تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 30-06-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2004| تاريخ العدد :31-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :66| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :148|
ملاحظة:  تحل كلمة ( مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزارة العدل ) و تحل كلمة ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزير العدل ) بموجب المادة رقم 7 من امر سلطة الائتلاف رقم 12 لسنة 2004 اينما ماوردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :376   مواد التشريع :                                                                      1...34 35 36 37 38             الصفحه : 36
 

المادة 349

ملغاة . (151)


المادة 350

ملغاة .(152)
 


المادة 351

ملغاة .(153)



الباب السابع

الانابة القضائية وتسليم المجرمين

المادة 352

تتبع في الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين والمحكوم عليهم الى الدول الاجنبية الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ومبدا المعاملة بالمثل.






الفصل الاول

الانابة القضائية

المادة 353

اذا رغبت احدى الدول الاجنبية في اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق في جريمة ما بواسطة السلطات القضائية في العراق فعليها ان ترسل طلبا بذلك بالطرق الدبلوماسية الى مجلس القضاء الاعلى ويجب ان يكون الطلب مصحوبا ببيان واف عن ظروف الجريمة وادلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتحديد دقيق للاجراء المطلوب اتخاذه.







المادة 354

ا – اذا راى مجلس القضاء الأعلى ان الطلب مستوف شروطه القانونية وان تنفيذه لا يخالف النظام العام في العراق احالته الى قاضي التحقيق الذي يقع تنفيذ الاجراء في منطقته لانجاز الاجراء المطلوب ويجوز حضور ممثل عن الدولة طالبة الانابة عند القيام به.
ب – مجلس القضاء الاعلى ان تطلب الى ممثل الدولة طالبة الانابة ايداع مبلغ مناسب لحساب مصاريف الشهود واتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الاوراق وغير ذلك.
جـ - اذا تم القيام بالاجراء المطلوب فيقدم القاضي الاوراق الى مجلس القضاء الاعلى لارسالها الى الدولة الاجنبية.





المادة 355

اذا طلبت السلطات القضائية العراقية انابة السلطات القضائية في دولة اخرى لاتخاذ اجراء معين فيعرض الطلب على مجلس القضاء الاعلى لارساله بالطرق الدبلوماسية الى السلطات القضائية في تلك الدولة ويكون للاجراء القضائي الذي تم بمقتضى هذه الانابة نفس الاثر القانوني الذي يكون له لو تم بواسطة السلطات القضائية في العراق.


المادة 356

لقاضي التحقيق او المحكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين افادة او شهادة اي شخص عراقي في الخارج ويقدم الطلب بواسطة مجلس القضاء الاعلى مبينا فيه الامور المطلوب السؤال عنها وتعتبر الافادة او الشهادة المدونة من قبله بحكم الافادة او الشهادة المدونة من قبل محقق.


الفصل الثاني

تسليم المجرمين

المادة 357             الاحكام المرتبطة بالماده

ا – يشترط في طلب التسليم ان يكون المطلوب تسليمه : -
1 – متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الجمهورية العراقية تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن سنتين او اية عقوبة اشد.
2 – او صادرا عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد.
ب – اذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم عنها فيعتبر طلب التسليم صحيحا اذا توفرت الشروط في احداها.



المادة 358

لا يجوز التسليم في الحالات الاتية : -
1 – اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة سياسية او عسكرية وفقا للقوانين العراقية.
2 – اذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها امام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج.
3 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة او كان قد صدر فيها حكم بادانته او براءته او قرار بالافراج عنه من محكمة عراقية او من قاضي التحقيق او كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفقا لاحكام القانون العراقي او قانون الدولة طالبة التسليم.
4 – اذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية.



المادة 359

اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في العراق عن جريمة غير المطلوب التسليم عنها فيؤجل النظر في تسليمه حتى يصدر قرار بالافراج او البراءة او الادانة ويتم تنفيذ العقوبة.