(1)- الغيت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970،
النص القديم للفقرة 3
3-السجن اكثر من خمس سنوات الى عشرين سنة
(2) - الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970،
ج - السجن مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا اكانت العقوبة للجريمة السجن المؤقت
(3)- تستثنى الزوجة من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ( 41 ) في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (7) لسنة (2001)
(4) - (صدر قرار مجلس الثورة الثورة المرقم 1477 في 15/9/1980 حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بارادة الفاعل واختياره عذرا مخففا للعقوبة يستدعي الرافة، نشر في الوقائع عدد 2779 في 29/9/1980)
(5) -حلت تسمية (قاضي) محل تسمية (حاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20/2/1979.
(6) - نصت المادة (70) من قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1962 الملغى على ان (لا يعمل بالاحكام الخاصة بالاحداث الوارد ذكرها في قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتعارض مع احكام هذا القانون في الاماكن التي يطبق فيها).
(7 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 1970،
- حلت كلمة (مؤقتا) محل كلمة (موقتا) في هذه المادة بموجب المادة (2) من بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01/01/1975،
-شددت عقوبة السجن المؤبد الى السجن مدى الحياة ولا تنتهي الا بوفاة المحكوم بموجب امر تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 31 صادر بتاريخ 10/09/2003،
النص القديم للمادة (87 )
السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابيه المخصصه قانونبا لهذا الغرض لمدة خمسة وعشرين سنه ان كان مؤبدا والمده المبينه في الحكم ان كان مؤقتا ,ولا تقل مدة السجن المؤقت عن خمس سنوات ولاتزيد على عشرين سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك , ولايزيد مجموع مدد العقوبات السالبه للحريه علي خمسة وعشرين سنه قي جميع الاحوال . واذا اطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجنا مؤقتا .ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤيد او المؤقت باداء الاعمال المقرره قانونيا في المنشات العقابيه .
(8)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978،
النص القديم للمادة:
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة اعلاه بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 997 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2667 في 7/8/1978)
1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية.
3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديرا لها.
4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا.
5 – ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.
(9)- الغيت هذه المادة بموجب قرار رقم 997 الغاء قانون رد الاعتبار لسنة 1978،
حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979
النص القديم للمادة:
*حذفت عبارة (للمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس) الواردة في صدر المادة وحل محلها عبارة (للمحكمة عند الحكم بالحبس) بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970.
ا – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 997 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2667 في 7/8/1978)
1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا.
2 – حمل اوسمة وطنية او اجنبية.
3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا او بعضا.
ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة.
ج – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن.
اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته.
د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجنايات (حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979) التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض او الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على ان يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا. وللادعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا او جزءا ان يقدم طلبا اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.
(10)-لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (130) جاء ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003،
(11) - صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 في 12/1/1982 حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2868 في 25/1/1982.
(12) - اضافة الفقرات ( 5-6-7 ) الى المادة 135 بموجبامر سلطة الائتلاف المرقم 55 لسنة 2004
- يعتبر ضرفا مشددا ارتكاب سائق المركبة جريمة دهس ولم يبادر الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه، اذا تعذر نقله، او اذا ترك محل الحادث دون اذني من سلطة التحقيق المختصة بموجب المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 لسنة 1984 .
(13) - -اضافة الفقرة ( 4) الى المادة 136 بموجب امر سلطة الائتلاف المرقم 55 لسنة 2004
- يعتبر ضرفا مشددا ارتكاب سائق المركبة جريمة دهس ولم يبادر الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه، اذا تعذر نقله، او اذا ترك محل الحادث دون اذني من سلطة التحقيق المختصة بموجب المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 لسنة 1984 .
