تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 21-01-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1957| تاريخ العدد :21-01-1971| رقم الصفحة : 3| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :6|
ملاحظة:  اوقف العمل بهذا القانون في ( إقليم كوردستان ـ العراق ) بموجب المادة (47) من قانون رقم (17) لسنة 2012 قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان ـ العراق

 
عدد مواد التشريع :61   مواد التشريع :                                                                      1...4 5 6 7             الصفحه : 6
 

المادة 45

1 - يعتبر اي فعل يرتكب مما ياتي من اعمال القرصنة التي يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 5.000.000 دينار ولا تتجاوز 10.000.000 دينار
2 - من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه ونقله الى الجمهور باية وسيلة واستخدمه لمصلحة مادية وادخله الى العراق او اخرجه منه سواء اكان عالما او لديه سبب كافي للاعتقاد بان ذلك المصنف غير مرخص
3 - في حالة الادانة لمرة ثانية , سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100.000.000 دينار ولا تزيد على 200.000.000دينار او باحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حالة الادانة لمرة ثانية الحكم بغلق المؤسسة التي استخدمت من قبل المقلدين او شركاؤهم في ارتكاب الجرم لمدة معينة او الى الابد
4 - للمحكمة ان تامر كذلك بمصادرة وتدمير جميع النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء وكل الادوات والالات او المعدات المستعملة في صنع هذه النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء(19)




المادة 46

1 – للمحكمة بناءا على طلب صحيح من مالك حق المؤلف او من احد ورثته او من يخلفونه ان تصدر امرا قضائيا فيما يتعلق باي تعدي على الحقوق الواردة في المواد 5 – 7 – 8 – 10 – 34 مكررة من هذا القانون شريطة ان يتضمن هذا الطلب وصف دقيق وكامل للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم التعدي عليه .
وللمحكمة ان تقرر: -
ا – مطالبة المعتدي بوقف انشطته المخالفة للقانون .
ب – مصادرة النسخ محل الاعتداء واية مواد وادوات استعملت في تحقيق التعدي .
ت – مصادرة عائدات التعدي .
2 – يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى .
3 – للمحكمة لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق او ان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي عليها اصبح وشيكا , ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع حدوث التعدي او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي .
4 – لمحكمة في حالة ما اذا سبب التاخير ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادلة متعلقة بفعل التعدي ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعي عليه وبغيابه , ويجب تبليغ الاطراف المتضررة بالاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء . ويحق للمدعى عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء . وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تاكيد الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه .
5 – ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقً في دعواه .
6 – يتم بناء على طلب المدعى عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء .
7 – للمحكمة اذا ما الغي الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين 3 و4 من هذه المدة بناءا على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين انه لا يوجد فعل تعد , وبناءا على طلب المدعى عليه ان تامر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات .
8 – للمحكمة ان تامر الدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الاجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف.(20)




المادة 47

لا يجوز في اي حالة ان تكون المباني وما يظهر فيها او عليها من نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسية محل حجز . كما لا يجوز الحكم باستلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه لبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة , على ان لا يخل ذلك بحقوقه بالتعويض العادل عما سبق(21)



المادة 48

تعلق.(22)


المادة 49

تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في جمهورية العراق وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي . وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون الاجانب سواء كانوا اشخاص طبيعية او معنوية على اساس لا يقل عما هو مناسب ان يمنح للمواطنين العراقيين فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية الاخرى واية مزايا من هذه الحقوق(24)



49 مكررة

تسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به على ان لا تكون فترة الحماية لهذه المصنفات قد الت الى الملك العام في بلدانها الاصلية (23)




المادة 50

يلغى قانون حق التاليف العثماني.


المادة 51

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.


المادة 52

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 53

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1957 في 21 – 1 – 1971


الاسباب الموجبة

لوحظ ان ظهور الوسائل الحديثة في الطبع والنشر قد شجع على تزوير الكتاب واللوحة والاسطوانة والفيلم والمصنفات الاخرى وجعل المؤلف هدفا للاعتداء على حقوقه وتجريده من ارباح اتعابه. ولكي يزول هذا الغبن الذي لحق بالمؤلف ولغرض فسح المجال امامه للاستفادة من مصنفاته وتشجيعا لحركة التاليف العلمي والادبي والفني، وتهيئة لفرض التقدم امام المؤلف بشكل يجعله يعيش حياة حرة هانئة. وانطلاقا من اهداف ثورة 17 تموز في تكريم المفكرين والباحثين والفنانين ورعايتهم واسباغ الحماية عليهم فقد شرع هذا القانون.