تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 30-06-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2004| تاريخ العدد :31-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :66| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :148|
ملاحظة:  تحل كلمة ( مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزارة العدل ) و تحل كلمة ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزير العدل ) بموجب المادة رقم 7 من امر سلطة الائتلاف رقم 12 لسنة 2004 اينما ماوردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :376   مواد التشريع :                                                                      1...36 37 38             الصفحه : 38
 

الباب الثامن

الاحكام الانتقالية

المادة 369

ا – تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى محكمة الجنايات اذا كان التمييز مقدما الى محكمة التمييز قبل العمل بهذا القانون.
ب – تحيل محكمة الجنايات دعاوى الجنايات والجنح المستانفة والمميزة لديها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.
جـ - تحيل محكمة الجنايات دعاوى الجنايات المحالة اليها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة الجنايات المختصة للنظر فيها.(154-1)






المادة 370

ا – لا يسري حكم الباب الثالث من الكتاب الرابع في تصحيح القرار التمييزي على القرارات التمييزية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
ب – يسري حكم الفقرتين جـ - د من المادة 302 على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون.




الباب التاسع

المواد الختامية

المادة 371

يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
ا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و  قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من  قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب – يلغى بوجه عام كل نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.(155)


المادة 372

يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




المادة 373

على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1971 م.

                                                            احمد حسن البكر
                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة
 نشر في الوقائع العراقية عدد 2004 في 31 – 5 – 1971





مذكرة ايضاحية

لقانون

اصول المحاكمات الجزائية

مذكرة

ا – وضع قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي من قبل القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني وصدر في شهر تشرين الثاني سنة 1918 ليحل محل قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني وغدا نافذا المفعول في اول كانون الاول سنة 1919. وكانت الغاية من وضعه حسب ما ورد في مذكرته الايضاحية وضع نظام وخطة للسير بمقتضاها في المحاكم الجزائية عند نظر الجرائم ذات الصبغة المدنية اي الجرائم التي يرتكبها احد سكان البلاد ضد اخر والجرائم الاخرى التي يرتكبها فرد من سكان البلاد ولا يكون لها مساس بطمانينة الجيش وسلامته... وقد وضع هذا القانون للعمل به في وقت الحرب ومن المامول ان يشرع في تحضير قانون دائم بعد ان تضع الحرب اوزارها. وقد بنى القانون المذكور على اساس قانون تحقيق الجنايات السوداني الذي ثبتت صلاحيته لتلك البلاد كما اخذت بعض مواده من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني الذي يرجع ماخذه الى قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي وقد سمي بالبغدادي لانه وضع ليطبق اول الامر في المناطق التي كانت تحت احتلال الجيش البريطاني، ثم طبق بعد ذلك على دولة العراق باسرها وبناء على صدوره باللغة الانكليزية فان نصه الانكليزي هو المعول عليه مع ان ترجمة له باللغة العربية نشرت معه قام بها الاستاذ احمد حلمي ابو شادي المعاون القضائي المصري في نظارة العدلية اول تشكيلها.
ومع ان القانون “ قد سن على عجل” حسبما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون تعديله المرقم 63 / 1950 فقد ثبت من تطبيقه انه قانون عملي خلو من التشكيلات يتيح للحاكم ان يتصرف بحرية تامة دون ان يعتور اجراءاته بطلات بشرط عدم الاخلال بحق المتهم. ومع ذلك فقد عدل مرارا كثيرة اكمالا لنواقصه او الغاء لقواعد ثبت عدم صلاحها او احداثا لقواعد جديد. غير ان كثرة التعديلات ادت الى تشتت احكامه وصعوبة مراجعة نصوصه فضلا عما ثبت للقضاء العراقي من لزوم الغاء بعض احكامه تيسيرا للفصل في الدعاوى ولزم ادخال مبادئ جديدة اقتضتها قواعد تحقيق العدالة فاتجهت النية الى وضع قانون موحد يحقق هذه الاغراض فشكلت لجان في اوقات مختلفة اعدت لوائح متعددة اخرها هذه اللائحة التي اعتمدت اللجنة في وضعها على ما ثبت صلاحه من احكام القانون النافذ وعلى تراث الفقه الجزائي لدى القضاء العراقي وفقهاء القانون واقتبست كثيرا من احكامها من لائحة اعدت في وزارة العدل سنة 1957 ومن القوانين الجزائية السورية والليبية والكويتية والصومالية ولائحة قانون الاجراءات الجنائية المصري، قاصدة في ما وضعت او اقتبست تحقيق العدل بابسط الطرق واسرعها متخذة المنطق القانوني وقواعد العدالة والضرورة العملية للفصل في الدعاوى وعدم الابتعاد جهد الامكان عما الفه الناس من قواعد مقياساًَ لكل ذلك وقد استبقت اللائحة ما اخذ به القانون النافذ من اناطة سلطة التحقيق وتعقيب الحق العام وتوجيه التهم ومراقبة تنفيذ العقوبات بالمحاكم، كما استبقت التمييز التلقائي لاحكام المحكمة الكبرى وسلطة محكمة التمييز في التدخل في القرارات ولو لم يطعن بها تمييزا وقواعد غيرها ثبت صلاحها واعادت تنظيم كثير من فصول القانون وابوابه واستحدثت مبادئ جديدة منها : -
1 – سقوط الحق في تقديم الشكوى في الجرائم التي يجوز الصلح عنها اذا لم تقدم خلال ثلاثة اشهر من علم المجني عليه بالجريمة او زوال عذره القهري الذي حال دون تقديمها، وسقوطه ايضا بوفاة المجني عليه في اكثر هذه الجرائم م / 76 و9 / د وذلك لئلا يبقى المتهم مهددا امدا غير محدود عن جريمة يجوز الصلح عنها في جميع مراحل الدعوى اذ ان عدم تقديم الشكوى طيلة المدة المذكورة قرينة قانونية على تنازله عنها.
2 – الزام حاكم التحقيق والمحكمة بتعيين من يمثل مصلحة المجني عليه اذا لم يكن له من يمثله م 11 او اذا تعارضت مصلحتهما م 5 وكذلك تعيين من يمثل مصلحة المتهم في الدعوى المدنية المقامة عليه اذا كان غير اهل للتقاضي م 12 اختصارا لاجراءات تعيين الوصي المؤقت او القيم من المحكمة الشرعية او اية محكمة مدنية لان الدعوى الجزائية لا تحتمل تاخيرا. وهذا الممثل القانوني شبيه بالوكيل المسخر الذي كانت تعينه المحكمة لمحافظة حقوق المدعى عليه في مواجهته م 1791، 1834 من مجلة الاحكام العدلية الملغاة غير ان سلطته اوسع لانه يدافع عن حقوق المجني عليه او المتهم حسب الاحوال.
3 – جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن فعل المتهم تبعا للدعوى الجزائية المقامة على المتهم م 13 وجواز تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى م 14. وهذه النصوص قطعت الخلاف في اجتهاد المحاكم ما بين مجيز لدخوله في الدعوى الجزائية بحجة ان  القانون المدني رتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه لا يحكم بالتعويض الا تبعا لعقوبة اصلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة المسؤول مدنيا.
4 – الجواز لممثلي الادعاء العام المنصوص عليهم في م / 3 بالحضور امام مجلس القضاء مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي او  ادارة انحصار التبغ او اية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في قراراتها. وهذا الحكم تقتضيه حماية الحق العام وقد اكمل به النقص في القوانين النافذة.
5 – احداث سلطات لاشخاص مكلفين بخدمة عامة دعوا اعضاء الضبط القضائي يمارسونها في احوال معينة تقتضيها طبيعة عملهم م / 39 وما بعدها فيتسنى لهم بذلك التحري عن الجرائم والمبادرة الى حفظ اثارها ودلائلها من الضياع وتثبيت الخطوات الاولى في التحقيق حتى يحضر المسؤول عنه قانونا.
6 – منح قيمة قانونية للتحقيق الذي يقوم به المسؤول في مركز الشرطة م50،49 وهو مامور المركز او مفوض الخفر او اي ضابط شرطة او مفوض تناط به ادارة المركز واعتبار اجراءاتهم في احوال معينة بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق نظرا لاهمية هذه الاجراءات في اول خطوات التحقيق ولئلا تكون اجراءاته بدون جدوى من غير هذا النص.
7 – تفادى تجزئة الدعوى الجزائية م 140,54 .
8 – منع شهادة بعض الاقارب على بعضهم م68 واهدار الجزء الذي يؤدي الى ادانتهم من الشهادة التي ادلوا بها دفاعا عنهم صونا للعائلة من التمزق.
9 – منع اماتة المتهم في سبيل القبض عليه او منعه من الفرار الا اذا كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد م 108 في حين ان القانون النافذ اجاز الاماتة في جريمة قد تمتد عقوبة الحبس فيها الى عشر سنوات م 28 / 2. وفي الحكم الذي اتت به اللائحة صيانة لحياة الناس.
10 – عدم جواز التوقيف في مخالفة م 110 / ب الا اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين.
11 – منع تجاوز مدة التوقيف ربع الحد الاقصى للعقوبة او تجاوزه لمدة ستة اشهر م 109 / حـ ولزوم عرض الامر على محكمة الجنايات اذا اقتضى التمديد مدة اطول.
12 – تنفيذ قرار المحكمة او الحاكم بالحجز على اموال المتهم الهارب قبل عرض القرار على المحكمة الكبرى للتاييد م 121 منعا لتهريب امواله اذا اتبعت القواعد المنصوص عليها في القانون النافذ.
13 – الزام حاكم التحقيق بان يدون نفسه افادة المتهم اذا كانت افادته تتضمن اقرارا بالجريمة وكذلك تمكين المتهم من تدوينها بخطه اذا رغب م 128 توفير الجو من الحرية للمتهم في ان يدلي باقراره ولتثبيت اقراره بصورة دقيقة لا يتطرق اليها الشك.
14 – لزوم تدوين افادة المتهم في المخالفات قبل احالته على المحاكمة ليتسنى استماع ادلته في دفع الجريمة عنه مما قد يؤدي الى الافراج عنه دون محاكمة.
15 – جواز احالة المتهم على المحاكمة غيابا في حالة تغيبه اثناء التحقيق وعدم القبض عليه رغم استنفاد طرق الاجبار على الحضور م 135.
16 – حصر الموافقة على الاحالة على المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في م 136 / ا بوزير العدل بعد ان كان يشاركه فيها رئيس المحكمة الكبرى.
17 – الغاء اشتراط الاذن المسبق من المحكمة او اي مرجع اخر لاتخاذ الاجراءات القانونية في جريمة شهادة الزور وما اشبهها وقصر الاذن على الاحالة على المحكمة الجزائية واعتبار هذا القرار تابعا للطرق القانونية.
18 – عدم منح سلطات جزائية للحكم في الجرائم المنصوص عليها في  قانون العقوبات للموظفين من غير الحكام واقتصار جواز منحهم سلطات بموجب القوانين الخاصة م 137 / ب التي تخول منحهم ذلك.
19 – الغاء درجات حكام الجزاء لما فيها من تعقيد سببه اختلاف سلطة الحكم باختلاف الدرجة واختلاف الدعوى موجزة او غير موجزة فضلا عن عدم مبرر لهذه الدرجات ما دام الحكام لا يعينون الا بعد ان يمضوا خدمة قضائية كافية.
20 – قصر سلطة محكمة الجزاء على الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات بعد ان زادت اهمية الجنح حين زاد  قانون العقوبات عقوبة الحبس فيها الى خمس سنوات، والجواز لحاكم الجزاء بان يحكم بالحد الاقصى لعقوبة الجنحة في حين ان سلطته اذا كان حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمقتضى القانون النافذ لا تتجاوز سنتين في الجنحة او الجناية التي يجوز له نظرها. وقد الغيت سلطة الحاكم في النظر في بعض الجنايات لما في ذلك من تطويل في الاجراءات في حالة استحقاق المتهم عقوبة للحبس تتجاوز سلطة الحاكم واضطرار الحاكم الى الاحالة على المحكمة الكبرى.
21 – انتداب محامين للدفاع عن المتهمين في الجنايات م 144 / ا تتحمل الخزينة اتعابهم. والزام المحامي الذي لم يبد عذرا مشروعا لعدم توكله بالدفاع والا عرض نفسه للعقاب م 144 / ب.
22 – جواز الحكم على من يخل بنظام جلسة المحاكمة من قبل المحكمة نفسها ومنع الطعن فيه غير ان للمحكمة ان تصفح عن المحكوم قبل انتهاء الجلسة م 153.
23 – جواز الحكم من قبل المحكمة نفسها على من يرتكب جنحة او مخالفة في قاعة المحاكمة م 159 وهو حكم وضع للمحافظة على هيبة المحكمة.
24 – جواز صفح المحكمة عن الشاهد الذي حكمت عليه بسبب تخلفه عن الحضور م 174.
25 – جواز حجز اموال المتهم بجناية الاعتداء على مال منقول او عقار وشمول الحجز كل مال تحول اليه او ابدل به هذا المال، وكذلك الحجز على المال العائد للحكومة الذي وقعت عليه جناية سواء كان لدى المتهم او ال الى شخص اخر تلقاه من المتهم بسوء نية م 183 وفي هذا الحكم ضمان لتنفيذ التعويض او الرد.
26 – المحاكمة الغيابية - وفي هذه المحاكمة مزايا مهمة منها تنسيق الادلة وتمحيصها بنتيجة التحقيق القضائي وتعيين الجريمة التي ارتكبها المتهم فضلا عن جواز الحجز على امواله بعد صدور الحكم الغيابي م 186 فاذا لم يعترض عليه او اذا قدم اعتراضه بعد انتهاء المدة القانونية فانتهى بالرد م 245 او تغيب بلا معذرة بعد تقديم دفاعه م 151 فاعتبر الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ترتبت عليه الاثار المهمة المنصوص عليها في المادة 248 وهي اثار ذات جدوى واضحة في اكراه المحكوم عليه على تسليم نفسه وفي صيانة حقوق المتضررين من الجريمة.
27 – جواز اصدار المحكمة امرا جزائيا بفرض عقوبة الغرامة في الاحوال المحددة بالمادة 205 وفي هذا المبدا اعفاء لمرتكبي بعض المخالفات البسيطة من حضور المحاكمة فاذا رضوا بالغرامة دفعوها والا طلبوا محاكمتهم.
28 – الغاء استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجزاء لان الاخذ بالاستئناف غير منطقي خاصة بعد الغاء سلطة محكمة الجزاء في النظر في الجنايات لانه يجعل الحكم الصادر في جنحة في حال افضل من الحكم الصادر في جناية. ذلك ان الاستئناف يقع لدى المحكمة الكبرى ولا بد ان يكون قرارها تابعا للتمييز اذ لا يعقل ان يكون نهائيا في جريمة قد يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات، ف يحين ان الحكم الصادر من محكمة كبرى في جناية قد يفرض فيها اشد العقوبات لا يكون تابعا للطعن فيه الا تمييزا لدى محكمة التمييز اذ ليس ميسورا ان يناط بمحكمة التمييز النظر في استئناف الاحكام. وبذلك يكون للحكم في الجنحة طريقان وللحكم في الجناية طريق واحد. وهو امر مرفوض عقلا ولا تبرره المصلحة.
29 – منع التمييز على انفراد للقرارات الفرعية غير الفاصلة في الدعوى الا مع القرار الفاصل فيها عدا قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة م 249 / جـ منعا لتعمد الخصوم تمييز القرارات الفرعية تاخيرا للدعوى واضرارا بالمتهم الموقوف.
30 – قصر الطعن في قرارات حاكم التحقيق وقرارات حاكم الجزاء في المخالفات لدى المحكمة الكبرى دون ان يكون قرارها فيها تابعا للتمييز لدى محكمة التمييز م 265 لان هذه القرارات ليست ذات اهمية بالغة خاصة بعد ان خفض  قانون العقوبات مدة الحبس في المخالفات الى ثلاثة اشهر فيجب ان لا تشغل محكمة التمييز بها.
31 – منح محكمة التمييز سلطة الفصل في الموضوع بان يكون لها الحق في ادانة المتهم الذي اصرت محكمة الموضوع على براءته وان يكون لها الحق في تشديد عقوبته في حالة اصرار محكمة الموضوع على عدم تشديدها. ولهذا المبدا فوائد جلى تمنع افلات المجرمين. غير ان هذه السلطة عهد بها الى الهيئة العامة م 263 / ب زيادة في ضمان حسن تطبيق القانون. وقد منحت محكمة التمييز سلطة تبديل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة التي ينطبق عليها فعله وان تصدق العقوبة التي فرضتها محكمة الموضوع او تخففها م 260 وليس لها تشديدها. وهذا المبدا مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. وهذا المبدا مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. فاذا صدر حكم من محكمة الموضوع بادانة المتهم عن حيازة مال مسروق او خيانة امانة فلمحكمة التمييز ان تدينه عن السرقة او بالعكس واذا حكم عن السرقة باكراه وفق المادة 4 43 / 1 فلها ان تدينه عن الاغتصاب وفق المادة 452 عقوبات وبالعكس وهكذا. غير انه ليس لمحكمة التمييز ان تشدد عقوبته لئلا يفاجا بها دون ان يسمع دفاعه ولمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنقض القرار وتعيد الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا وتطبيق المادة الصحيحة.
32 - تصحيح الخطا القانوني في القرار التمييزي : وهذا المبدا اقتضت الضرورة الاخذ به، فما دام القانون اجاز تصحيح الخطا في القرارات التمييزية الصادرة في الدعاوى المدنية مهما ضؤلت قيمتها فمن باب اولى ان يقبل هذا التصحيح في القرارات الجزائية وهي ذات اثر على المحكوم عليه خاصة وبقية ذوي العلاقة لا يدانيه اثر الاحكام المدنية.