(14)- تعدلت هذه المادة حيث حذفت عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) الواردة في اخر الفقرة (ب) بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970،
(15 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(16 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(17 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(18 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(19 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(20 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(21 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(22 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(23 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 77 صادر بتاريخ 01/01/1984،
النص القديم للماده 164
يعاقب بالاعدام:
1-من سعى لدى دوله اجنبيه او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
2-من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دوله اجنبيه او تتعلق بامن الدوله الخارجي او اية مصلحه وطنيه اخرى.
(24 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(25 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(26 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(27 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(28 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(29 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(30 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(31) -اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/ 1969، رقمه 25 صادر بتاريخ 01/01/2001،
النص الاصلي القديم للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او اي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه.
2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته.
ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
(32)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/ 1969، رقمه 25 صادر بتاريخ 01/01/2001،
النص الاصلي القديم للمادة:
يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار:
كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية.
ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
(33 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(34 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(35 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(36 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(37 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(38 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(39 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(40 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(41 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(42 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(43 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(44 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(45 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(46 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(47 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(48 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(49 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(50 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(51 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(52 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(53 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(54 )- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(55)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(56) - اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
صححت هذه المادة بموجب المادة (3) من بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01/01/1975،
(57) - اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجبقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
علق العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجبامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 بخصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،
اضيفت الفقرة (د-1) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 111 صادر بتاريخ 07/06/1978،
اضيفت الفقرة (ج-1) الى هذه المادة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 145 صادر بتاريخ 20/11/1976،
*النص القديم للفقرة (د-1) المضافة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 111 صادر بتاريخ 07/06/1978:
د – كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية، شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي، او كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال، وهو يعلم بتلك العلاقة .
*النص القديم للفقرة (ج-1) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 145 صادر بتاريخ 20/11/1976:
ج – كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وثبت انتماؤه بعد انتهاء علاقته بالحزب الى اي جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها
*النص القديم للفقرة (1) المضافة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 107 صادر بتاريخ 12/08/1974:
1- يعاقب بالاعدام:
ا- كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا اخفى عن عمد انتماءاته وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقة
ب- كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت انه يرتبط اثناء التزامه الحزبي باية جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها
2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.
*النص الاصلي القديم للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.
(58)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 130 صادر بتاريخ 13/07/1975،
النص القديم للماده :
يعاقب بالسجن المؤيد او المؤثت كل من حبذ او روج مبادئ صهيونيه او انتسب الى اي من مؤسسااتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفيه كانت لتحقيق اغراضها.
(59)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(60)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(61)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(62)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(63)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(64)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(65)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(66)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(67)--اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجبقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
-الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات (111) 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 01/01/1996،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر.
(68)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(69)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(70)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(71)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(72)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(73)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(74)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(75) - علق العمل بالمواد 220 الى 222 بموجب الامر رقم 19 القسم 2 ( حرية التجمع) الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
(76)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(77)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(78)-اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجبقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة، رقمه 840 صادر بتاريخ 04/11/1986،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.
(79)-اعيد العمل بهذه المادة وفق امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم ( 7 ) لسنة 2003 .
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة، رقمه 840 صادر بتاريخ 04/11/1986،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
(80)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(81)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
(82)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 90 صادر بتاريخ 01/01/1985،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتها بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملا قضائيا اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.
(83)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 35 صادر بتاريخ 13/03/1986،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل من اعتدى على موظف او شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح او الاذى على حاكم اثناء تادية وظيفته او بسببها.
ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.
(84)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/1969، رقمه 18 صادر بتاريخ 01/01/1999،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به.
(85)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/1969، رقمه 18 صادر بتاريخ 01/01/1999،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به.
(86) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 15 لسنة 2009،
النص القديم:
كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، او تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جريمة وقعت:
يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة او مخالفة.
