تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 206
تاريخ التشريع : 12-05-1964
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1062| تاريخ العدد :13-01-1965| عدد الصفحات :6| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1964| رقم الصفحة :1155|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990

 
عدد مواد التشريع :14   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي




المادة 1

تضاف عبارة بشرط ان يكون مقيما في العراق او غير مكتسب جنسية اجنبية الى اخر  المادة الخامسة من  قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 .




المادة 2

تحذف  المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة : للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق ومن بلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد .




المادة 3

1 – للوزير ان يعتبر عراقيا من بلغ سن الرشد قبل نفاذ هذا القانون ولم يحصل على الجنسية العراقية وتوفرت فيه شروط المادة السادسة المعدلة من القانون بشرط ان يقم طلبا لمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من نفاذ هذا القانون .
2- لا يطبق حكم الفقرة /2/ من المادة السادسة الملغاة بموجب هذا القانون بحق من لم يمنح شهادة الجنسية العراقية بموجبها قبل نفاذه .



المادة 4

تلغى المادة السابعة من القانون .




المادة 5

تحذف المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثامنة : 1 - للوزير ان يقبل تجنس العربي بالشروط التالية :
ا – ان يكون بالغا سن الرشد
ب – دخل العراق بصورة مشروعة وقيما فيه عند تقديم طلب الجنسية .
ج - اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب وللوزير ان لا يتقيد بهذا الشرط اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
د - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
هـ - ان تكون له وسيلة جلية للتعيش .
و – ان يكون سالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية .
ز - لا تمنح الجنسية العراقية للفلسطينيين حتى تحرير فلسطين وتحقق العودة اليها .
2 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقبل تجنس الاجنبي غير العربي اذا كان من العناصر التي تؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك ، على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة /1/ من هذه المادة .




المادة 6

تحذف المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة التاسعة : يكون القرار الصادر بموجب المادة الثامنة بقبول طلب الجنسية او رفضه نهائيا غير قابل للاعتراض عليه لدى اي جهة كانت .




المادة 7

تحذف عبارة / والسابعة / الواردة في الفقرة /1/ من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها عبارة / والسادسة / .




المادة 8

تحذف الفقرة /2/ من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :
2- اذا عاد الشخص الذب فقد جنسيته العراقية بموجب الفقرة /1/ الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه سنة واحدة يجوز للوزير ان يعتبره بعد انقضائها مكتسبا الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ عودته اذا قدم طلب لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة .




المادة 9

تضاف الفقرة التالية الى  المادة الثانية عشرة من القانون المذكور وتعتبر الفقرة /4/ لها .
4 - لا يجوز للمراة الاجنبية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الا جنسية زوجها وفق الفقرة /1/ من هذه المادة ولا يجوز للمراة الاجنبية المتزوجة من اجنبي ان تكتسب الجنسية العراقية بمفردها .