33 – اعادة محاكمة المحكوم عليه حتى بعد وفاته، لان الاثار التي تترتب على الغاء الحكم السابق تمس ورثته في رد المال والتعويض والمصادرة فضلا عن الفوائد المعنوية في تنقية صفحة مورثهم.
34 – تاجيل تنفيذ الاعدام بالحامل او الحديثة الولادة الى نتيجة قرار رئيس الجمهورية بالتوصية التي يرفعها وزير العدل بتاجيل التنفيذ او التخفيف او مضي اربعة اشهر على الولادة م 287 وعدم جواز تنفيذ اي حكم بالاعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ صدوره من المحكمة الجزائية المختصة م 288.
35 - منع تنفيذ الحبس الصادر في المخالفات الا بعد تصديق الحكم تمييزا لئلا تنقضي مدة الحكم ما بين ارسال الاوراق وصدور القرار التمييزي م 282.
36 – جواز تاخير تنفيذ العقوبة عن احد الزوجين حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيرا م 296 وفي ذلك فوائد اجتماعية ظاهرة.
37 – منع استمرار الاجراءات ضد المتهم المفرج عنه بعد مضي سنتين على قرار الافراج الصادر من حاكم التحقيق وسنة على القرار الصادر من المحكوم م 302 / جـ لئلا يبقى المتهم مهددا باستئناف الاجراءات ضده امدا غير محدود وقد فرق بين المدتين لان التحقيق الابتدائي يجب ان لا يغلق بابه بسرعة وهو بطبيعته قد يكون متريثا لما يقتضيه جمع الادلة من الوقت. وقد نص سريان هذا الحكم على القرارات السابقة للعمل بهذا القانون لتكون فائدته شاملة.
38 – شمول اللقطة باحكام الاموال المضبوطة م 315 اثناء التحقيق اذ لا تكاد تختلف حال اللقطة عن حال تلك الاموال.
39 – الافراج الشرطي : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه اذا امضى الشطر الاكبر من مدة عقوبته وتبين انه استقام سيره وحسن سلوكه وتقرر تاجيل تنفيذ ما بقي منها على ان تعود الى تنفيذها اذا ارتكب خلال مدة التاجيل جناية او جنحة عمدية والا سقطت عنه العقوبة المؤجلة.
وهذا المبدا ذو اهمية قصوى في اصلاح المحكوم عليهم لانه يفتح لهم باب الامل في العودة اعضاء صالحين منسجمين مع الهيئة الاجتماعية.
40 – صفح المجني عليه : وهو الصلح عن الجريمة بعد صدور الحكم فيها، ولهذا المبدا مزيته في فتح الطريق الى الوئام ونزع الاحقاد.
41 – رد الاعتبار : وقد وضعت له احكام خاصة تنسجم مع هذا القانون.
42 – الانابة القضائية : وقد نظمت فيها الاجراءات التي تقوم بها السلطات القضائية العراقية بناء على طلب الدول الاجنبية وبالعكس.
 43 – تسليم المجرمين : وضعت احكام للتسليم نص فيها على ان القرار النهائي في التسليم يكون لرئيس الجمهورية او من يخوله الرئيس ويكون له الحق في ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمة الشخص الا عن الجريمة التي سلم من اجلها فاذا حنثت الدولة بوعدها فان المسالة تحل كما تحل اية مسالة دبلوماسية.
ب – القانون : -
قسم هذا القانون الى ستة كتب بمقتضى التسلسل الطبيعي للاجراءات وهي كتاب الدعوى امام المحاكم الجزائية وكتاب التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي وكتاب المحاكمة وكتاب طرق الطعن في الاحكام وكتاب التنفيذ وكتاب المتفرقات.

