تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 42
تاريخ التشريع : 09-10-1924
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924

مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1924| رقم الصفحة :116|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب المادة (22) من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963

 
عدد مواد التشريع :23   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

اذا تزوجت ثيب اجنبية عراقيا فان اولادها المولودين قبل اكتسابها الجنسية العراقية لا يكتسبون هذه الجنسية ‏بسبب زواجها وحده



المادة 20

لوزير الداخلية ان يقترح وضع النظامات لتنفيذ هذا القانون بصورة عمومية لاستيفاء الرسم الذي يدفع على ‏التصريحات او الاوراق التي تعطى بموجب هذا القانون وله نشر التعيلمات المقتضية فيما يتعلق بما ياتي:‏
‏(ا) شكل شهادة التجنس وتسجيلها.‏
‏(ب) الشكل والتسجيل المتعلقات بتصريح اختيار الجنسية التركية وتصريح اكتساب الجنسية العراقية والرجوع ‏اليها والبقاء عليها والنزول عنها



المادة 21

يعتبر هذا القانون نافذا من اليوم الـ 6 من شهر اب سنة 1924.‏



المادة 22

على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون ‏
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر تشرين الاول 1924 واليوم العاشر من شهر ربيع الاول سنة 1343‏
فيصل
وزير العدلية ‏
رشيد عالي ‏
وزير الداخلية
عبد المحسن
رئيس الوزراء
الهاشمي