(1)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
- حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) وعبارة (محكمة الجنح) محل عبارة (محكمة الجزاء) وعبارة (حاكمية التحقيق) محل عبارة (محكمة التحقيق)، بموجب المادة (65) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979:
(2) - الغي نص البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 20 صادر بتاريخ 01/01/1999.
- الغيت الفقرة (1-2) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون اصول المحاكمات ذي الرقم 23 لسنة 1971، رقمه 9 لسنة 1992،
* النص القديم للفقرة (2) المعدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992:
2- القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.
*النص القديم للبند (2 - ا):
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.
(3)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
(4)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1987 .
النص القديم للمادة:
اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى.
(5)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(6)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(7)- الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
النص القديم للمادة:
يتولى الادعاء بالحق العام رئيس الادعاء العام يعاونه عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم ويمارسون واجباتهم تحت رقابة وتوجيه رئيس الادعاء العام واشراف وزير العدل ويوزع العمل بينهم باوامر من رئيس الادعاء العام.
(8) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
النص القديم للمادة:
ا – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الادعاء العام ام يمنح ضباط الشرطة من خريجي كلية الحقوق او كلية الشرطة وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة نائب مدع عام لممارسة السلطات المقررة قانونا.
ب – يحلف نائب المدعي العام عند ممارسته اعماله لاول مرة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة.
(9) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
النص القديم للمادة:
على مراكز الشرطة والسلطات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح الهامة فور العلم بها، وعلى الدوائر كافة اخباره فورا بحدوث اية جريمة فيها تتعلق بالحق العام وكذلك اخباره بتشكيل اللجان او الهيئات القائمة بالتحقيق والمحاكمة.
(10) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
النص القديم للمادة:
للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.
(11) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
النص القديم للمادة:
ا – يقوم الادعاء العام بمراقبة التحري عن الجرائم التي لا تتوقف اقامة الدعوى فيها على شكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها ويقوم بوضع اليد على كل ما يتعلق بالجريمة ويامر بالقبض على المتهم ويستجوبه ويدون افادات الشهود وذوي العلاقة ويتخذ كل ما يراه مناسبا للتوصل الى الحقيقة ويخبر حاكم التحقيق بما اتخذ من اجراءات وذلك قبل ان تقوم سلطات التحقيق باعمالها.
ب – ينظم الادعاء العام محاضر بجميع ما اتخذ من اجراءات بمقتضى الفقرة ا ويسلمها الى حاكم التحقيق او المحقق مع جميع ما وضع يده عليه مما له علاقة بالجريمة فور وصول اي منهما.
(12) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
النص القديم للمادة:
ا – على المدعين العامين ونوابهم في خدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناية او جنحة هامة ان يخبروا بها رئيس الادعاء العام ولهم ان يحضروا محل وقوعها ويضعوا اليد على القضية ويتسلموها ممن حضر قبلهم من اعضاء الضبط القضائي ويتخذوا الاجراءات المبينة في المادة 34 حتى يحضر حاكم التحقيق او المحقق فيتسلمها منهم ويباشر التحقيق فيها.
ب – تكون اجراءات التحقيق التي يتخذها الادعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة 34 بحكم الاجراءات التي يتخذها حاكم التحقيق اذا قام بها رئيس الادعاء العام او نائبه الذي قام بها من صنف الحكام، اما اذا كان موظفا مدنيا فتكون اجراءاته بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق.
(13)- الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
النص القديم للمادة:
على الادعاء العام الحضور في ادوار التحقيق والمحاكمة وابداء ملحوظاته وطلباته في الادانة او البراءة او الافراج او عدم المسؤولية وغير ذلك من الطلبات القانونية ومراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها.
(14)- الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
النص القديم للمادة:
ا – لرئيس الادعاء العام وللمدعين العامين ونوابهم المنصوص عليهم في المادة 30 الحضور امام مجلس القضاء ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي و ادارة انحصار التبغ واية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في القرارات الصادرة من اية سلطة جزائية او انضباطية.
ب – على الجهات المذكورة في الفقرة ا اخبار الادعاء العام في منطقتها بالقضايا التي ستنظرها قبل موعد المحاكمة فيها بمدة مناسبة وان تزوده بصورة من القرارات التي تصدرها.
