تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 21-01-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1957| تاريخ العدد :21-01-1971| رقم الصفحة : 3| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :6|
ملاحظة:  اوقف العمل بهذا القانون في ( إقليم كوردستان ـ العراق ) بموجب المادة (47) من قانون رقم (17) لسنة 2012 قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان ـ العراق

 
عدد مواد التشريع :61   مواد التشريع :                                                                      1...3 4 5 6 7             الصفحه : 5
 

المادة 35

تعلق.(16)


المادة 36

تعلق.(17)


المادة 37

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضررا.


المادة 38

للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون الا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق اخر ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن اي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف به.



المادة 39

يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبل.


المادة 40

يعتبر باطلا كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون.


المادة 41

تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا او جزئيا يجوز ان يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع.


المادة 42

اذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يجوز تلك النسخة ان يعرضها على العامة ولا يجبر على منح المؤلف حق نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك.



المادة 43

للمؤلف وحده اذا طرات اسباب ادبية خطيرة ان يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفة من التداول او بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من الت اليه حقوق الانتفاع المالي تعويضا عادلا تقدره المحكمة التي لها ان تحكم بالزام المؤلف اداء هذا التعويض مقدما خلال اجل تحدده والا زال كل اثر للحكم او الزامه بتقديم كفيل تقبله.



المادة 44

لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب . ويؤخذ بالاعتبار , عند تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف (18)



المادة 45

1 - يعتبر اي فعل يرتكب مما ياتي من اعمال القرصنة التي يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 5.000.000 دينار ولا تتجاوز 10.000.000 دينار
2 - من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه ونقله الى الجمهور باية وسيلة واستخدمه لمصلحة مادية وادخله الى العراق او اخرجه منه سواء اكان عالما او لديه سبب كافي للاعتقاد بان ذلك المصنف غير مرخص
3 - في حالة الادانة لمرة ثانية , سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100.000.000 دينار ولا تزيد على 200.000.000دينار او باحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حالة الادانة لمرة ثانية الحكم بغلق المؤسسة التي استخدمت من قبل المقلدين او شركاؤهم في ارتكاب الجرم لمدة معينة او الى الابد
4 - للمحكمة ان تامر كذلك بمصادرة وتدمير جميع النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء وكل الادوات والالات او المعدات المستعملة في صنع هذه النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء(19)