تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات|عقوبات عسكري|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 111
تاريخ التشريع : 15-12-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1778| تاريخ العدد :15-12-1969| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :76|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1969| رقم الصفحة :671|
ملاحظة:  تم تعديل الغرامات بموجب قانون رقم 6 لسنة 2010

 
عدد مواد التشريع :509   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4 5...51             الصفحه : 3
 

المادة 19             الاحكام المرتبطة بالماده

في تطبيق احكام هذا القانون او في اي قانون عقابي اخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
1 – المواطن: هو احد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له اذا كان مقيما في الجمهورية.
2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما باية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر.
ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.
3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية:
ا – الاعمال او الاشارات او الحركات اذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لانظار الجمهور او اذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او اذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الالية.
ب – القول او الصياح اذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او اذا حصل الجهر به او اذا اذيع بطريقة من الطرق الالية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
جـ - الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والافلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او اذا وزعت او بيعت الى اكثر شخص او عرضت للبيع في اي مكان.
4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.



الباب الثالث

الجريمة

الفصل الاول

الجرائم من حيث طبيعتها

المادة 20

تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى عادية وسياسية.



المادة 21

ا – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:
1 – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء.
2 – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي.
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5 – الجرائم الارهابية.
6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
ب – على المحكمة اذا رات ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.



المادة 22

1 – يحل السجن المؤبد محل الاعدام في الجرائم السياسية.
2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها.



الفصل الثاني

الجرائم من حيث جسامتها

المادة 23

الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع:
الجنايات والجنح والمخالفات
يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون واذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.



المادة 24

لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.



المادة 25

الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الاعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .(1)


المادة 26

الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.
2 – الغرامة.



المادة 27             الاحكام المرتبطة بالماده

المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.



الفصل الثالث

أركان الجريمة

الفرع الأول

الركن المادي - 1 – عناصره

المادة 28

الركن المادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون.



المادة 29

1 – لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسال عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله.
2 – اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة جرمية فلا يسال الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه.