تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 30-06-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2004| تاريخ العدد :31-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :66| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :148|
ملاحظة:  تحل كلمة ( مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزارة العدل ) و تحل كلمة ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزير العدل ) بموجب المادة رقم 7 من امر سلطة الائتلاف رقم 12 لسنة 2004 اينما ماوردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :376   مواد التشريع :                                                                      1...35 36 37 38             الصفحه : 37
 

المادة 359

اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في العراق عن جريمة غير المطلوب التسليم عنها فيؤجل النظر في تسليمه حتى يصدر قرار بالافراج او البراءة او الادانة ويتم تنفيذ العقوبة.




المادة 360

يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية الى مجلس القضاء الاعلى مرفقا به الوثائق الاتية بقدر الامكان : -
1 – بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة.
2 – صورة رسمية من امر القبض مبينا فيها الوصف القانوني للجريمة والمادة العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من اوراق التحقيق ومن الحكم ان كان قد صدر عليه. ويجوز في حالة الاستعجال توجيه الطلب بطريق البرق او الهاتف او بالبريد دون مرفقات.




المادة 361

ا – يحيل مجلس القضاء الاعلى طلب التسليم اذا كان مستوفيا الشروط القانونية الى محكمة الجنايات التي يعينها الوزير.
ب – تكلف المحكمة الشخص المطلوب بالحضور امامها في الجلسة التي تحددها لسماع اقواله وتتلو عليه المرفقات وتستمع الى اقوال ممثل الدولة الطالبة او من ينوب عنه ان وجد اي منهما ثم تستمع الى شهود دفاع الشخص المطلوب والادلة التي يقدمها في نفي الجريمة عنه.
جـ - للمطلوب تسليمه ان يوكل محاميا عنه واذا كانت الجريمة جناية بمقتضى القوانين العراقية فعلى المحكمة ان تندب محاميا للدفاع عنه.
د – بعد ان تستمع المحكمة الى دفاع الشخص المطلوب تفصل في الطلب قبولا او ردا بناء على مدى كفاية الادلة المطروحة امامها. اما اذا كان الطلب مستندا الى حكم بالادانة فلا تستمع الى ادلة المتهم في نفي الجريمة.
هـ - لا يجوز الطعن تمييزا في قرار المحكمة بقبول طلب التسليم او رده.(153-1)








المادة 362

ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة 109.
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور و يخبر مجلس القضاء الاعلى بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى مجلس القضاء الاعلى.(154)
د – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بموافقة وزير الخارجية تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه، وله عند الموافقة على التسليم ان يشترط عدم محاكمة الشخص المطلوب عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيًا.(154)

 




المادة 363

لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يطلب من المحكمة ايقاف النظر في الطلب وفي هذه الحالة توقف المحكمة الاجراءات ويخلى سبيل الشخص المطلوب وتعاد الاوراق الى مجلس القضاء الاعلى.




المادة 364

لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يطلب الى السلطات العراقية مراقبة الشخص المطلوب تسليمه حتى ترد جميع الوثائق المطلوبة او حتى تجرى احالة الاوراق الى المحكمة وعلى السلطات العراقية في هذه الحالة ان تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المطلوب تسليمه او تعرض الامر على قاضي التحقيق الذي يقع محل الشخص المطلوب في منطقة اختصاصه ليصدر قرارا بتوقيفه او اطلاق سراحه الى ان يفصل في الطلب مع مراعاة احكام المادة 109.




المادة 365

ا – اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بامنها او بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها.
ب – اذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم.
جـ - اذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.



المادة 366

على المحكمة عند اصدارها القرار بقبول طلب التسليم ان تفصل في تسليم ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب من الاشياء المتحصلة من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي يمكن اتخاذها دليلا عليه مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية.



المادة 367

اذا لم تتسلم الدولة الشخص الذي صدر القرار بتسليمه خلال شهرين من تاريخ اخبارها بانه مهيا للتسليم اليها فيخلى سبيله فورا. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك عن الجريمة ذاتها.



المادة 368

اذا طلبت السلطات العراقية متهما او مجرما في الخارج لمحاكمته عن جريمة وقعت منه او لتنفيذ حكم صادر عليه وجب ان تعرض هذا الطلب على مجلس القضاء الاعلى مرفقا بالوثائق المبينة بالمادة 360 لاتخاذ الخطوات اللازمة لطلب تسليمه بالطرق الدبلوماسية.






الباب الثامن

الاحكام الانتقالية

المادة 369

ا – تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى محكمة الجنايات اذا كان التمييز مقدما الى محكمة التمييز قبل العمل بهذا القانون.
ب – تحيل محكمة الجنايات دعاوى الجنايات والجنح المستانفة والمميزة لديها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.
جـ - تحيل محكمة الجنايات دعاوى الجنايات المحالة اليها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة الجنايات المختصة للنظر فيها.(154-1)