الكتاب الاول – الدعوى امام المحاكم الجزائية
الباب الاول من الكتاب تكلم عن الدعوى الجزائية فنص على تحريكها بشكوى تقدم الى المراجع المبينة في الفقرة ا من المادة 1 من المتضرر من الجريمة او باخبار من اي شخص علم بوقوعها او من الادعاء العام. وقد بينت الفقرة ا من المادة 9 ما تتضمنه الشكوى. فاذا قدمت تحركت الدعوى الجزائية في الدعاوى ذات الحق الشخصي اما الدعوى ذات الحق العام سواء كان حقا عاما صرفا ام مختلطا مع الحق الشخصي فانها تحرك بمجرد الاخبار. واذا تحركت الدعوى شرعت سلطات التحقيق في اتخاذ اجراءاتها القانونية.
ان دعاوى الحق الشخصي تتضمن حقين اولهما الحق الجزائي الذي تتضمنه الشكوى وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وثانيهما الحق المدني. فهذان الحقان مستقلان، فقد يكتفي المشتكي بطلب العقوبة وقد يطلب معها التعويض اما اذا طلب التعويض وحده فعليه مراجعة المحكمة المدنية لان المحكمة الجزائية لا تحكم بالتعويض الا تبعا للحق الجزائي م 9 / ب. وكثيرا ما يكون الحق الجزائي هو الباعث الوحيد للشكوى حين لا يبغي المشتكي الا تاديب مرتكب الجريمة، فاذا لم يطلب التعويض او اذا تنازل عنه فان ذلك لا يؤثر على حقه في طلب العقوبة م 9 / ز.

الباب الثاني نظم قواعد تقديم الدعوى المدنية واجاز رفعها على المتهم والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم م 10. وهذا المسؤول هو من نصت المادة 218 وما بعدها من  القانون المدني على مسؤوليته عن فعل غيره. واجيز لهذا المسؤول ان يتدخل في الدعوى ولو لم يكن فيها مدع مدني م 14 لان من مصلحته ان يدخل فيها ليثبت عدم مسؤوليته في الاحوال التي نصت عليها المواد المذكورة من  القانون المدني او ليعاون المتهم في تقديم ادلة نفي التهمة عنه ليستفيد هو من براءة المتهم بالنتيجة ولا تنظر المحكمة الجزائية في الاعتراضات المقدمة وفق المادة 16 الا تبعا للدعوى الجزائية فاذا قدمت الى حاكم التحقيق وانتهت الدعوى بالافراج او ما اشبه فلا حاجة لاصدار قرار بها. اما القرار الفاصل او القرار اذا ورد بهذه اللفظة المجردة فيقصد به القرار الذي تحسم به الدعوى كقرار الافراج والادانة والبراءة وما اشبهها، وهو اعم من الحكم وتكلم هذا الباب عن ترك الدعوى المدنية وبين الاثار التي تترتب على تركها، هذا مع ان التنازل عن الدعوى المدنية لا تاثير له على الحق الجزائي الا في الاحوال المبينة في م 9 / ز ونظم هذا الباب رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية والعلاقة ما بينها وبين المحكمة المدنية. وقد منعت م 29 سماع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية اذا انقضت عليها مدة التقادم المنصوص عليها في القوانين المرعية. اذ لا يصح ان تحكم المحكمة الجزائية بحق مدني لا يجوز ان تحكم به المحكمة المدنية وهي المختصة اصلا بالنظر فيه.

الباب الثالث : تكلم عن الادعاء العام وعين واجباته في اقامة الدعوى بالحق العام امام المحاكم والهيئات ذات السلطات لجزائية او الانضباطية وتعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وفي اجراء التحقيق وفي تفتيش المواقف والسجون والحضور في المحاكمة ومراجعة طرق الطعن حول القرارات التي تصدر.

الكتاب الثاني : في التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
تكلم الباب الاول منه عن اعضاء الضبط القضائي م 39 وعين واجباتهم في التحري عن الجرائم وفي التحقيق ونص على انها تنتهي بحضور حاكم التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام م 46.

وتكلم الباب الثاني عن الاخبار عن الجرائم والباب الثالث عن التحقيق الذي يقوم به ضباط الشرطة وغيرهم من المسئولين عن ادارة مركز الشرطة اذا لم يكونوا ممنوحين سلطة محقق ومع ذلك فقد نص القانون على ان تحقيقاتهم واجراءاتهم بحكم ما يقوم به المحقق م 50 / ب لئلا تكون اجراءاتهم عبثا مع اهميتها في الخطوات الاولى للتحقيق وهذا النص يخالف نص م 100 / 3 من القانون النافذ الذي افقد القيمة القانونية لما يقومون به.

الباب الرابع تكلم عن التحقيق الابتدائي وقد نص الفصل الاول منه على ان التحقيق الابتدائي يقوم به حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق م 51 / ا كما ان للحاكم ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي للقيام باجراء معين م 52 / ا وحددت المادة 53 الاختصاص المكاني للتحقيق في الجرائم وهو نص تنظيمي ليس الا لا ينبني على مخالفته بطلان الاجراءات م 53 / هـ ونصت م 54 على توحيد التحقيق في حالة قيام عدة جهات به واجازت م 56 للحاكم ان ينتقل الى مكان لغرض التحقيق ولو في منطقة حاكم اخر لان التاخير حتى ينتدب حاكم المنطقة قد يؤدي الى الاضرار بالتحقيق.

وتكلم الفصل الثاني عن كيفية سماع الشهود مبينا ذلك بالتفصيل وتكلم الفصل الثالث عن ندب الخبراء لابداء الراي في ما له صلة بالجريمة واجازت م 69 / جـ للحاكم تقدير اجور للخبير تتحملها الخزينة. على ان لا يغالى في تقديرها واجازت م 70 للحاكم والمحقق ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي واشياء اخرى لغرض التحقيق غير ان م 242 / ب اعفت المتهم الحدث من اخذ بصمة اصابعه لان ذلك ينتج اثارا سيئة على نفسيته فضلا عن عدم جدواها لان احكام العود لا تسري عليه م 78 عقوبات.
الفصل الرابع تكلم عن التفتيش ونظم احكامه تفصيلا ونصت م 86 على تقديم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق.

الباب الخامس تكلم عن طرق الاجبار على الحضور وبين الفصل الاول منه قواعد اصدار ورقة التكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى م 87 وكيفية تبليغها للمخاطب م 88، 89 وبين الفصل الثاني احكام القبض ونص على عدم جواز القبض الا بناء على امر صادر من حاكم او محكمة او في الاحوال التي يجيزها القانون م 92 ومن هذه الاحوال ما نص عليه في م 102، 103 وبينت م 106 ما يجب ان يقوم به من يقبض على شخص دون امر من حاكم او محكمة واجازت م 108 استعمال القوة اللازمة للقبض او لمنعه من الهرب غير انها منعت امانته الا في الاحوال المبينة فيها.
الفصل الثالث تكلم عن توقيف المقبوض عليه او اخلاء سبيله م 109 واوجبت الفقرة ب توقيف المتهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في كل مرة حتى يصدر قرار بالافراج من حاكم التحقيق او حكم بالادانة او البراءة وغيرها من القرارات الفاصلة من المحكمة الجزائية حينئذ اما ان يخلى سبيله من التوقيف او يصدر عليه الحكم بالادانة فيغدو سجينا.
واوجبت م 112 للمحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة الحاكم كمراكز الحدود مثلا، ان يوقف المتهم في الجنايات ويعرض الامر على الحاكم باسرع وسيلة ممكنة حتى هاتفيا او لاسلكيا اما في الجنح فعليه اطلاق السراح بكفالة وعلى المحقق في جميع الاحوال ان يعرض الامر على الحاكم وينفذ ما يقرره في كل ذلك. وهذه السلطة الاستثنائية للمحقق تقتضيها ظروف المواصلات. وهي تمنع الافلات من الجرائم او ضياع مدة القبض على المتهم دون ان تحسب له.
وتكلمت المواد الاخرى عن الكفالة واختلال صحتها او الاخلال بها والاثار التي تترتب على ذلك.

تكلم الفصل الرابع عن حجز اموال المتهم بجناية اذا هرب وتعذر القبض عليه م 12! وقد سبق بيان ذلك واجاز للسلطة التي قررت الحجز فرض نفقة من واردات الاموال المحجوزة لمن كان المتهم مكلفا بالانفاق عليهم شرعا او قانونا وفي هذا تسهيل واضح لمستحقي النفقة.

وتكلم الفصل الخامس عن استجواب المتهم واوجبت م 123 على الحاكم او المحقق استجوابه خلال اربع وعشرين ساعة من احضاره ليتسنى له معرفة ما اسند اليه وتقديم ادلته في نفيها عنه ومنعت م 127 استعمال وسيلة غير مشروعة للحصول على اقرار منه واوجبت م 128 / ب على الحاكم ان يدون بنفسه اقرار المتهم وان يسمح له بتدوينه بخطه اذا رغب.
واجازت م 129 عرض العفو على المتهم بجناية بقصد الحصول على شهادة ضد مرتكبيها الاخرين وعينت النتائج التي تترتب على ذلك. وهذا لا يقع بطبيعة الحال الا في الجرائم الغامضة المهمة. وقد انتقده البعض بحجة انه يغري باتهام الابرياء تخليصا لنفس المتهم غير ان هذا الراي مردود بان تقدير قيمة اقوال المتهم وصحتها متروك للمحكمة، وكذب المتهم لا ينجيه.