(15)-الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
النص القديم للمادة:
للادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب وقف الاجراءات القانونية في الجرائم وفق احكام هذا القانون.
(16)-حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(17)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(18)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(19)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(20)- اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1971، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1988،
(21)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(22)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(23)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(24)- الغيت الفقرة (هـ) و (و) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 10 صادر بتاريخ 01/01/1995،
(25)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979 واصبحت على الشكل .
النص القديم للمادة:
ا– يتولى التحقيق الابتدائي حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن حاكم التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي حاكم في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ - لاي حاكم ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن حاكم التحقيق موجودا.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على حاكم التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق.
هـ - يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في الحقوق معترف بها. ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و – لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا اذا حلف امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : -
اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة
(26)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(27)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(28)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(29)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(30)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(31)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(32)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(33)- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لسنة 2003، حيث الغيت كلمة (جاز) وحل محلها كلمة (وجب)،
اوقف العمل بالفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 .
( اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان اصم او ابكم ، يعين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمن بان يترجم بصدق وامانة ) .
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(34)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(35)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(36)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(37)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(38)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(39)- تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت كلمات (ويجب قدر الامكان) ،
- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 .
( لحاكم التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها ويجب ان يكون الكشف على جسم الانثى بوساطة انثى).
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
النص القديم:
لقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها يجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك.
(40)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(41)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(42)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(43)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(44)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(45)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(46)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(47)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(48)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(49)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(50)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(51)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(52)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(53)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(54)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(55)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(56)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(57)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(58)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(59)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(60)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(61)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(62)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(63)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(64)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(65)- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(66)- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين) بموجب المادة (101) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980،
- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:
تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(67)- تعدلت الفقرتين(ب) و (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003.
- تعدلت هذه المادة في اقليم كوردستان بحيث يصبح اصل المادة ( 123 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فقرة ( ا ) لها، واضاف اليها فقرتين اخرتين في اقليم كوردستان – العراق بتسلسل ( ب ) و ( جـ )، بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 :
ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
ب – للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي ، فعلى المحكمة تامين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك .
ج – قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق او المحقق العدلي اخذ رايه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك ، على حاكم التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح او الجنايات .
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
(68)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(68 - 1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(69)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(70)-حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979
(71) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 33 صادر بتاريخ 04/02/1980،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(72) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(73) - الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971,رقم (8) لسنة 2011
- اعيد العمل بهذه المادة بموجب امر اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، رقمه 14 لسنة 2005،
- الغيت هذه المادة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003،
- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971
- اعيد العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة 136 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 748 لسنة 1987 بالصيغة التي كانت عليه قبل تعديلها،
*النص القديم للفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل الفقرة (ب) من المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 453 صادر بتاريخ 1984:
ب - فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه، لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
* النص القديم للفقرة (ب) المعدلة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 1978:
ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
النص القديم للفقرة (ب):
ب – لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
النص القديم للفقرة (ب) الملغاة حسب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971
ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
النص القديم للفقرة (ب) الملغاة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
( 73-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
( 73-2) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
( 73-3) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(74) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 30 صادر بتاريخ 01/01/2001:
(75) - تعدلت الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003،
اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة 5 من قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971.
(عند انتداب محامي للمتهم تحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الاقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة ان تندب محاميا غيره ) .
النص القديم:
ا – يندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محاميا للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محاميا عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا تتحملها خزينة الدولة ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محاميا غيره.
ب – على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في اي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره.
تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(76) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(77) - اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (ا) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 78 صادر بتاريخ 01/01/1984:
(78) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(79) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(80) - تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (بواسطة المحكمة) .
اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 .
( يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة اللازمة لاظهار الحقيقة ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة ) .
النص القديم للفقرة (ب):
ب – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته، وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة لازما لظهور الحقيقة.
ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.
(81) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
( 81-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(82) - تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (رفض الاجابة يعتبر دليلا ضد المتهم) .