(87)- تعدلت هذه المادة حيث حذفت عبارة (وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين) بموجب المادة (1) من قرار حذف عبارة من المادة 260 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 561 صادر بتاريخ 12/09/1989،
النص القديم للماده:
يعاقب بالحبس مده لانزيد على ثلاث سنوات وبغرامه لاتزيد على ثلثمائه دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيقة من الوظائف العامه او تداخل في وظيفه اوخدمه عامه مدنيه كانت او عسكريه او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفه رسميه او اذن من جهه مختصه
ويعاقب بالعقويه ذاتها كل موظف او مكلف بخدمه عامه عزل او فصل او اوثق عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيقته اوخدمته.
(88)- اضيفت عبارة (او توقيعه) بعد عبارة (احد موظفيها) الى هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970،
(89)- اضيفت عبارة (سندات مالية او) بعد عبارة (بواسطة غيره) بموجب المادة (7) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970،
(90)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 9 صادر بتاريخ 01/01/1993
النص القديم للمادة:
اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد.
(91)- اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرايع لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 165 صادر بتاريخ 26/10/1975،
النص القديم للماده:
يعاقب بالحبس مدة لانزيد عن ستة اشهر او بغرامه لاتزيد على مائه دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافيه او علميه او صناعيه اوتجاريه بغير ترخيص من السلطه الماليه المختصه وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنيه او اوراق مشابهه في مظهرها للعمله المتداوله في العراق او للاوراق المصرفيه التي اذن باصدارها قانونيا اذا كان من شان هذه المشابهه ايقاع الجمهور في الغلط
ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكوره بالنسبه للمسكوكات الذهب التي كانت عمله متداوله قانونيا او عرفا في العراق الو دوله اخرى او حاز ادوات تقليدها
(92)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،رقمه 9 صادر بتاريخ 01/01/1993،
النص القديم للمادة:
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة.
2 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية.
(93)-صححت هذه المادة بموجب المادة (4) من بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01/01/1975،
(94)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 01/01/1990،
النص القديم للمادة:
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.
(95)- اضيفت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب القسم (4) من امر حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة، رقمه 59 لسنة 2004:
(96)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 8 صادر بتاريخ 01/01/1984،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.
(97)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من امرسلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003:
(98)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطا او جريمة الايذاء خطا حسب الاحوال.
(99)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات (111) لسنة 1969، رقمه 2 صادر بتاريخ 01/01/1995،
النص القديم للمادة:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار.
1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.
2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.
3 – من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.
4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.
5 – من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.
6 – من قلد علنا ناسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
(100) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970،
النص القديم للماده:
يعاقب بالحبس مده لانزيد على سنتين وبغرامه لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبره او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك
(101) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970،
النص القديم للماده:
يعاقب بالحبس مده لانزيد على سنتين وبغرامه لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثه اوجزء منها او رفات ادميه او حسر عنها الكفن واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبع الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.
(102)- اوقف العمل بالفقرة (2) من هذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (9) لسنة (2001)
(103)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 1969/111 رقم (8) لسنة 1999،
النص القديم للمادة المصححة ( حلت عبارة (حضانة) محل (حصانة) ) بموجب المادة (5) من بيان تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، صادر بتاريخ 01/01/1975:
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشان وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف التنفيذ.
(104)-الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 29 صادر بتاريخ 01/01/1985،
النص الاصلي القديم للمادة:
1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا
2– كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
- تضاف الفقرة الاتية الى المادة (388) من هذا القانون ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى على هذا الاساس بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969, رقمه (80) صادر بتاريخ 12/5/1980.
النص القديم للمادة (388):-
1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
2 كل صاحب حانة او مشرب او منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .
3– كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
(105)-الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات المرقم ب 1969/111، رقمه 16 صادر بتاريخ 01/01/1999،
النص القديم للفقرة (1):
1– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.
(106)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العقوبات المرقم ب 1969/111، رقمه 16 صادر بتاريخ 01/01/1999،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او ملاحظة ذلك الشخص.
(107)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003، كما تعدلت الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 01/01/1985:
النص القديم للمادة:
(صدرقرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 انظر تفاصيل الامر)
(108) - شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة 396 الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الامر رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة).