الفصل السادس تكلم عن قرارات الحاكم بعد انتهاء التحقيق فبينت م 130 القرارات التي يصدرها كرفض الشكوى او الافراج او الاحالة هذا مع ان له ان يصدر قرارا بقبول الصلح م 197 وبعدم مسؤولية المعتوه م 232 اما كفاية الادلة للاحالة فتنظر على ضوء م 181 / حـ وبينت م 132 الاحوال التي يجرى فيها التحقيق ضد المتهم بدعوى واحدة وواضح ان التحقيق يجرى بدعاوى متعددة في الاحوال الاخرى وبينت م 134 الاحوال التي تحال فيها الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة واجازت الفقرة ب منها للمحقق احالة المتهم في مخالفة بدعوى موجزة وهو ما يجرى به العمل الان، واوجبت الفقرة جـ تدوين افادة المتهم قبل الاحالة واجازت للحاكم اجراء التحقيق فيها اي ان لا يكتفي بمجرد تقرير من المحقق او من غيره وذلك اذا وجد ضرورة للتحقيق واجازت م 135 احالة المتهم الهارب غيابا وعينت م 136 / ا الجرائم التي لها تجوز احالة المتهم فيها الا باذن من وزير العدل وعينت الفقرة ب الجرائم التي لا بد للاحالة فيها من اذن الوزير المختص مع مراعاة القوانين الاخرى ك قانون  انضباط موظفي الدولة والقوانين العسكرية في ما يتعلق بمحاكمة العسكريين. وواضح ان اشتراط الاذن للاحالة لا يعني اشتراطه للمباشرة بالتحقيق بل ان التحقيق يجرى بمجرد حصول الاخبار بوقوع الجريمة وتتخذ جميع الاجراءات القانونية فاذا انتهي التحقيق ووجدت الادلة كافية يباشر بالاستئذان.

الكتاب الثالث
تكلم الباب الاول منه عن انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها واستبعد درجات حكام الجزاء وحددت م 138 اختصاص المحاكم الجزائية فنصت الفقرة ا على ان اختصاص محكمة الجزاء الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات اي ان لها سلطة الحكم بالحد الاعلى لعقوبة كل منها بخلاف نصوص القانون النافذ. واوجبت م 140 احالة الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة اخرى لمحاكمة المتهم عن الجرائم المرتبطة منعا لتجزئة الدعوى الجزائية واجازت م 142 نقل الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز بالشروط المعينة بالمادة.

الباب الثاني تكلم عن حضور المتهم وباقي الخصوم الى جلسة المحاكمة والاحوال التي تجرى فيها محاكمة المتهم وجاها والاحوال التي تجرى محاكمته فيها غيابا ثم تفريق دعوى المتهم الحاضر عن الغائب وبينت م 151 الحالة التي يعتبر فيها المتهم الغائب بحكم الحاضر وليس له الاعتراض على الحكم الغيابي بل الطعن تمييزا لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال.


الباب الثالث تكلم عن اجراءات المحاكمة ووضع الفصل الاول قواعد عامة في المحاكمة واجازت م 152 للمحكمة ان تمنع فئات من الناس من الحضور في بعض الدعاوى تجنبا للاحتكاك بينهم وبين ذوي العلاقة فيها واجازت م 153 للمحكمة ان تحكم على من لا يمتثل امر رئيسها بالخروج من الجلسة حكما باتا غير انها اجازت لها الصفح عنه. ومنعت م 155 / ا محاكمة شخص غير الشخص المتهم المحال عليها فاذا ظهر لها لزوم شمول شخص غير المتهم بالمحاكمة فعليها اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب لئلا يخسر المتهم مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع ادلة الاتهام وادلة النفي ويحقق في ما اسند للمتهم وقد يفرج عنه في مرحلة التحقيق. واجازت م 159 / ا للمحكمة ان تحكم على مرتكب جنحة عند المحاكمة ولو كانت لا تحرك الا بشكوى. واوجبت م 160 وقف الفصل في الدعوى الجزائية اذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى جزائية اخرى، فمحاكمة شخص عن حيازة مال تلقاه من شخص اتهم بسرقته يجب وقفها الى نتيجة المحاكمة في دعوى السرقة لان البراءة من السرقة قد تستتبع البراءة من الحيازة بسوء نية.

وتكلم الفصل الثاني عن اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة فبينت م 167 خطوات التحقيق القضائي في الدعوى فاذا وجدت المحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة لا تكفي لمحاكمة المتهم افرجت عنه والا وجهت التهمة اليه وحاكمته. هذا مع ان القرارات الاخرى التي تصدرها المحكمة قد لا تستدعي هذا التحقيق القضائي كله كقرارات رفض الشكوى وقبول الصلح وعدم المسؤولية بسبب العته. واجازت م 175 للمحكمة مناقشة الشاهد واعادة مناقشته من تلقاء نفسها او بطلب من المتهم وبقية الخصوم سواء وجهت التهمة ام لم توجه. وهذا هو الاسلوب الجاري عليه العمل في المحاكم وفيه اختصار للاجراءات لان ترك المناقشة الى ما بعد التهمة قد يؤدي الى دعوة الشهود مرة اخرى وتاخير الفصل في الدعوى، واجازة م 179 للمحكمة ان توجه الى المتهم ما تراه من الاسئلة قبل التهمة او بعدها دون ان يتخذ امتناعه عن الجواب دليلا ضده لان سكوته ليس الا انكارا. وبينت م 181 الخطوات التي تسلكها المحكمة بعد انهائها التحقيق القضائي فبينت الفقرة ا الحالة التي يصدر فيها القرار برفض الشكوى والفقرة ب الحالة التي يصدر فيها قرار الافراج اما جـ فبينت الحالة التي توجه فيها التهمة وهي الحالة التي تتحصل فيها ادلة تدعو الى الظن وهو نفس التعبير الذي استعمله القانون النافذ بارتكاب المتهم جريمة وان هذه الادلة تكفي لمحاكمته عنها اي تكليفه ببيان اوجه دفاعه وتكليفه بتقديم ادلته لنفي التهمة عن نفسه. ومما يجدر بيانه ان هذه الخطوات تتبع في المحاكمة امام محكمة الجزاء او المحكمة الكبرى. فالمحكمة الكبرى ليست ملزمة بتوجيه التهمة في اول خطوات التحقيق القضائي وليست محكمة الجزاء مخيرة في تحقيقها في اول هذه الخطوات، وهو ما يقضي بها القانون النافذ، بل انها تؤخر حتى انتهاء التحقيق القضائي ووضوح الافعال المسندة الى المتهم وتحديد الجريمة التي يلزم ان يحاكم عنها فتوجه اليه تهمة تنطبق الوقائع المبينة فيها على مادتها العقابية فاما ان يدان عنها او ان يبرا دون حاجة لتوجيه تهمة على الترديد او توجيه تهمة ثم سحبها. وكل ذلك يستغرق زمنا وجهودا. في حين ان القواعد التي اتى بها القانون تيسر الفصل في الدعوى. ومع ذلك فاذا ظهر بعد توجيه التهمة ومحاكمة المتهم واستماع افادته وادلته ان الجريمة التي يلزم ان يحاكم عنها اشد من مادة التهمة او كانت تختلف عنها بالوصف كما لو وجهت له التهمة عن سرقة بسيطة فظهر انها مقترنة بظرف مشدد او وجهت تهمة تهديد فظهر انها سرقة باكراه. فعلى المحكمة سحبها وتوجيه تهمة جديدة. وسحب التهمة يترتب عليه نفس الاثر المترتب على البراءة منها م 190 / جـ.
ونصت المادة 182 على القرارات التي تصدر بعد ختام المحاكمة فبينت ا لفقرت ا ان المحكمة اذا اقتنعت بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه وبينت الفقرة ب ان المحكمة اذا اقتنعت بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتقرر براءته اما اذا تبين لها ان الادلة لا تكفي لادانته فتقر الغاء التهمة والافراج عنه واذا تبين انه غير مسؤول قانونا فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته. والفرق بين هذا الافراج والبراءة ان المحكمة اذا اقتنعت ان المتهم لم يرتكب الفعل الذي اتهم به كان يثبت لها بالدليل المقنع انه كان بعيدا عن محل الحادث وان اي فعل لم يصدر منه او ان شخصا اخر هو الذي ارتكب الجريمة دون ان تكون للمتهم صلة بها فتقرر براءته من التهمة. وهذا هو المعنى الحقيقي للبراءة. ولكن اذا وجدت ان الادلة لا تكفي للاقتناع بارتكابه للجريمة كان لم تتحصل الا شهادة واحدة او شهادات متناقضة وهي ادلة وان كانت لا تكفي للاقتناع بارتكابه الجريمة غير انها لا تنفي نفيا قاطعا احتمال ارتكابه اياها فتقرر الغاء التهمة والافراج عنه وهذا هو المعنى الحقيقي للافراج لانه لا يمنع من العودة الى الاجراءات اذا ظهرت ادلة جديدة ويجب ان لا يحول دون صدور القرار به وسد الطريق امام الادلة الجديدة مجرد توجيه التهمة ما دامت المحكمة غير ملزمة بتوجيهها في اول خطوات التحقيق القضائي وكان بامكانها اصدار القرار بالافراج دون توجيه تهمة. هذا مع ان هذا الافراج يكون نهائيا بعد مضي سنة اذا لم تظهر ادلة جديدة م 302 / حـ.
وقد يقال ان هذه القواعد تضر بالمتهم لانها تحرمه الحكم بالبراءة والرد على ذلك ان المحكمة غير ممنوعة من اصدار قرار الافراج في الاصل لانها غير ملزمة بتوجيه التهمة في كل دعوى لتكون البراءة حتمية عند عدم كفاية الادلة ولقد درجت محاكم الجزاء على عدم توجيه التهمة الا اذا وجدت الادلة كافية للمحاكمة فيعقبها الحكم بالادانة او البراءة اما اذا وجدتها غير كافية فتصدر القرار بالافراج ويبقى معه المتهم مهددا بالعودة للاجراءات مدة غير محدودة. فما نص عليه القانون لا يخرج عما درج عليه القضاء فضلا عن ايجاده حلا لحالة ظهور ان الادلة غير كافية بعد توجيه التهمة.
الفصل الثالث تكلم عن حجز اموال المتهم بارتكاب جناية على مال منقول او غير منقول م 183 وهو مبدا ضروري لضمان الرد والتعويض عند الحكم بالادانة.

الفصل الرابع تكلم عن التهمة فاوجبت م 188 توجيه تهمة واحدة عن كل جريمة وهو الاصل غير انها نصت على توجيه تهمة واحدة في حالة التعدد الصوري للجرائم الفقرة ب وتهمة واحدة الى المساهمين في جريمة واحدة الفقرة د ولفظة المساهم تشمل الفاعل والشريك م 50 من  قانون العقوبات، واوجبت الفقرة جـ توجيه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة لتصدر حكما في كل منها ثم تامر بتنفيذ العقوبة الاشد بمقتضى المادة 142 من  قانون العقوبات. واوجبت الفقرة هـ من المادة 188 اجراء محاكمة عن كل تهمة اي سؤال المتهم عما اذا كان يعترف بها او ينكرها وسماع دفاعه عنه وادلته لنفيها واصدار قرار فيها بالادانة او البراءة.
ونصت المادة 190 على حالة سحب التهمة توجيه تهمة جديدة وتمكينه من دفع التهمة الجديدة.
ونصت المادة 191 على الحكم في جريمة بسيطة من تهمة مركبة كالحكم عن القتل العمد او الشروع فيه وحدهما من تهمة القتل المقترن بالشروع وفق المادة 406 / 1 – ز من  قانون العقوبات او المحاكمة عن السرقة وحدها او التهديد وحده في التهمة المنطبقة على المادة 441 / 2 و442 / ثانيا عقوبات ونصت المادة 192 على الحكم في جريمة صغرى من تهمة وجهت عن جريمة اكبر كالحكم عن جريمة ايذاء في تهمة الشروع بالقتل العمد، وكل ذلك يجرى دون حاجة لتوجيه تهمة جديدة.
واستبعدت المادة 193 تاثير السهو او الخطا المادي في صحة التهمة.

تكلم الفصل الخامس عن الصلح فبين شروطه واثاره.

الفصل السادس تكلم عن وقف الاجراءات القانونية وقد اناطت م 199 ذلك بمحكمة التمييز بطلب من الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل اذا وجد سبب يبرر ذلك كمقتضيات الامن او المصلحة العليا للدولة، فاذا ورد الطلب الى محكمة التمييز طلبت الاوراق من حاكم التحقيق او المحكمة مع بيان مطالعتها، وهذا ما اخذ به القانون النافذ لان السلطة التي تباشر التحقيق او المحاكمة لا بد قد كونت ملاحظات جديرة برفعها الى محكمة التمييز. وهذه الاجراءات اما ان توقف مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او وقفا نهائيا م 199 / جـ فاذا انتهت مدة الوقف المؤقت استمرت الاجراءات الجزائية من النقطة التي وقفت عندها م 200 / ا اما القرار بوقف الاجراءات نهائيا فحكمه حكم البراءة م 200 / ب.

الفصل السابع تكلم عن المحاكمة في الدعوى الموجزة وبين الفرع الاول المحاكمة والحكم فيها دون توجيه تهمة فيها ودون اصدار الحكم بالبراءة بطبيعة الحال بل يحل الافراج محلها واجازت م 204 نظر دعوى الجنحة موجزة او غير موجزة دون التقيد بقرار الاحالة مع مراعاة ان لا تنظر بصورة موجزة دعوى الجريمة التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات ومنعت الفقرةحـ اصدار عقوبة في الدعوى الموجزة تزيد على الحد الاعلى لعقوبة المخالفة المحددة ب قانون العقوبات فاذا تراءى للمحكمة استحقاق المتهم عقوبة اشد فعليها اجراء المحاكمة بصورة غير موجزة.
وتكلم الفرع الثاني عن الامر الجزائي الذي تصدره المحكمة على الاوراق دون محاكمة ثم تبلغه للمحكوم عليه فاذا رضي به دفع الغرامة وانتهى الامر والا كان له حق الاعتراض عليه واجراء المحاكمة.

الفصل الثامن تكلم في الحكم واسبابه وتكلم الفرع الاول في اسباب الحكم اي الدلائل التي تستند اليها المحكمة في اصدار حكمها بالادانة وقد حددتها م 213 التي منعت ان تكون الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او دليل اخر والقرينة حسب ما اقره فقهاء القانون هي النتيجة التي تستخلصها المحكمة من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة. وتركت م 215 للمحكمة سلطة الاقتناع بالشهادة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة ولو اديت امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها، وهذه الحالة ترد اذا اجرت محكمة الجزاء تحقيقا قضائيا في الدعوى ثم احالتها الى المحكمة الكبرى م 139 / ا او احالتها الى محكمة جزاء اخرى لتوحيدها م 140 كما تركت للمحكمة سلطة الاقتناع باقرار المتهم وبينت م 218 شروط صحته واجازت م 219 تجزئة الاقرار والاخذ بالصحيح منه غير انها منعت تجزئته او تاويله اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى فاذا اقر المتهم بارتكابه القتل دفاعا شرعيا ولم يظهر دليل يكذبه فيجب ان لا يهدر الدفاع الشرعي من اقراره فيحكم عن القتل العمد.
وتكلم الفرع الثاني عن كيفية تحرير الحكم وذكرت المادة 223 انه اذا كان الحكم يقضي بالادانة فيجب ان يصدر حكم اخر بالعقوبة تفهمهما المحكمة معا علنا في نفس الجلسة. ولقد استعمل القانون لفظة الادانة لانها اخف وقعا من التجريم خاصة في الجنح والمخالفات. ولا لزوم لاستعمال وصف للمحكوم عليه في قرار المحكمة كان يذكر حكمت المحكمة على المجرم او المدان فلان بل يكتفي بذكر اسم المحكوم عليه كما يجري في المحاكم المدنية دون ان يوصف المحكوم عليه بانه مدين.

الفصل التاسع تكلم عن حجية الاحكام والقرارات فنصت م 227 على ان الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني. وهذا امر طبيعي لان المحكمة الجزائية هي ذات الاختصاص في الفصل في دعاوى الجرائم فلا بد ان يكون قرارها حجة. ولقد عرف  قانون العقوبات الحكم البات او النهائي م 16 وهذا التعريف يسري على الاحكام والقرارات الباتة كالاحكام والقرارات المنصوص عليها في المواد 26، 119 / د و121 / ب، 185 / ا و227 / ا و300 و302 / ب و312 من هذا القانون ومن القرارات الباتة القرارات التي لا يوجد طريق للطعن فيها قانونا اما القرارات النهائية المنصوص عليها في المادة 227 / ب فهي القرارات التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 302 / حـ سواء كانت قد اكتسبت درجة البتات بالتصديق تمييزا او مضي مدة الطعن فيها، فقرار الافراج البات لا يمنع من استمرار الاجراءات الجزائية ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة امام قرار الافراج البات لا يمنع من استمرار الاجراءات الجزائية ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة اما قرار الافراج النهائي فيمتنع معه ذلك م 302 / ب. ولقد نصت الفقرة ب من المادة 227 على ان لقرار الافراج المكتسب الدرجة النهائية قوة الحكم بالبراءة. وسبب ذلك ان الافراج نتيجة تحقيق ابتدائي او قضائي يعتبر فصلا في الدعوى الجزائية اذا امتنع معه الاستمرار في الاجراءات الجزائية ضد المفرج عنه ولو ظهرت ادلة جديدة بعد انتهاء المدة.
ونصت الفقرة جـ من المادة 227 على عدم ارتباط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة، اي ان المحكمة المدنية ترتبط في تعيين الفعل الذي ارتكبه المحكوم عليه او برئ منه وفي الحكم بمقدار التعويض وتعيين من يستحقه وغير ذلك مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزائية الفصل في. اما الامور الاخرى فلا ترتبط المحكمة المدنية بها ولو وردت عرضا في القرار الجزائي فالجريمة المنطبقة على م 477 / 1 عقوبات يكفي لتحققها ان يكون المال غير مملوك لمرتكب الجريمة والجريمة المنطبقة على م 428 / 1 – ا عقوبات لفظة الصاحب فيها تشمل المالك وواضع اليد بسبب قانوني كالمستاجر وصاحب حق الانتفاع والمستعير فلا يكون تعيين مالك المال في هاتين الجريمتين فصلا ضروريا بعكس الجريمة المنطبقة على م  439 فان من اركانها ان يكون المال المنقول مملوكا لغير الجاني فتعيين الحكم الجزائي للمالك يعتبر فصلا ضروريا.
ومنعت المادة 229 ان يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة امامها في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها وهو امر طبيعي لان المحكمة المدنية ليست جهة اختصاص في الفصل في الجرائم فضلا عن كون اسباب الحكم في الدعوى المدنية قد تختلف عن اسبابه في الدعوى الجزائية. فاذا صدر الحكم المدني برد حياة عقار فلا يعني ذلك ثبوت ارتكاب جريمة انتهاك حرمة الملك واذا وصف سبب التعويض انه عن اتلاف اموال فان ذلك لا يثبت جريمة التخريب باركانها المعينة ب قانون العقوبات.

الباب الرابع تكلم عن محاكمة ناقص الاهلية وبين الفصل الاول احكام التحقيق والمحاكمة للمعتوهين واجازت المادة 232 لحاكم التحقيق ان يصدر قرارا بعدم مسؤولية المتهم الذي ثبتت اصابته وقت ارتكابه الجريمة بعاهة في عقله كما منحت هذا الحق للمحكمة الجزائية. وتكلم الفصل الثاني عن محاكمة الاحداث وقد اقتبست اكثر احكامه من  قانون الاحداث وهدفت الى اصلاح الحدث دون احداث اثار سيئة في نفسيته.

الكتاب الرابع تكلم عن طرق الطعن في الاحكام فبين الباب الاول احكام الاعتراض على الحكم الغيابي وقد منعت م 245 / جـ اصدار حكم بنتيجة الاعتراض اشد من الحكم الغيابي اذ ليس من العدالة ان يضار الطاعن بطعنه، مع العلم ان للادعاء العام ان يطعن تمييزا في الحكم الغيابي ونصت م 245 / ا، ب على الاحوال التي يعتبر فيها الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن الا بالطرق القانونية الاخرى اي التمييز لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال وتصحيح القرار التمييزي لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال وتصحيح القرار التمييزي واعادة المحاكمة وبينت م 248 الاثار التي تستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي. اما الحكم بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فهو مستثنى من هذه الاحكام لان الحكم بالاعدام لا ينفذ باي حال دون محاكمة وجاهية م 247 ومثله الحكم بالسجن الا اذا هرب المحكوم عليه فتطبق عليه احكام المادة 245 ا، ب، جـ.

