المادة 9
كل من ولد في العراق من اب اجنبي له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد ان يصرح في بيان يقدمه على المنوال الاتي برغبته في التجنس بالجنسية العراقية ويصبح عراقيا عند ذلك بشرط ان لا يكون قد اكتسب جنسية اجنبية عند اقامته خارج العراق وان لا يكون في قوانين الدولة التي اقام بها ما يمنعه من اعطاء التصريح المذكور.
القسم الثاني
التجنس
المادة 10
من تمت فيه الشروط الاتية من غير القاصرين له ان يطلب شهادة تجنس بالجنسية العراقية بالكيفية الاتي بيانها.
(ا) ان يكون بعد بلوغه سن الرشد قد جعل محل اقامته المعتاد في العراق مدة ثلاثة سنوات مضت قبل طلبه مباشرة.
(ب) ان يكون حسن الاخلاق.
(ج) ان يعتمد الاقامة بالعراق.
المادة 11
لوزير الداخلية خيار مطلق في قبول طلب التجنس او رده حسبما يراه خيرا للمصلحة العامة ولا اعتراض على قراره في هذا الخصوص.
ويجوز لوزير الداخلية ان لا يتقيد بشرط الاقامة ثلاث سنوات في حالات استثنائية وذلك عندما تكون ظروف خاصة تدعوى الى هذا العطف.
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالماده
من اعطى شهادة تجنس يعتبر عراقي في جميع الخصوصات مع مراعات احكام هذا القانون.
القسم الثالث
فقدان الجنسية العراقية
المادة 13
كل عراقي يتجنس بجنسية اجنبية في دولة اجنبية عن اختيار منه تزول عن الجنسية العراقية ولا يعترف بجنسيته الجديدة في العراق ما لم تاذن الحكومة العراقية بها واذا اعاد الى العراق فللحكومة العراقية الحق باعتباره عراقيا او اخراجه من العراق.
المادة 14
من اكتسب الجنسية العراقية بموجب المادة الثامنة من هذا القانون له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد ان يراجع عن تلك الجنسية باعطاء تصريح بالشكل المبين فيما ياتي وتزول عنه الجنسية العراقية عند ذلك.
المادة 15
اذا قبل عراقي خدمة ملكية او عسكرية لدى دولة اجنبية وابى ان يتركها متى طلب اليه ذلك الحكومة العراقية فيجوز لوزير الداخلية ان يقرر باعلان في الجريدة الرسمية اسقاط صفة الجنسية العراقية من ذلك الشخص.
المادة 16
ان العراقي الذي يفقد الجنسية العراقية لا يبرا بذلك مما يترتب عيه من الواجبات الناشئة عما اتاه قبل فقدان صفته العراقية.
القسم الرابع
جنسية الزوجات والصغار
المادة 17
زوجة العراقي تعتبر عراقية وزوجة الاجنبي تعتبر اجنبية مع مراعاة المادة التاسعة عشرة ولكن
(ا) المراة التي اكتسبت الجنسية العراقية بزواجها، لها في ظرف ثلاث سنوات من وفاة زوجها او فسخ النكاح ان ترجع عن الجنسية العراقية باعطاء تصريح بالشكل المبين فيما ياتي وتزول عنها صفة الجنسية العراقية عند ذلك.
(ب) والمراة التي فقدت الجنسية العراقية بزواجها لها ان ترجع اليها باعطاء تصريح بالشكل المبين فيما ياتي في ظرف ثلاث سنوات من وفاة زوجها او فسخ النكاح.
المادة 18
(ا) اذا اكتسب اجنبي الجنسية العراقية يصبح اولاده الصغار عراقيين
(ب) اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها ايضا اولاده الصغار. ولكن الصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة له في ظرف سنتين من بلوغه سن الرشد الرجوع اليها باعطاء تصريح بالشكل المبين فيما يلي:
المادة 19
اذا تزوجت ثيب اجنبية عراقيا فان اولادها المولودين قبل اكتسابها الجنسية العراقية لا يكتسبون هذه الجنسية بسبب زواجها وحده