(109)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 05/09/1987،
النص القديم للمادة:
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.
وتستانف اجراءات الدعوى او التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال.
(110)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، رقمه 50 صادر بتاريخ 01/01/1989،
النص القديم للماده:
يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة اشهر وبغرامه لاتقل عن خمسمائة الف دينار ولاتزيد على مليوني دينار مرتكب الجريمه المنصوص عليها في الماده 403
(111)- اوقف العمل بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم 42 لسنة 2004
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار او تسبب فيه اذا ما تم الانتحار بناءا على ذلك ، وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع .
(112)- تعدلت العقوبة الواردة في هذه المادة بموجب القسم (3) من امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام، رقم 3 لسنة 2004
* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (2) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003:
يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية:
ا – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.
ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا
د – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.
هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.
و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
*النص القديم للمادة الملغاة
يعاقب بالحبس او بالسجن مدة لا تزيد على 10 عشر سنين من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية :
ا - اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب - اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.
ج - اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
د - اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على 15 خمسة عشر يوما.
هـ - اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الانتقام من المجنى عليه او من غيره.
و - اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
(113)- تعدلت هذه المادة بحيث اعيد العمل بعقوبة الاعدام بموجب القسم 3 من امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام، رقم 3 لسنة 2004:
* النص القديم للمادة بحيث شددت العقوبة المنصوص عليها فيها بموجب المادة (2) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003:
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 1 صادر بتاريخ 10/01/2002:
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة 15 خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة 10 عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة السجن المؤبد.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.
(114)- تعدلت هذه المادة بحيث اعيد العمل بعقوبة الاعدام بموجب القسم 3 من امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام، رقم 3 لسنة 2004:
* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (2) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003:
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
(وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد (421 و422 و423) الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي العقوبة الا بموت المحكوم عليه بموجب الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 2 والمؤرخ في 13 ايلول 2003 انظر تفاصيل الامر)
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .
*الغيت العبارة الاخيرة من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار رقم 330 تعديل قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969، صادر بتاريخ 19/03/1981:
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد .
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 1 صادر بتاريخ 10/01/2002:
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن المؤبد.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.
(115)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 1 صادر بتاريخ 10/01/2002،
النص القديم للمادة:
اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (422 و423) او التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.
(116) - علق بالعمل بالفقرتان 1 و2 من المادة (426) والمادة (427)، بموجب الامر رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 ايلول 2003 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة على ان يكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيض العقوبة يجوز للقاضي ان ياخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم .
(117)-شددت العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم السرقة المنصوص عليها قانونا، رقمه 1631 صادر بتاريخ 30/10/1980،
صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1631 في 30/10/1980 بتشديد عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 440 والفقرتين رابعا وخامسا من المادة 443، نشر بالوقائع العراقية عدد 2802 في 10/11/1980، وشددت عقوبة مرتكب السرقة المقترنة بالظروف المشددة الواردة في المواد من(440) الى ( 443) الى السجن مدى الحياة التي لا تنتهي العقوبة الا بوفاة المحكوم عليه اذا كان قد استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيلة من وسائل النقل. جاء ذلك في الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 5 الفقرة (1) المؤرخ في 13 ايلول 2003)
النص القديم للمادة:
شددت عقوبة مرتكب السرقه المقترنه بالظروف المشدده الوارده في المواد من (440) الى (443) الى السجن مدى الحياة التي لاتنتهي العقوبه الا بوفاة المحكوم عليه اذا كان قد استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيله من وسائل النقل.
(118)-تعدلت الفقرتين (رابعا) و(خامسا) بموجب المادة (1) من قرار عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم السرقة المنصوص عليها قانونا، رقمه 1631 صادر بتاريخ 30/10/1980:
النص القديم للمادة:
رابعا- اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.
خامسا- اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها قي مصرف او حانوت او مخزن اومستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعه او انتحال صفه عامه او الادعاء باداء خدمه عامه او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيله.
