تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة محلية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 31-03-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4070| تاريخ العدد :31-03-2008| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :24|
ملاحظة:  تحذف عبارة (مجلس الناحية) اينما وردت في القانون بموجب المادة (15) من قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

 
عدد مواد التشريع :58   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4...6             الصفحه : 2
 

المادة 9             الاحكام المرتبطة بالماده

يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي :
أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة .
ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.


المادة 10

يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(9)



المادة 11

في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.



ثانياً : اختصاصات مجلس الناحية

المادة 12

ملغاة .(10)



المادة 13

ملغاة.(11)



المادة 14

ملغاة.(12)



الفرع الثالث

الحقوق والامتيازات

المادة 15

1 ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.
2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(13)



المادة 16

يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.



المادة 17             الاحكام المرتبطة بالماده

أولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .
ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .
ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003 .(14)




المادة 18             الاحكام المرتبطة بالماده

أولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية .
ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثا: ملغاة .(15)



المادة 19

أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.