تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات|عقوبات عسكري|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 111
تاريخ التشريع : 15-12-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1778| تاريخ العدد :15-12-1969| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :76|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1969| رقم الصفحة :671|
ملاحظة:  تم تعديل الغرامات بموجب قانون رقم 6 لسنة 2010

 
عدد مواد التشريع :509   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4...51             الصفحه : 2
 

2 – الاختصاص العيني

المادة 9

يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق:
1 – جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية الماذون باصدارها قانونا او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.
2 – جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفا في العراق او الخارج.



3 – الاختصاص الشخصي

المادة 10

كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لاحكامه اذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني   الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.




المادة 11

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الاشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي.



المادة 12

1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها اثناء تادية اعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون.
2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها اياها القانون الدولي العام.



4 – الاختصاص الشامل

المادة 13

في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري احكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية:
- تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات.



المادة 14             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او بادانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
2 – واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنيا على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق.




المادة 15

يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من اجلها.



الباب الثاني

قواعد عامة وتعاريف

المادة 16

تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك.
2 – يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.



المادة 17

لا تمس احكام هذا القانون في اية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد او التعويض.



المادة 18

تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.



المادة 19             الاحكام المرتبطة بالماده

في تطبيق احكام هذا القانون او في اي قانون عقابي اخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
1 – المواطن: هو احد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له اذا كان مقيما في الجمهورية.
2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما باية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر.
ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.
3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية:
ا – الاعمال او الاشارات او الحركات اذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لانظار الجمهور او اذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او اذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الالية.
ب – القول او الصياح اذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او اذا حصل الجهر به او اذا اذيع بطريقة من الطرق الالية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
جـ - الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والافلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او اذا وزعت او بيعت الى اكثر شخص او عرضت للبيع في اي مكان.
4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.