النص القديم:
للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة اليه او بعدها ولا يعد امتناعه عن الاجابة دليلا ضده.
(83) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975.
النص القديم للفقرة (ب):
ب – اذا كان المال الذي وقعت عليه الجناية عائدا لمصلحة حكومية او دائرة رسمية او شبه رسمية فيجوز حجزه لدى اي شخص بناء على طلب من الادعاء العام اذا ظن لاسباب معقولة ان هذا الشخص تلقاه من المتهم بسوء نية. ويقيم الادعاء العام في هذه الحالة الدعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المتهم بشان تلك الاموال.
(84) - تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (على قاضي التحقيق) واستبدلت بعبارة (لقاضي التحقيق)،
- اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،.
* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975:
ا ¬ على حاكم التحقيق، وعلى المحكمة، بناء على طلب الادعاء العام او الجهة الادارية المختصة، وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم فورا، اذا كان الفعل المسند اليه، يشكل احدى الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي، او يشكل جريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة، وما هو في حكمهما قانونا، بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة، او المخصصة لاغراض النفع العام . ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة، عند الاقتضاء، ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .
ب ¬ يجوز طلب الحجز في الحالات المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، قبل تقديم الشكوى او عند تقديمها او في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، ما لم يكتسب الحكم في القضية الدرجة القطعية .
جـ ¬ تخضع للحجز اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة ¬ القابلة للحجز قانونا ¬ سواء كانت في حيازته وتحت تصرفه، ام انتقلت الى حيازة او تصرف الغير . ويشمل الحجز الاموال المذكورة كافة، اذا كانت الحقوق والاضرار الناجمة عن جريمته غير محددة . اما اذا كانت محددة، او تحددت فيما بعد، فيوضع الحجز، او يعدل بعد وضعه، في حدود ما يضمن حقوق واضرار الدولة فقط .
النص القديم للمادة:
تطبق احكام المادتين 121 و122 في ادارة الاموال المحجوزة بموجب المادة 183 وفي الادعاء باستحقاقها.
(85) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975،
النص القديم للمادة:
ا– تسلم الاموال المحجوزة وريعها او الثمن المتحصل منها بعد طرح المصاريف الى المتهم عند اكتساب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.
ب – اذا انقضت الدعوى الجزائية بوفاة المتهم قبل صدور القرار من المحكمة المدنية في دعوى عدم نفاذ التصرف فيبقى الحجز قائما حتى يرد اشعار من المحكمة المدنية بشان مصير الاموال المحجوزة ويرفع الحجز اذا مضت ثلاثة اشهر دون ان يرد الاشعار المذكور.
جـ - اذا صدر الحكم بادانة المتهم فيبقى الحجز على الاموال قائما وينفذ عليها الحكم بالرد والتعويض وفق احكام القانون.
(86) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975،
النص القديم للمادة:
للمحكمة عند اصدارها حكما غيابيا على المتهم في جناية ان تقرر وضع الحجز على امواله ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل. وتطبق عليها احكام المواد السابقة.
(87) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(88) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(89) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(90) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(91)- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (بناء على اذن وزير العدل)،
- اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،
( لرئيس الادعاء العام ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار في الطلب اذا وجد سببا يبرر ذلك).
(92)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979.
النص القديم للفقرة (ا):
ا – لرئيس الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك.
(93) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(94) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(95)- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003،حيث الغيت عبارة (ولم ثبت كذبه بدليل اخر)،
النص القديم للفقرة (ج):
جـ - للمحكمة ان تاخذ بالاقرار وخده اذا ما اطمانت اليه ولم ثبت كذبه بدليل اخر.
- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،
( يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة الاكراه ) .
النص القديم:
يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد. ومع ذلك اذا انتفت رابطة السببية بينها وبين الاقرار او كان الاقرار قد ايد بادلة اخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع او ادى الى اكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة ان تاخذ به.
(97)- الغيت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003.
- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971:
(98) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(99) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(100)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
( 100-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(101) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(102)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(103) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(103-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
( 103-2) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(104) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992 واستبدلت بالنص .
* النص القديم للفقرة (ا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976:
ا – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما بالاعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوة الى محكمة التمييز، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم، للنظر فيه تمييزا، ولو لم يقدم طعن فيه
النص الاصلي القديم للمادة:
ا – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما او قرارا في الدعوى بصفة اصلية فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى خلال عشرة ايام الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا ولو لم يقدم طعن فيها.
ب – تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها في الدعوى.
(104-1) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(105) - اضيفت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992:
(106) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(107)- اضيفت الفقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976:
(108)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976،
النص القديم للفقرة (ا):
ا – تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح القرار الصادر منها اما طلب تصحيح القرار الصادر من هيئة الجزاء فينظر من هذه الهيئة الا اذا قرر رئيس محكمة التمييز رؤيته من قبل الهيئة العامة.
(108-1) عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 18 لسنة 2016
النص القديم للمادة (271)
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم عليه او من يمثله قانونا واذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق به المستندات التي تؤيده.
(108-2) - عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 18 لسنة 2016 والنص القديم للمادة (272)
يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز باسرع وقت.
(108-3) - عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 18 لسنة 2016 حيث اصبح النص الاصلي للمادة فقرة ( اولا ) و اضيف اليها ( ثانيا )
(108-4) - عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 18 لسنة 2016 النص القديم للمادة (274)
تنظر محكمة التمييز في الطلب باجرائها التدقيق على اوراق الدعوى ولها ان تتخذ ما يلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم.
(108-5) - عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم5 من قانون رقم 18 لسنة 2016
النص القديم للمادة (275)
اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية فتقرر رده واذا وجدته مستوفيا لها فتقرر احالته مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها، مرفقا بقرارها باعادة المحاكمة.
(109) - اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،
- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
(110)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،
- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
(111)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،
- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
(112)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،
- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
- حذفت عبارة (بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 65 صادر بتاريخ 07/05/1974، واستبدلت بالنص .
النص القديم للمادة:
تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.
(113)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،
- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(114)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،
- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
(115)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،
- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
(116)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،
-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
(117)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،
-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجبالمادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
(118)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
النص القديم:
اذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ نصف دينار عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة نصف دينار عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلا عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.
(119)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:
النص القديم:
ا – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.
جـ - ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالا.
(120) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(121) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971
(122)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(123)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(124)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(125)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(126)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(127)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(128)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(129)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:
اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، و
( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر ) .
النص القديم لهذه المادة المعدل بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979، حيث حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم):
يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند تمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما نص عليه في المادة 317
(130)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(131)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(132)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(133)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:
اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،
( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر ) .
النص القديم لهذه المادة المعدل بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979، حيث حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم):
يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 321.
(134)- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:
(135)- اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، رقمه 61 لسنة 1972،
(136)-الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976،
(137) -الغيت الفقرة (د-3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 87 صادر بتاريخ 01/01/2001،
(138)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، رقمه 34 لسنة 1974،
تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
النص الاصلي القديم للمادة:
ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.
النص القديم للفقرة ( د - 3 ) المعدلة بموجب القانون رقم 91 لسنة 1976
3. المحكوم عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض بدون الرضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بغير قوة أو تهديد اوحيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو جريمة وقاع أو لواط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور
النص القديم للفقرة ( ج ) المعدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1971
جـ- تختص بالنظر في طلب الإفراج الشرطي محكمة الجزاء الكبرى التي يقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته عند تقديمه الطلب سواء كان سجناً أو مؤسسة إصلاحية وان كان قد نقل إليها من سجن أو مؤسسة أخرى وإذا وجدت في المحافظة أكثر من محكمة جزاء كبرى فيوزع العمل بينها ببيان من رئيس محكمة الاستئناف .
النص القديم للمادة المعدلة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1972
ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.