الباب الثاني تكلم عن الطعن تمييزا فاجازت م 249 / ا لذوي العلاقة الطعن تمييزا بالقرارات المنصوص عليها فيها غير ان الفقرة جـ منعت الطعن تمييزا في القرارات الفرعية الا مع القرار الفاصل باستثناء القبض والتوقيف والكفالة وهذا المنع يشمل ما يطعن فيه تمييزا لدى المحكمة الكبرى م 265 / ب وقصرت الفقرة ب من المادة 251 النقض على الطعن الذي يقدمه احد المحكوم عليهم اذا كان متعلقا به وحده كالطعن بالزامه بالتعويض او في اعتباره عائدا اما اذا كانت اسباب طعنه تتصل بغيره من المحكومين كالطعن في تطبيق المادة العقابية فينقض الحكم بالنسبة لهم جميعا. واوجبت م 254 ان ترسل المحكمة الكبرى الدعوى التي تنظرها بصفة اصلية الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا ولو لم يقدم طعن فيها وهذا المبدا اخذ به القانون النفاذ وقد ثبت صلاحه في مراقبة الاحكام وتصحيح الخطا فيها يضاف الى ذلك ان م 264 منحت محكمة التمييز سلطة التدخل تمييزا وهو نفس الحكم الذي اخذ به القانون النافذ وقد ثبتت فائدته ايضا.
واوجبت م 263 ان تنظر الدعوى بعد اعادتها لاعادة النظر من نفس الحاكم او الهيئة التي اصدرت الحكم، لان اعادة النظر مذاكرة بين المحكمتين فيجب ان يشترك فيها الحكام الذين اصدروا الحكم، الا اذا تعذر ذلك. وجعلت م 265 المحكمة الكبرى المرجع التمييزي لقرارات حاكم التحقيق وقرار محكمة الجزاء في المخالفات.

الباب الثالث تكلم عن تصحيح القرار التمييزي فبين شروط قبوله ونص على ان يكون النظر فيه من الهيئة التي اصدرته الا اذا قرر الرئيس مباشرة او بناء على اقتراح الهيئة الخاصة ان ينظر الهيئة العامة. وهذا الباب لا يسري حكمه على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون م 370 / ا.

الباب الرابع تكلم عن اعادة المحاكمة وبين شروطها م 270 واوجب اجراءها من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم وحدد القرارات التي تصدرها المحكمة بالنتيجة غير انه منع ان تصدر حكما اشد من حكمها الاول لئلا يضار الطاعن بطعنه.

الكتاب الخامس : تكلم عن التنفيذ وقد بين الباب الاول الاحكام العامة في التنفيذ والباب الثاني تنفيذ عقوبة الاعدام والباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات ونصت م 296 على تاجيل عقوبة احد الزوجين بالشروط المبينة فيها.
الكتاب السادس : يتعلق بالمتفرقات وقد تكلم الباب الاول في انقضاء الدعوى الجزائية فبينت م 300 الاحوال التي تعتبر فيها الدعوى منقضية لا تجوز العودة فيها الى اجراءات التحقيق القضائي ولا الابتدائي او اجراءات المحاكمة. وتوجد احوال اخرى لانقضاء الدعوى لم تنص عليها م 300 وان احالت على القانون في تعيينها منها ما نص عليه في م 302 / ا.
اما وقف الاجراءات فيشمل وقف الاجراءات الصادرة من المحكمة الكبرى بموجب م 129 / جـ والوقف الصادر من محكمة التمييز بموجب م 199 / جـ. وواضح ان هذه الاحكام والقرارات تحدث اثرها ما دامت قائمة فاذا نقضت زال الاثر.
وقد اجازت م 303 العودة الى الاجراءات بعد انقضاء الدعوى اذا حصل او ظهر فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات بشانه عنها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها. فمن حوكم عن الشروع بالقتل يحاكم عن القتل اذا توفى المجني عليه بعد الحكم عن الفعل نفسه ومن حوكم عن السرقة يحاكم عن القتل المقترن بها اذا ظهر بعد الحكم انها كانت تقترن به.
وبينت المواد الاخرى احوالا اخرى للانقضاء.

الباب الثاني تكلم عن التصرف في الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق وجعل احكامها شاملة للنقطة وبين احكام الاعلان عن هذه الاموال وتسليمها لمستحقيها.

الباب الثالث تكلم عن التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك. وهذا الباب ذو اهمية قصوى لانه احدى وسائل وقاية المجتمع من الجريمة وقد بين الفصل الاول احكام التعهد بحفظ السلام فناط الاخبار بالادعاء العام او حاكم التحقيق ضمانا للتثبت من صحة المعلومات قبل ايصالها للحاكم ومثل ذلك التبليغ للحاكم عمن يقتضي اخذ تعهد منه بحسن السلوك.

الباب الرابع تكلم عن الافراج الشرطي وبين احكامه تفصيلا كما تكلم الباب الخامس عن صفح المجني عليه والباب السادس عن رد الاعتبار وشروطه والقرار الذي يصدر برده او رفض الطلب فيه وكذلك رد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي مدة معينة على انقضاء العقوبة لئلا يبقى المحكوم عليه محروما من حقوقه اذا لم يتيسر له المراجعة خلال المدة.

وتكلم الباب السابع عن الانابة القضائية وتسليم المجرمين فبين الفصل الاول احكام الانابة.
والفصل الثاني احكام التسليم وتركت الفقرة د من المادة 362 الخيار لرئيس الجمهورية او من يخوله في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه ويكون قراره نهائيا. وقد منعت المادة 361 / هـ الطعن تمييزا في قرار المحكمة الكبرى بالتسليم او عدمه ذلك ان الراي الاخير لرئيس الجمهورية او من يخوله والدعوى ليست قضائية صرفا.

تكلم الباب الثامن في الاحكام الانتقالية فنص في م 369 / ا على ان تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى المحكمة الكبرى اذا كان التمييز مقدما قبل العمل بهذا القانون، وان تمارس محكمة التمييز في ذلك سلطاتها المنصوص عليها في هذا القانون، اما دعاوى الجنايات والجنح المستانفة والمميزة لدى المحكمة الكبرى قبل العمل بالقانون فتحيلها الى محكمة التمييز م 369 / ب لتنظر فيها وفق ما ذكر. واما دعاوى الجنايات المحالة الى محكمة الجزاء قبل العمل بهذا القانون فتحيلها الى المحكمة الكبرى للنظر فيها م 369 / جـ اذا لم تكن قد اصدرت القرار فيها.
وقد قصرت م 370 تصحيح القرار التمييزي على ما يصدر منها بعد العمل بالقانون، لانها صدرت في ظل قانون ليس فيه تصحيح للقرار التمييزي، غير ان اكتساب قرار الافراج الدرجة النهائية بمضي المدد المنصوص عليها في م 302 / جـ يسري على القرارات الصادرة قبل العمل به، لان هذه القرارات بحكم النهائية في الغالب بسبب مضي هذه المدة وهي ليست قصيرة.

اما الباب التاسع فيتعلق بالمواد الختامية وبالموعد الذي عين لابتداء العمل بالقانون.

نشر في الوقائع العراقية عدد 204 في 31 / 5 / 1971







الهوامش

(1)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
- حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) وعبارة (محكمة الجنح) محل عبارة (محكمة الجزاء) وعبارة (حاكمية التحقيق) محل عبارة (محكمة التحقيق)، بموجب المادة (65) من 
قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979:

(2) - الغي نص البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 20 صادر بتاريخ 01/01/1999.

- الغيت الفقرة (1-2) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون اصول المحاكمات ذي الرقم 23 لسنة 1971، رقمه 9 لسنة 1992،

* النص القديم للفقرة (2) المعدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992:
2- القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.

*النص القديم للبند (2 - ا):
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.

(3)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،

(4)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1987 .

النص القديم للمادة:
اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى.
 

(5)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(6)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(7)- الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

النص القديم للمادة:
يتولى الادعاء بالحق العام رئيس الادعاء العام يعاونه عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم ويمارسون واجباتهم تحت رقابة وتوجيه رئيس الادعاء العام واشراف وزير العدل ويوزع العمل بينهم باوامر من رئيس الادعاء العام.

(8) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

النص القديم للمادة:
ا – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الادعاء العام ام يمنح ضباط الشرطة من خريجي كلية الحقوق او كلية الشرطة وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة نائب مدع عام لممارسة السلطات المقررة قانونا.
ب – يحلف نائب المدعي العام عند ممارسته اعماله لاول مرة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة.

(9) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

النص القديم للمادة:
على مراكز الشرطة والسلطات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح الهامة فور العلم بها، وعلى الدوائر كافة اخباره فورا بحدوث اية جريمة فيها تتعلق بالحق العام وكذلك اخباره بتشكيل اللجان او الهيئات القائمة بالتحقيق والمحاكمة.
 

(10) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

النص القديم للمادة:
للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.


(11) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

النص القديم للمادة:
ا – يقوم الادعاء العام بمراقبة التحري عن الجرائم التي لا تتوقف اقامة الدعوى فيها على شكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها ويقوم بوضع اليد على كل ما يتعلق بالجريمة ويامر بالقبض على المتهم ويستجوبه ويدون افادات الشهود وذوي العلاقة ويتخذ كل ما يراه مناسبا للتوصل الى الحقيقة ويخبر حاكم التحقيق بما اتخذ من اجراءات وذلك قبل ان تقوم سلطات التحقيق باعمالها.
ب – ينظم الادعاء العام محاضر بجميع ما اتخذ من اجراءات بمقتضى الفقرة ا ويسلمها الى حاكم التحقيق او المحقق مع جميع ما وضع يده عليه مما له علاقة بالجريمة فور وصول اي منهما.

(12) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979


النص القديم للمادة:
ا – على المدعين العامين ونوابهم في خدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناية او جنحة هامة ان يخبروا بها رئيس الادعاء العام ولهم ان يحضروا محل وقوعها ويضعوا اليد على القضية ويتسلموها ممن حضر قبلهم من اعضاء الضبط القضائي ويتخذوا الاجراءات المبينة في المادة 34 حتى يحضر حاكم التحقيق او المحقق فيتسلمها منهم ويباشر التحقيق فيها.
ب – تكون اجراءات التحقيق التي يتخذها الادعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة 34 بحكم الاجراءات التي يتخذها حاكم التحقيق اذا قام بها رئيس الادعاء العام او نائبه الذي قام بها من صنف الحكام، اما اذا كان موظفا مدنيا فتكون اجراءاته بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق.

(13)- الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

النص القديم للمادة:
على الادعاء العام الحضور في ادوار التحقيق والمحاكمة وابداء ملحوظاته وطلباته في الادانة او البراءة او الافراج او عدم المسؤولية وغير ذلك من الطلبات القانونية ومراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها.


(14)- الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

النص القديم للمادة:
ا – لرئيس الادعاء العام وللمدعين العامين ونوابهم المنصوص عليهم في المادة 30 الحضور امام مجلس القضاء ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي و ادارة انحصار التبغ واية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في القرارات الصادرة من اية سلطة جزائية او انضباطية.
ب – على الجهات المذكورة في الفقرة ا اخبار الادعاء العام في منطقتها بالقضايا التي ستنظرها قبل موعد المحاكمة فيها بمدة مناسبة وان تزوده بصورة من القرارات التي تصدرها.


(15)-الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

النص القديم للمادة:
للادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب وقف الاجراءات القانونية في الجرائم وفق احكام هذا القانون.


(16)-حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(17)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(18)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(19)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(20)- اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1971، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1988،

(21)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(22)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(23)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(24)- الغيت الفقرة (هـ) و (و) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 10 صادر بتاريخ 01/01/1995،


(25)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979 واصبحت على الشكل .


النص القديم للمادة:
ا– يتولى التحقيق الابتدائي حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن حاكم التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي حاكم في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ - لاي حاكم ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن حاكم التحقيق موجودا.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على حاكم التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق.
هـ - يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في الحقوق معترف بها. ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و – لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا اذا حلف امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : -
اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة


(26)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
 
(27)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(28)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

 

(29)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
 

(30)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:



(31)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(32)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(33)- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لسنة 2003، حيث الغيت كلمة (جاز) وحل محلها كلمة (وجب)،

اوقف العمل بالفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 .

( اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان اصم او ابكم ، يعين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمن بان يترجم بصدق وامانة ) .


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
 

(34)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(35)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب  قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(36)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(37)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(38)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(39)- تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت كلمات (ويجب قدر الامكان) ،

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 .

( لحاكم التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها ويجب ان يكون الكشف على جسم الانثى بوساطة انثى).

- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

النص القديم:

لقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها يجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك.

(40)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب  قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(41)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(42)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(43)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(44)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(45)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(46)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(47)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
 
(48)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(49)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(50)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(51)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(52)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(53)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(54)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(55)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(56)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(57)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(58)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

    تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

(59)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(60)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(61)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(62)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(63)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(64)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(65)- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب 
قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(66)- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين) بموجب المادة (101) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980،
- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:

تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

(67)- تعدلت الفقرتين(ب) و (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003.

- تعدلت هذه المادة في اقليم كوردستان بحيث يصبح اصل المادة ( 123 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فقرة ( ا ) لها، واضاف اليها فقرتين اخرتين في اقليم كوردستان – العراق بتسلسل ( ب ) و ( جـ )، بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 :
ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
ب – للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي ، فعلى المحكمة تامين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك .
ج – قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق او المحقق العدلي اخذ رايه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك ، على حاكم التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح او الجنايات .

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.



(68)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(68 - 1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979



(69)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(70)-
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979



(71) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 33 صادر بتاريخ 04/02/1980،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

(72) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(73) - الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971,رقم (8) لسنة 2011
- اعيد العمل بهذه المادة بموجب امر اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، رقمه 14 لسنة 2005،
- الغيت هذه المادة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003،
- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971
- اعيد العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة 136 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 748 لسنة 1987 بالصيغة التي كانت عليه قبل تعديلها،

*النص القديم للفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل الفقرة (ب) من المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 453 صادر بتاريخ 1984:
ب - فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه، لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.

* النص القديم للفقرة (ب) المعدلة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 1978:
ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.

النص القديم للفقرة (ب):
ب – لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.

النص القديم للفقرة (ب) الملغاة حسب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971

ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.

النص القديم للفقرة (ب) الملغاة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
 

( 73-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

( 73-2) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

( 73-3) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979


(74) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 30 صادر بتاريخ 01/01/2001:


(75) - تعدلت الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003،

اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة 5 من قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971.

(عند انتداب محامي للمتهم تحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الاقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة ان تندب محاميا غيره ) .

النص القديم:
ا – يندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محاميا للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محاميا عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا تتحملها خزينة الدولة ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محاميا غيره.
ب – على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في اي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره.

تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

(76) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(77) - اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (ا) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 78 صادر بتاريخ 01/01/1984:
(78) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(79) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(80) - تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (بواسطة المحكمة) .

اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 .

( يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة اللازمة لاظهار الحقيقة ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة ) .

النص القديم للفقرة (ب):
ب – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته، وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة لازما لظهور الحقيقة.
ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.

(81) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

( 81-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

(82) - تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (رفض الاجابة يعتبر دليلا ضد المتهم) .

النص القديم:
للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة اليه او بعدها ولا يعد امتناعه عن الاجابة دليلا ضده.


(83) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975.
النص القديم للفقرة (ب):
ب – اذا كان المال الذي وقعت عليه الجناية عائدا لمصلحة حكومية او دائرة رسمية او شبه رسمية فيجوز حجزه لدى اي شخص بناء على طلب من الادعاء العام اذا ظن لاسباب معقولة ان هذا الشخص تلقاه من المتهم بسوء نية. ويقيم الادعاء العام في هذه الحالة الدعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المتهم بشان تلك الاموال.

(84) - تعدلت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (على قاضي التحقيق) واستبدلت بعبارة (لقاضي التحقيق)،

- اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،.

* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975:
ا ¬ على حاكم التحقيق، وعلى المحكمة، بناء على طلب الادعاء العام او الجهة الادارية المختصة، وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم فورا، اذا كان الفعل المسند اليه، يشكل احدى الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي، او يشكل جريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة، وما هو في حكمهما قانونا، بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة، او المخصصة لاغراض النفع العام . ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة، عند الاقتضاء، ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .
ب ¬ يجوز طلب الحجز في الحالات المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، قبل تقديم الشكوى او عند تقديمها او في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، ما لم يكتسب الحكم في القضية الدرجة القطعية .
جـ ¬ تخضع للحجز اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة ¬ القابلة للحجز قانونا ¬ سواء كانت في حيازته وتحت تصرفه، ام انتقلت الى حيازة او تصرف الغير . ويشمل الحجز الاموال المذكورة كافة، اذا كانت الحقوق والاضرار الناجمة عن جريمته غير محددة . اما اذا كانت محددة، او تحددت فيما بعد، فيوضع الحجز، او يعدل بعد وضعه، في حدود ما يضمن حقوق واضرار الدولة فقط .

النص القديم للمادة:
تطبق احكام المادتين 121 و122 في ادارة الاموال المحجوزة بموجب المادة 183 وفي الادعاء باستحقاقها.

(85) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975،

النص القديم للمادة:
ا– تسلم الاموال المحجوزة وريعها او الثمن المتحصل منها بعد طرح المصاريف الى المتهم عند اكتساب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.
ب – اذا انقضت الدعوى الجزائية بوفاة المتهم قبل صدور القرار من المحكمة المدنية في دعوى عدم نفاذ التصرف فيبقى الحجز قائما حتى يرد اشعار من المحكمة المدنية بشان مصير الاموال المحجوزة ويرفع الحجز اذا مضت ثلاثة اشهر دون ان يرد الاشعار المذكور.
جـ - اذا صدر الحكم بادانة المتهم فيبقى الحجز على الاموال قائما وينفذ عليها الحكم بالرد والتعويض وفق احكام القانون.
(86) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975،

النص القديم للمادة:
للمحكمة عند اصدارها حكما غيابيا على المتهم في جناية ان تقرر وضع الحجز على امواله ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل. وتطبق عليها احكام المواد السابقة.
(87) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(88) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(89) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(90) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(91)- تعدلت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، حيث الغيت عبارة (بناء على اذن وزير العدل)،
- اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،
( لرئيس الادعاء العام ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار في الطلب اذا وجد سببا يبرر ذلك).

(92)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979.
النص القديم للفقرة (ا):
ا – لرئيس الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك.

(93) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(94) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(95)- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003،حيث الغيت عبارة (ولم ثبت كذبه بدليل اخر)،

النص القديم للفقرة (ج):
جـ - للمحكمة ان تاخذ بالاقرار وخده اذا ما اطمانت اليه ولم ثبت كذبه بدليل اخر.


- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،

( يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة الاكراه ) .

النص القديم:
يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد. ومع ذلك اذا انتفت رابطة السببية بينها وبين الاقرار او كان الاقرار قد ايد بادلة اخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع او ادى الى اكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة ان تاخذ به.

(97)- الغيت هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003.

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971:

(98) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(99) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(100)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

( 100-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979


(101) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(102)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(103) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(103-1 ) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

( 103-2) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

(104) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992 واستبدلت بالنص .

* النص القديم للفقرة (ا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976:
ا – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما بالاعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوة الى محكمة التمييز، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم، للنظر فيه تمييزا، ولو لم يقدم طعن فيه
النص الاصلي القديم للمادة:
ا – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما او قرارا في الدعوى بصفة اصلية فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى خلال عشرة ايام الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا ولو لم يقدم طعن فيها.
ب – تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها في الدعوى.

(104-1) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

(105) - اضيفت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992:

(106) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979


(107)- اضيفت الفقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976:


(108)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976،
النص القديم للفقرة (ا):
ا – تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح القرار الصادر منها اما طلب تصحيح القرار الصادر من هيئة الجزاء فينظر من هذه الهيئة الا اذا قرر رئيس محكمة التمييز رؤيته من قبل الهيئة العامة.

(108-1) عدلت هذه المادة بموجب     المادة رقم 1 من قانون رقم 18 لسنة 2016

النص القديم للمادة (271)

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم عليه او من يمثله قانونا واذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق به المستندات التي تؤيده.

(108-2)  - عدلت هذه المادة بموجب    المادة رقم 2 من قانون رقم 18 لسنة 2016 والنص القديم للمادة (272)

يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز باسرع وقت.

(108-3) - عدلت هذه المادة بموجب  المادة رقم 3 من قانون رقم 18 لسنة 2016 حيث اصبح النص الاصلي للمادة فقرة ( اولا ) و اضيف اليها ( ثانيا )  

(108-4) - عدلت هذه المادة بموجب   المادة رقم 4 من قانون رقم 18 لسنة 2016 النص القديم للمادة (274)

تنظر محكمة التمييز في الطلب باجرائها التدقيق على اوراق الدعوى ولها ان تتخذ ما يلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم.

(108-5) - عدلت هذه المادة بموجب   المادة رقم5 من قانون رقم 18 لسنة 2016

النص القديم للمادة (275)

اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية فتقرر رده واذا وجدته مستوفيا لها فتقرر احالته مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها، مرفقا بقرارها باعادة المحاكمة.

(109) - اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

(110)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،


(111)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،


(112)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
- حذفت عبارة (بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 65 صادر بتاريخ 07/05/1974، واستبدلت بالنص .
النص القديم للمادة:
تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.

