تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 42
تاريخ التشريع : 09-10-1924
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924

مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1924| رقم الصفحة :116|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب المادة (22) من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963

 
عدد مواد التشريع :23   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

كل من ولد في العراق من اب اجنبي له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد ان يصرح في بيان يقدمه على ‏المنوال الاتي برغبته في التجنس بالجنسية العراقية ويصبح عراقيا عند ذلك بشرط ان لا يكون قد اكتسب ‏جنسية اجنبية عند اقامته خارج العراق وان لا يكون في قوانين الدولة التي اقام بها ما يمنعه من اعطاء ‏التصريح المذكور.‏



القسم الثاني

التجنس

المادة 10

من تمت فيه الشروط الاتية من غير القاصرين له ان يطلب شهادة تجنس بالجنسية العراقية بالكيفية الاتي ‏بيانها.‏
‏(ا) ان يكون بعد بلوغه سن الرشد قد جعل محل اقامته المعتاد في العراق مدة ثلاثة سنوات مضت قبل طلبه ‏مباشرة.‏
‏(ب) ان يكون حسن الاخلاق.‏
‏(ج) ان يعتمد الاقامة بالعراق.‏



المادة 11

لوزير الداخلية خيار مطلق في قبول طلب التجنس او رده حسبما يراه خيرا للمصلحة العامة ولا اعتراض ‏على قراره في هذا الخصوص.‏
ويجوز لوزير الداخلية ان لا يتقيد بشرط الاقامة ثلاث سنوات في حالات استثنائية وذلك عندما تكون ظروف ‏خاصة تدعوى الى هذا العطف.‏



المادة 12             الاحكام المرتبطة بالماده

من اعطى شهادة تجنس يعتبر عراقي في جميع الخصوصات مع مراعات احكام هذا القانون.‏



القسم الثالث

فقدان الجنسية العراقية

المادة 13

كل عراقي يتجنس بجنسية اجنبية في دولة اجنبية عن اختيار منه تزول عن الجنسية العراقية ولا يعترف ‏بجنسيته الجديدة في العراق ما لم تاذن الحكومة العراقية بها واذا اعاد الى العراق فللحكومة العراقية الحق ‏باعتباره عراقيا او اخراجه من العراق.‏



المادة 14

من اكتسب الجنسية العراقية بموجب المادة الثامنة من هذا القانون له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد ان ‏يراجع عن تلك الجنسية باعطاء تصريح بالشكل المبين فيما ياتي وتزول عنه الجنسية العراقية عند ذلك.‏



المادة 15

اذا قبل عراقي خدمة ملكية او عسكرية لدى دولة اجنبية وابى ان يتركها متى طلب اليه ذلك الحكومة العراقية ‏فيجوز لوزير الداخلية ان يقرر باعلان في الجريدة الرسمية اسقاط صفة الجنسية العراقية من ذلك الشخص.‏



المادة 16

ان العراقي الذي يفقد الجنسية العراقية لا يبرا بذلك مما يترتب عيه من الواجبات الناشئة عما اتاه قبل فقدان ‏صفته العراقية.‏



القسم الرابع

جنسية الزوجات والصغار ‏

المادة 17

زوجة العراقي تعتبر عراقية وزوجة الاجنبي تعتبر اجنبية مع مراعاة المادة التاسعة عشرة ولكن
‏(ا) المراة التي اكتسبت الجنسية العراقية بزواجها، لها في ظرف ثلاث سنوات من وفاة زوجها او فسخ النكاح ‏ان ترجع عن الجنسية العراقية باعطاء تصريح بالشكل المبين فيما ياتي وتزول عنها صفة الجنسية العراقية ‏عند ذلك.‏
‏(ب) والمراة التي فقدت الجنسية العراقية بزواجها لها ان ترجع اليها باعطاء تصريح بالشكل المبين فيما ياتي ‏في ظرف ثلاث سنوات من وفاة زوجها او فسخ النكاح.‏



المادة 18

‏(ا) اذا اكتسب اجنبي الجنسية العراقية يصبح اولاده الصغار عراقيين ‏
‏(ب) اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها ايضا اولاده الصغار. ولكن الصغير الذي زالت عنه الجنسية ‏العراقية بموجب هذه الفقرة له في ظرف سنتين من بلوغه سن الرشد الرجوع اليها باعطاء تصريح بالشكل ‏المبين فيما يلي:‏



المادة 19

اذا تزوجت ثيب اجنبية عراقيا فان اولادها المولودين قبل اكتسابها الجنسية العراقية لا يكتسبون هذه الجنسية ‏بسبب زواجها وحده