جـ - تختص بنظر طلب الافراج الشرطي محكمة الجزاء التي يقع ضمن اختصاصها المكاني، السجن او المؤسسة الاصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب، ولو نقل الى سجن او مؤسسة اخرى، ولرئيس محكمة الاستئناف، تخصيص محكمة جزاء او اكثر لهذا الغرض، يوزع العمل فيما بينهما ببيان يصدره، ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام او طالب الافراج الشرطي، لدى محكمة الجزاء الكبرى، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره
*النص القديم للفقرة (ج) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 61 صادر بتاريخ 21/05/1972:
جـ- اذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص فيجرى الافراج الشرطى على اساس اعتبار المدة المتبقية من العقوبة بمثابة العقوبة الاصلية ذاتها اما التوقيف الجارى في نفس القضية التى صدر بها الحكم فتحتسب مدته في جميع الحالات كجزء من العقوبة الاصلية المحكوم بها.
(139)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 9 لسنة 1992
(140)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 34 لسنة 1974
النص القديم للمادة:
ا – يقدم الطلب الى المحكمة من المحكوم عليه واذا كان حدثا فمن احد والديه او وليه او وصيه او مربيه وتطلب المحكمة المحكمة من المسؤول عن ادارة السجن او المدرسة الاصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين بيانا عن سلوك المحكوم عليه وتستطلع راي الادعاء العام في الطلب ولها ان تجرى اي تحقيق تراه بهذا الشان ثم تصدر قرارها برد الطلب او الافراج عن المحكوم عليه.
ب – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج وفق الفقرة ا فيخلى سبيل المحكوم عليه ويوقف تنفيذ ما بقي من مدة العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والتدابير الاحترازية المادية عدا المصادرة.
جـ - يبلغ تحريرا من صدر قرار الافراج عه بمقتضى هذه المادة من قبل ادارة السجن او المدرسة قبل اخلاء سبيله بانه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة فان قرار الافراج يلغى.
د – اذا كان المفرج عنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره فيسلم الى احد ممن ذكروا في الفقرة ا بعد اخذ تعهد منه بضمان تقدره المحكمة بلزوم المحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته خلال المدة المذكورة في الفقرة ج.
النص القديم للفقرة ا
أ- يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه وأذا كان حدثا فمنه أو من احد والديه او وليه او وصيه أو مربيه أو أحد أقاربه . وتطلب المحكمة من ادارة أي من السجون او المؤسسات الاصلاحية التي أمضى فيها المحكوم عقوبته بيانا عن سلوكه ولها ان تطلب من أية جهة أخرى ماتراه من تقارير تتعلق بسلوكه وان تجرى ما ترتئيه من تحقيق وتستعين في هذا الشأن بأية جهة ذات علاقة . وبعد ان تستمع الى مطالعة الادعاء العام تصدر قرارها برد الطلب أو الافراج .
(141)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 34 لسنة 1974
النص القديم للمادة
اذا حكم على الشخص المفرج عنه بالحبس مدة او مددا لا تقل عن ثلاثين يوما في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية تصدر المحكمة التي اصدرت قرار الافراج عنه اكتساب الحكم الصادر بادانته فيها درجة البتات قرارا بالغاء الافراج عنه وبالقاء القبض عليه وايداعه السجن او المدرسة التي اخلي سبيله منها لتفنيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات بمقتضى هذا الباب.
(142)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 4من قانون رقم 34 لسنة 1974 و
النص القديم
اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية دون ان يرتكب الشخص المفرج عنه جريمة مما ذكر في المادة 333 سقطت عنه العقوبات التي اوقف تنفيذها.
(143)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976،
النص القديم للمادة:
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ اصدارها القرار فيها بمقتضى هذا الباب الى محكمة التمييز للنظر تمييزا في القرار. ولمحكمة التمييز في هذه الحال تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاجراء اي تحقيق او استكمال اي اجراء او ان تفصل هي في الموضوع.
تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(144)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة:
كل من حرم من بعض الحقوق والمزايا بمقتضى احكام قانون العقوبات بسبب الحكم عليه في جناية او جنحة يرد اعتباره وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
(145)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة(اضيفت الفقرة د بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 34 لسنة 1974):
ا – يشترط لرد الاعتبار ما ياتي -
1 – ان تكون العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية السالبة للحرية والمقيدة لها قد انقضت بتنفيذها او سقوطها لاي سبب قانوني.
2 – ان يكون المحكوم عليه قد نفذ ما عليه من التزامات مالية او اجرى تسوية عنها.
