تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 30-06-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2004| تاريخ العدد :31-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :66| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :148|
ملاحظة:  تحل كلمة ( مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزارة العدل ) و تحل كلمة ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزير العدل ) بموجب المادة رقم 7 من امر سلطة الائتلاف رقم 12 لسنة 2004 اينما ماوردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :376   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4 5...38             الصفحه : 3
 

المادة 19             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا رات المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون للطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية.


المادة 20

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون.




الفصل الثاني

ترك الدعوى المدنية ووقفها وانقضاؤها

المادة 21

للمدعى بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجزائية الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.





المادة 22

يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا.




المادة 23

اذا ترك المدعى بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.




المادة 24

يترتب على ترك المدعى بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنيا عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قد تم بناء على طلب المدعي المدني.





المادة 25

ا – اذا رفع المدعي المدني دعواه الى المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية جاز له ان يدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية بشرط ان يطلب من المحكمة المدنية ابطال عريضة دعواه. وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية الا اذا قررت المحكمة الجزائية ان له الحق في الرجوع الى المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.
ب – اذا رفع المدعى المدنى دعواه الى المحكمة المدنية بعد رفع الدعوى الجزائية فلا يجوز له ان يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجزائية الا اذا طلب ابطال عريضة دعواه امام المحكمة المدنية.


المادة 26

على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشان الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.


المادة 27             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا اوقف الفصل في الدعوى المدنية وفقا للمادة 26 ثم انقضت الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية السير في الدعوى المدنية والفصل فيها.





المادة 28             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فيها للمدعى المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية.




المادة 29

لا تسمع الدعوى المدنية اذا رفعت امام المحاكم الجزائية بعد مضي المدة المقررة في القانون.