(119)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القرار رقم (1133) في 1982 على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 444 و 445 من قانون العقوبات رقم 1969/111 و على مرتكب جريمة سرقة السيارة، رقمه 13 صادر بتاريخ 01/01/1992
النص القديم للمادة:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقه التي تقع في احد الظروف التاليه :
اولا- اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته او محل معد للعباده او في محطه سكة حديد او مينااء او مطار .
ثانيا - اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطه كسر باب او تسور جدار او احداث فجوه باستعمال مفاتيح مصطنعه او انتحال صفه عامه او الادعاء باداء خدمه عامه او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيله.
ثالثا - اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبئا .
رابعا - اذا ارتكبت من ثلاثه اشخاص او اكثر .
خامسا -اذا ارتكبت مع التهديد والاكراه
سادسا - اذا ارتكبت من خادم بالاجره اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة
سابعا- اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقه فرصة قيام حالة هياج او فتنه او حريق او غرق سفينه او اية كارثه اخرى.
ثامنا- اذا ارتكبت من موظف انتحل صفه عامه او ادعى انه قائم او مكلف بخدمه عامه
تاسعا- اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعه بامر محكمه اوجهه رسميه اخرى
عاشرا- اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجني عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحيه او النفسيه او العقليه
حادي عشر- اذا ارتكبت على شيء مملوك للدوله او احدى المؤسسات العامه او احدى الشركات التي تساهم الدوله في مالها بنصيب .
اذا توافر في السرقه ظرفان اواكثر من هذه الظروف تكون العقوبه السجن مدة لاتزيد على عشر سنين
(120)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القرار رقم (1133) في 1982 على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 444 و 445 من قانون العقوبات رقم 1969/111 و على مرتكب جريمة سرقة السيارة، رقمه 13 صادر بتاريخ 01/01/1992،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالسجن مده لاتزيد عن خمس عشر سنه على السرقه التي ترتكب في اثناء حظر عام او هياج او فتنه او كارثه من قبل احد افراد القوات المسلحه او الحراس الليليين المكلفين بحقض الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.
(121)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،رقمه 7 صادر بتاريخ 01/01/1992،
النص القديم للمادة:
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل اخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.
2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه.
(122) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 رقم 5 لسنة 1993،
*النص القديم للفقرة (1) الملغاة
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل 100 ÷ مائة من المائة من مبلغ الصك (الشيك) على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
*النص الاصلي القديم للمادة:
1– يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعهد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
(123) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، رقمه 63 صادر بتاريخ 29/05/1976
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس وبغرامه لاتزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقه بفائده ظاهره او خفيه تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونيا لتكون العقوبه السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمه مماثله للجريمه الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره الحكم الاول نهائيا
(124)- تعدل مطلع هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (100 دينار) بعبارة (500.000) بموجب الفقرة (1) وتعدلت الفقرة (رابعا) بموجب الفقرة (2) واضيفت الفقرة (سادسا) بموجب الفقرة (3) من المادة (5) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78 لسنة 2004 :
النص القديم للمادة:
يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:
اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.
ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.
ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.
رابعا – عدم توجهه بشخصه الى قاضي التفليسة بغير عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك او عدم تقديمه البيانات التي يطلبها منه القاضي المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات.
خامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.
(125)- تعدل مطلع هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (200 دينار) بعبارة (1.000.000) بموجب الفقرة (4) من المادة (5) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقم 78 لسنة 2004:
(126) - صدر قرار مجلس قيادة الثورة مرقم 570 في 27/4/1982 بمعاقبة من يطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. نشر في الوقائع العراقية عدد 2884 في 17/5/1982).
(127) - تعدلت الفقرة ثانيا من المادة ( 496) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 188 لسنة 1984
- تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة)، رقمه 77 صادر بتاريخ 14/01/1982،
النص القديم للفقرة ثانيا
ثانيا – من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة.