حجز نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.

(9)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004،
 حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
لا يجوز نقل الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او النشرات الدولية الا باذن منهم. ويجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في غيرها من المقالات الخاصة بالمناقشات الاقتصادية والسياسية والدينية التي تشغل الراي العام ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة. وفي حالة النقل يجب ذكر المصدر بصفة واضحة.
ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الاخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الاخبار العادية التي تنشرها الصحف.

(10)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر  تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

(11)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004،
حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
مع عدم الاخلال بحكم المادة التاسعة من هذا القانون تنقضي حقوق الانتفاع المالي المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة منه بمضي خمس وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ان لا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ نشر المصنف على انه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا اليا تنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدا من تاريخ اول نشر للمصنف. وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة اخر من بقي حيا من المشتركين. فاذا كان صاحب الحق شخصا معنويا عاما او خاصا انقضت حقوق الانتفاع المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ اول نشر للمصنف.
 

(12)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

النص القديم للمادة:
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التي تنشر غفلا من اسم المؤلف او اي اسم مستعار له على انه اذا كشف المؤلف او ورثته عن شخصيته فتبدا مدة الحماية من تاريخ هذا الكشف.


(13)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

النص القديم للمادة:
اذا لم يباشر الورثة او الخلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون وراى وزير الاعلام ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف حق له ان يطلب اليهم نشره بكتاب مسجل فاذا انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ ولم يباشروا النشر فللوزير نشر المصنف مع عدم الاخلال بحق الورثة او الخلق في التعويض العادل.

(14)- اضيفت هذه المادة بموجب
المادة (2) من امر  تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

(15)- اضيفت هذه المادة بموجب
المادة (2) من امر  تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

(16)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

النص القديم للمادة:
للهيئات الرسمية المناطة بها الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون الحق في اذاعة او عرض المصنفات التي تعرض او توقع في المسارح او في اي مكان عام اخر وعلى مديري هذه الامكنة تمكين الهيئات الرسمية المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الاذاعة او العرض وعلى هذه الهيئات ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف او خلفه ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف او يعرض فيه اذا كان لذلك مقتضى.

(17)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

النص القديم للمادة:
لا يحق لمن قام بعمل صورة ان يعرض او ينشر او يوزع الصورة او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة. ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة او تداولها اذا ترتب على ذلك مساسا بشرف الشخص الذي تمثله او بسمعته او بمركزه الاجتماعي وللشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. وتسري الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم او حفر او نحت او اية وسيلة اخرى.

(18)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004،
حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض المناسب.

(19)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

النص القديم للمادة:
يعتبر مكونا لجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب احد الافعال الاتية : -
1 – من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون.
2 – من باع او عرض للبيع مصنفا مقلدا او ادخل الى العراق دون اذن المؤلف او من يقوم مقامه مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يفرضها هذا القانون.
3 – من قلد في القطر العراقي مصنفات منشورة بالخارج او باع هذه المصنفات او صدرها او تولى شحنها الى الخارج. وفي حالة العود يحكم على الجانب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز للمحكمة في حالة العود الحكم بغلق المؤسسة التي استغلها المقلدون او شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة او نهائيا. ويجوز للمحكمة ان تقضي بمصادرة جميع الادوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لاحكام المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة التي لا تصلح الا لهذا النشر ويجب مصادرة جميع النسخ المقلدة.


(20)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004،
حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
لمحكمة البداءة بناء على طلب ذوي الشان وبعد اجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر او اعيد نشره بوجه غير مشروع ان تامر بالحجز على المصنف الاصلي او نسخه او وصوره وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر ذلك المصنف او استخراج نسخ منه بشرط ان تكون المواد المذكورة غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وفيما يختص بالايقاع والتمثيل والالقاء بين الجمهور يجوز للمحكمة ان تامر بحصر الايراد الناتج من النشر او العرض وتوقيع الحجز عليه.

(21)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004،
حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
لمحكمة البداءة بناء على طلب صاحب حق المؤلف ان تامر باتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت لنشره بشرط الا تكون صالحة لعمل اخر ولها ان تامر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد او جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول ولا تامر المحكمة بالاجراءات المذكورة الا اذا كان حق المؤلف سينقضي في فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم. وفي هذه الحالة يستبدل بهذه الاجراءات وضع الحجز حتى تنتهي الفترة الباقية. ويجوز للطرف الذي لحق به الضرر ان يطلب بدلا من الاتلاف وفي حدود ما له من تعويض مصادرة نسخ المصنف الذي نشره او صوره والمواد التي لا تصلح الا لاعادة نشره وبيعها لحسابه ويجوز له كذلك ان يطلب وضع الحجز على الايراد الناشئ من الايقاع او الالقاء غير المشروع. وفي كل الاحوال يكون التعويض دينا ممتازا بالنسبة لصاف ثمن بيع الاشياء ولمبالغ النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز الرسوم القضائية والمصاريف التي تنفق للمحافظة على تلك الاشياء ولتحصيل ذلك المبلغ. ولا يجوز باي حال ان تكون المباني محل حجز تطبيقا لنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولا ان تتلف او تصادر بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسوماته قد استعملت استعمالا غير مشروع. يجوز للمحكمة في كل الحالات بناء على طلب الطرف الذي لحق به الضرر ان تامر بنشر الحكم باسبابه او بدونها في جريدة او مجلة او اكثر على نفقة الطرف المسؤول.

(22)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004:

النص القديم للمادة:
يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها ان يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في المكتبة الوطنية ويعاقب على عدم الايداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون. ولا تسري هذه الاحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

(23)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004،
حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:
تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في الجمهورية العراقية وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي. اما مصنفات المؤلفين الاجانب التي تنشر لاول مرة في بلد اجنبي فلا يحميها هذا القانون الا اذا شمل هذا البلد الرعايا العراقيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة او الممثلة او المعروضة لاول مرة في الجمهورية العراقية وان تمتد هذه الحماية الى البلاد التابعة لهذا البلد الاجنبي.
(24)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من امر  تعديل قانون حق المؤلف، رقمه 83 صادر بتاريخ 01/05/2004: