تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 30-06-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2004| تاريخ العدد :31-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :66| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :148|
ملاحظة:  تحل كلمة ( مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزارة العدل ) و تحل كلمة ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزير العدل ) بموجب المادة رقم 7 من امر سلطة الائتلاف رقم 12 لسنة 2004 اينما ماوردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :376   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...38             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور . المؤقت وبناء على ماعرضه وزير العدل
  
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (230)  بتاريخ  14/2/1971
 
اصدار القانون الاتي:-






الكتاب الاول

الدعوى امام المحاكم الجزائية

الدعوى الجزائية

المادة 1

ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.
ب – تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر ووقعها او تبعه الجمهور مع الصباح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار او علامات تدل على ذلك.(1)


المادة 2

لا يجوز وقف الدعوى او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا في الاحوال المبينة في القانون.


المادة 3             الاحكام المرتبطة بالماده

ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : -
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .(2)
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.
ب – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى .


المادة 4

ا – اذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المشار اليها في المادة السابقة فيكفي ان تقدم الشكوى من احدهم.
ب – اذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الاخرين الا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني او الزوجة الزانية.



المادة 5

اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين ممثل له.(3)



المادة 6             الاحكام المرتبطة بالماده

لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



المادة 7

اذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى فلا يكون للوفاة اثر على سير الدعوى.




المادة 8

اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع، ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا .(4)



المادة 9             الاحكام المرتبطة بالماده

ا – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك.
ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعا للحق الجزائي.
جـ - يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الاخرين.
د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.
هـ - اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك.
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.
ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية.
ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.