(113)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(114)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،


(115)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

- تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،


(116)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

-تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،

- الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

(117)- اعيد العمل بهذه المادة بموجب المادة 2 من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل، رقمه 13 لسنة 2007 ،

 -تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان، بموجب  قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006،
 
- الغيت هذه المادة بموجبالمادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

(118)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
النص القديم:
اذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ نصف دينار عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة نصف دينار عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلا عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.

(119)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

النص القديم:
ا – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.
جـ - ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالا.

(120) - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218  اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(121) - الغيت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،

اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971


(122)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(123)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(124)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:


(125)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(126)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(127)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(128)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
(129)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، و

( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر ) .


النص القديم لهذه المادة المعدل بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979، حيث حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم):
يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند تمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما نص عليه في المادة 317
 


(130)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(131)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(132)- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

(133)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:

اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971،
( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر ) .

النص القديم لهذه المادة المعدل بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979، حيث حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم):
يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 321.

(134)- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:

(135)- اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، رقمه 61 لسنة 1972،
(136)-الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976،

(137) -الغيت الفقرة (د-3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 87 صادر بتاريخ 01/01/2001،
(138)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، رقمه 34 لسنة 1974،

تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979




النص الاصلي القديم للمادة:
ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.

النص القديم للفقرة ( د - 3 ) المعدلة بموجب القانون رقم 91 لسنة 1976

3. المحكوم عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض بدون الرضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بغير قوة أو تهديد اوحيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو جريمة وقاع أو لواط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور

النص القديم للفقرة ( ج ) المعدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1971

جـ- تختص بالنظر في طلب الإفراج الشرطي محكمة الجزاء الكبرى التي يقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته عند تقديمه الطلب سواء كان سجناً أو مؤسسة إصلاحية وان كان قد نقل إليها من سجن أو مؤسسة أخرى وإذا وجدت في المحافظة أكثر من محكمة جزاء كبرى فيوزع العمل بينها ببيان من رئيس محكمة الاستئناف .


النص القديم للمادة المعدلة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1972

ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.
جـ - تختص بنظر طلب الافراج الشرطي محكمة الجزاء التي يقع ضمن اختصاصها المكاني، السجن او المؤسسة الاصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب، ولو نقل الى سجن او مؤسسة اخرى، ولرئيس محكمة الاستئناف، تخصيص محكمة جزاء او اكثر لهذا الغرض، يوزع العمل فيما بينهما ببيان يصدره، ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام او طالب الافراج الشرطي، لدى محكمة الجزاء الكبرى، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره


*النص القديم للفقرة (ج) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 61 صادر بتاريخ 21/05/1972:
جـ- اذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص فيجرى الافراج الشرطى على اساس اعتبار المدة المتبقية من العقوبة بمثابة العقوبة الاصلية ذاتها اما التوقيف الجارى في نفس القضية التى صدر بها الحكم فتحتسب مدته في جميع الحالات كجزء من العقوبة الاصلية المحكوم بها.

(139)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 9 لسنة 1992

(140)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 34 لسنة 1974

النص القديم للمادة:
ا – يقدم الطلب الى المحكمة من المحكوم عليه واذا كان حدثا فمن احد والديه او وليه او وصيه او مربيه وتطلب المحكمة المحكمة من المسؤول عن ادارة السجن او المدرسة الاصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين بيانا عن سلوك المحكوم عليه وتستطلع راي الادعاء العام في الطلب ولها ان تجرى اي تحقيق تراه بهذا الشان ثم تصدر قرارها برد الطلب او الافراج عن المحكوم عليه.
ب – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج وفق الفقرة ا فيخلى سبيل المحكوم عليه ويوقف تنفيذ ما بقي من مدة العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والتدابير الاحترازية المادية عدا المصادرة.
جـ - يبلغ تحريرا من صدر قرار الافراج عه بمقتضى هذه المادة من قبل ادارة السجن او المدرسة قبل اخلاء سبيله بانه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة فان قرار الافراج يلغى.
د – اذا كان المفرج عنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره فيسلم الى احد ممن ذكروا في الفقرة ا بعد اخذ تعهد منه بضمان تقدره المحكمة بلزوم المحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته خلال المدة المذكورة في الفقرة ج.

النص القديم للفقرة ا
أ‌- يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه وأذا كان حدثا فمنه أو من احد والديه او وليه او وصيه أو مربيه أو أحد أقاربه . وتطلب المحكمة من ادارة أي من السجون او المؤسسات الاصلاحية التي أمضى فيها المحكوم عقوبته بيانا عن سلوكه ولها ان تطلب من أية جهة أخرى ماتراه من تقارير تتعلق بسلوكه وان تجرى ما ترتئيه من تحقيق وتستعين في هذا الشأن بأية جهة ذات علاقة . وبعد ان تستمع الى مطالعة الادعاء العام تصدر قرارها برد الطلب أو الافراج .

(141)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 34 لسنة 1974

النص القديم للمادة
اذا حكم على الشخص المفرج عنه بالحبس مدة او مددا لا تقل عن ثلاثين يوما في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية تصدر المحكمة التي اصدرت قرار الافراج عنه اكتساب الحكم الصادر بادانته فيها درجة البتات قرارا بالغاء الافراج عنه وبالقاء القبض عليه وايداعه السجن او المدرسة التي اخلي سبيله منها لتفنيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات بمقتضى هذا الباب.

(142)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 4من قانون رقم 34 لسنة 1974 و

النص القديم
اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية دون ان يرتكب الشخص المفرج عنه جريمة مما ذكر في المادة 333 سقطت عنه العقوبات التي اوقف تنفيذها.

(143)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976،

النص القديم للمادة:
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ اصدارها القرار فيها بمقتضى هذا الباب الى محكمة التمييز للنظر تمييزا في القرار. ولمحكمة التمييز في هذه الحال تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاجراء اي تحقيق او استكمال اي اجراء او ان تفصل هي في الموضوع.
تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979


(144)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة:
كل من حرم من بعض الحقوق والمزايا بمقتضى احكام قانون العقوبات بسبب الحكم عليه في جناية او جنحة يرد اعتباره وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب.


(145)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة(اضيفت الفقرة د بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 34 لسنة 1974):
ا – يشترط لرد الاعتبار ما ياتي -
1 – ان تكون العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية السالبة للحرية والمقيدة لها قد انقضت بتنفيذها او سقوطها لاي سبب قانوني.
2 – ان يكون المحكوم عليه قد نفذ ما عليه من التزامات مالية او اجرى تسوية عنها.
3 – ان يكون قد رد اعتباره التجاري اذا كان الحكم عليه عن جريمة افلاس.
4 – ان يكون قد احسن سلوكه داخل السجن وخارجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
ب – تبدا المدة المنصوص عليها في الفقرة ا – 4 من تاريخ انقضاء العقوبة الاصلية.
جـ - اذا كانت قد صدرت عدة عقوبات فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في كل منها على ان يراعى في حساب ابتداء المدة المنصوص عليها في الفقرة ب تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
د ـ يعفى من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (أـ4) من سقطت عنه العقوبات بمقتضى احكام المادة (334) المعدلة من هذا القانون .

(146)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة:
يقدم طلب رد الاعتبار الى الادعاء العام على ان يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب والمحكمة التي اصدرت الحكم عليه وتاريخه ونوع العقوبة ومدتها والسجن الذي امضى فيه عقوبته والاماكن التي اقام فيها بعد ذلك ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة له.

(147)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة:
يحقق الادعاء العام عن سلوك طالب رد الاعتبار داخل السجن وخارجه وفي الاماكن التي اقام فيها ويرسل الطلب مع اوراق التحقيق ورايه فيه الى محكمة الجزاء الكبرى التي يقع محل اقامة الطالب ضمن منطقتها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

(148)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة:
ا – تنظر محكمة الجزاء الكبرى في الطلب ولها ان تسمع اقوال ممثل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار وتجرى او تامر باجراء اي تحقيق ترتئيه او تطلب اية معلومات من اية جهة وتصدر قرارها برد اعتبار الطالب اذا ثبت لها توفر الشروط القانونية فيه او برفض طلبه.
ب – تبلغ المحكمة قرارها الصادر برد الاعتبار او برفض الطلب الى الطالب والى الادعاء العام وترسل صورة من قرارها برد الاعتبار الى الدائرة التي كان ينتمي اليها الطالب والى دائرة تسجيل السوابق والى المحكمة التي اصدرت العقوبة لتؤشر ذلك في سجلاتها وفي اضبارة الدعوى.

(149)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة:
ا – يلغى قرار رد الاعتبار بطلب من الادعاء العام اذا ظهر ان طالب الرد قد صدرت عليه احكام لم تكن معلومة وللمحكمة التي اصدرت القرار برده او اذا حكم عليه في جناية او جنحة وقعت قبل صدور القرار برده.
ب – يصدر قرار الالغاء من محكمة الجزاء الكبرى التي قررت رد الاعتبار او المحكمة الكبرى التي حلت محلها ويبلغ القرار الى الطالب والى الادعاء العام ويرسل الى الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة 346.

(150)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة:
يكون القرار برد الاعتبار او الغائه تابعا للطعن فيه لدى محكمة التمييز من قبل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ولمحكمة التمييز تصديقه او نقضه لعدم توفر الشروط القانونية فيه او نقضه لاستكمال التحقيق ويكون قرارها باتا.

(151)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة:
لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل ستة اشهر على القرار البات برفضه اذا كان سبب الرفض يتعلق بسلوك الطلب امام في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض.

(152)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة:
ا – يرد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة الاصلية في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح.
ب – اذا كانت العقوبات متعددة فلا يطبق حكم الفقرة ا الا اذا تحققت في كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة على ان يراعى في حساب ابتداء المدة تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
جـ - يزود الادعاء العام من رد اعتباره بمقتضى هذه المادة بشهادة تؤيد ذلك.

(153)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

النص القديم للمادة:
يترتب على رد الاعتبار زوال الاثار الجزائية للعقوبة وتمتع من رد اعتباره بالحقوق والمزايا التي حرم منها دون ان يخل ذلك بما للغير من حقوق مالية ناشئة من الحكم.


( 153-1)
تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979


(154)- الغيت الفقرتان (جـ) و (د) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 01/12/1980،

النص القديم للمادة:
ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة 109.
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ - اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل لعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله.
د – لرئيس الجمهورية او من يخوله الخيار في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه وله ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيا.

( 154-1) تحل عبارة ( محكة الجنايات ) محل عبارة ( الجزاء الكبرى ) اينما وجدت بموجب المادة رقم 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

(155)- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف رقم 3 لسنة 2003،
- اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971