3 – ان يكون قد رد اعتباره التجاري اذا كان الحكم عليه عن جريمة افلاس.
4 – ان يكون قد احسن سلوكه داخل السجن وخارجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
ب – تبدا المدة المنصوص عليها في الفقرة ا – 4 من تاريخ انقضاء العقوبة الاصلية.
جـ - اذا كانت قد صدرت عدة عقوبات فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في كل منها على ان يراعى في حساب ابتداء المدة المنصوص عليها في الفقرة ب تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
د ـ يعفى من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (أـ4) من سقطت عنه العقوبات بمقتضى احكام المادة (334) المعدلة من هذا القانون .
(146)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة:
يقدم طلب رد الاعتبار الى الادعاء العام على ان يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب والمحكمة التي اصدرت الحكم عليه وتاريخه ونوع العقوبة ومدتها والسجن الذي امضى فيه عقوبته والاماكن التي اقام فيها بعد ذلك ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة له.
(147)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة:
يحقق الادعاء العام عن سلوك طالب رد الاعتبار داخل السجن وخارجه وفي الاماكن التي اقام فيها ويرسل الطلب مع اوراق التحقيق ورايه فيه الى محكمة الجزاء الكبرى التي يقع محل اقامة الطالب ضمن منطقتها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
(148)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة:
ا – تنظر محكمة الجزاء الكبرى في الطلب ولها ان تسمع اقوال ممثل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار وتجرى او تامر باجراء اي تحقيق ترتئيه او تطلب اية معلومات من اية جهة وتصدر قرارها برد اعتبار الطالب اذا ثبت لها توفر الشروط القانونية فيه او برفض طلبه.
ب – تبلغ المحكمة قرارها الصادر برد الاعتبار او برفض الطلب الى الطالب والى الادعاء العام وترسل صورة من قرارها برد الاعتبار الى الدائرة التي كان ينتمي اليها الطالب والى دائرة تسجيل السوابق والى المحكمة التي اصدرت العقوبة لتؤشر ذلك في سجلاتها وفي اضبارة الدعوى.
(149)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة:
ا – يلغى قرار رد الاعتبار بطلب من الادعاء العام اذا ظهر ان طالب الرد قد صدرت عليه احكام لم تكن معلومة وللمحكمة التي اصدرت القرار برده او اذا حكم عليه في جناية او جنحة وقعت قبل صدور القرار برده.
ب – يصدر قرار الالغاء من محكمة الجزاء الكبرى التي قررت رد الاعتبار او المحكمة الكبرى التي حلت محلها ويبلغ القرار الى الطالب والى الادعاء العام ويرسل الى الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة 346.
(150)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة:
يكون القرار برد الاعتبار او الغائه تابعا للطعن فيه لدى محكمة التمييز من قبل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ولمحكمة التمييز تصديقه او نقضه لعدم توفر الشروط القانونية فيه او نقضه لاستكمال التحقيق ويكون قرارها باتا.
(151)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة:
لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل ستة اشهر على القرار البات برفضه اذا كان سبب الرفض يتعلق بسلوك الطلب امام في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض.
(152)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة:
ا – يرد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة الاصلية في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح.
ب – اذا كانت العقوبات متعددة فلا يطبق حكم الفقرة ا الا اذا تحققت في كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة على ان يراعى في حساب ابتداء المدة تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
جـ - يزود الادعاء العام من رد اعتباره بمقتضى هذه المادة بشهادة تؤيد ذلك.
(153)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
النص القديم للمادة:
يترتب على رد الاعتبار زوال الاثار الجزائية للعقوبة وتمتع من رد اعتباره بالحقوق والمزايا التي حرم منها دون ان يخل ذلك بما للغير من حقوق مالية ناشئة من الحكم.
( 153-1) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(154)- الغيت الفقرتان (جـ) و (د) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 01/12/1980،
النص القديم للمادة:
ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة 109.
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ - اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل لعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله.
د – لرئيس الجمهورية او من يخوله الخيار في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه وله ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيا.
( 154-1) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
(155)- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
- اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971