تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 46
تاريخ التشريع : 06-08-1990
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3319| تاريخ العدد :06-08-1990| رقم الصفحة : 350| عدد الصفحات :15| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1990|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

 
عدد مواد التشريع :85   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...9             الصفحه : 1
 

استنادا

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة  الثالثة و الخمسين من الدستور و الفقرة ( ثانيا ) من  المادة (47) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (55) لسنة 1980 , و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة
اصدار القانون الاتي



الباب الأول

الأهداف والتعاريف

الفصل الأول

الأهداف

المادة 1

يهدف هذا القانون الى ما ياتي: ­
اولا: تحديد الرابطة القانونية بين الفرد والدولة.
ثانيا: تحديد كيفية اكتساب الجنسية العراقية وفقدها واستردادها.
ثالثا: انشاء وتنظيم قيود مدنية للعراقيين تجمع معلومات الجنسية العراقية والمعلومات المدنية.
رابعا: ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل العراق وخارجه.
خامسا: تخصيص رقم مدني واحد ثابت لكل عراقي.
سادسا: اصدار (البطاقة الشخصية) لتحل محل شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية الصادرة وفقا للقانون رقم (65) لسنة 1972 ­ المعدل.
سابعا: تزويد الجهات المستفيدة بالمعلومات المدنية كلا او جزءا.








الفصل الثاني

التعاريف

المادة 2

يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها: ­
اولا: الوزير ­ وزير الداخلية.
ثانيا: المدير العام ­ مدير الجنسية والمعلومات المدنية العام.
ثالثا: المديرية العامة ­ مديرية الجنسية والمعلومات المدنية العامة.
رابعا: العراقي ­ الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية.
خامسا: العربي ­ الشخص الذي يتمتع بجنسية احد الاقطار العربية.
سادسا: الاجنبي ­ غير العراقي وغير العربي.
سابعا: العثماني ­ الشخص الذي يحمل جنسية الدولة العثمانية القديمة قبل العمل بمعاهدة لوزان المصادف 6 اب سنة 1924 او اي دولة انسلخت منها بموجب المعاهدة المذكورة.
ثامنا: الساكن في العراق عادة ­ من كان محل اقامته المعتاد في العراق منذ اليوم الثالث والعشرين من اب سنة 1921 لغاية السادس من اب سنة 1924.
تاسعا: سن الرشد ­ ثماني عشرة سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي.
عاشرا: القيد المدني ­ الوحدة الفردية الاساسية التي تتكون من مجموعها قاعدة المعلومات المدنية التي تحتوي على المعلومات المدنية واضابير الجنسية.
حادي عشر: المعلومات المدنية ­ ما يتضمنه القيد المدني المسجل وفقا لاحكام هذا القانون من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص عن غيره وتحدد مركزه باسرته واية معلومات مدنية اخرى يقررها الوزير.
ثاني عشر: السجل المدني ­ السجل الاساس المتضمن قيود الاحوال المدنية للعراقيين وهو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني.
ثالث عشر: السجل الفرعي ­ السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين.
رابع عشر: الواقعة ­ الحادثة المدنية كالولادة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها.
خامس عشر: الاسم المجرد ­ اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الاسرة الواحدة المدون في السجل المدني وقاعدة المعلومات.
سادس عشر: الاسرة ­ المتزوج او من كان متزوجا رجلا او امراة او كليهما واولادهما والمتعلقون ان وجدوا ويعتبر بحكم الاسرة لاغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفرده او مع متعلقين اخرين في اثناء التسجيل العام في 12/10/1957 او في اثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.
سابع عشر: رب الاسرة ­ الزوج وعند وفاته الزوجة او اكبر الاولاد سنا او من ترتضيه الاسرة ربا لها.
ثامن عشر: المتعلق ­ كل من كان مسجلا في صحيفة الاسرة في اثناء التسجيل العام او التسجيل الفرعي من غير افراد الاسرة نفسها.
تاسع عشر: اللقب ­ اسم الشهرة الذي يعتمده رب الاسرة، المسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.
عشرون: الرقم المدني ­ رقم يمنح للشخص المسجل في التسجيل العام لسنة 1957 ولمن سجل او يسجل بعد ذلك لتمييزه عن غيره ويكون ثابتا مدى حياة الشخص ولا يمنح لغيره بعد وفاته.
حادي وعشرون: البطاقة الشخصية ­ الوثيقة الوحيدة المعتمدة قانونا لتعريف الشخص الذي تعود اليه واثبات جنسيته العراقية، يصدرها المدير العام او من يخوله وفقا للقيد المدني.
ثاني وعشرون: بطاقة الميلاد ­ الوثيقة الوحيدة المعتمدة قانونا لتعريف العراقي الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر، يصدرها المدير العام او من يخوله وفقا للقيد المدني.
ثالث وعشرون: التسجيل الفرعي ­ عملية تسجيل تكميلية للمعلومات المدنية للسكان في محافظة او اكثر ما دعت الحاجة الى ذلك.
رابع وعشرون: نظام المعلومات المدنية ­ مجموعة المكونات (البيانات والواقعات المدنية) المرتبطة فيما بينها بمجموعة من العلاقات (اسلوب التنظيم والسيطرة) من النواحي الفنية والادارية والقانونية التي تخدم بناء قاعدة معلومات مدنية وتخصيص ارقام مدنية واصدار بطاقات شخصية موحدة للمواطنين.






الباب الثاني

الجنسية

المادة 3

اولا: من كان عثماني الجنسية وبالغا سن الرشد وساكنا في العراق عادة تزول عنه جنسيته العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من اليوم السادس من اب سنة 1924 ويعتبر ولده الصغير عراقي الجنسية تبعا له.
ثانيا: من كان في التاريخ المذكور بالبند (اولا) غير بالغ سن الرشد وفاقد الابوين او الاب وحده تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من التاريخ المذكور.
ثالثا: يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام  قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 (الملغى) و قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975  المعدل وقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بذلك.






المادة 4

يعتبر عراقيا:
اولا: من ولد في العراق او خارجه لاب متمتع بالجنسية العراقية.
ثانيا: من ولد في العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له.
ثالثا: من ولد في العراق من والدين مجهولين. ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.




المادة 5

للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، بشرط ان يكون مقيما في العراق وغير مكتسب جنسية اجنبية.



المادة 6

للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد.



المادة 7

للوزير منح الجنسية العراقية للعربي الذي يطلبها اذا كان قد بلغ سن الرشد ويستثنى من ذلك الفلسطينيون حتى تتحرر فلسطين وتتحقق العودة اليها ويصدر تشريع بالغاء الاستثناء.



المادة 8

للوزير ان يقبل تجنس الاجنبي عند توافر الشروط الاتية:
اولا: ان يكون بالغا سن الرشد.
ثانيا: دخل العراق بصورة مشروعة وكان مقيما فيه عند تقديم الطلب.
ثالثا: اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب.
رابعا: ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
خامسا: ان تكون له وسيلة جلية للتعيش.
سادسا: ان يكون سالما من الامراض الانتقالية والعاهات الجسمية والعقلية.
سابعا: ان يؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك.



المادة 9

اولا: يجوز الاعتراض على قرارات وزير الداخلية في تطبيق احكام الباب الثاني من هذا القانون لدى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان باتا.
ثانيا: استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة يكون القرار الصادر بموجب اي من المادتين (6) و(8) من هذا القانون نهائيا وغير قابل للاعتراض لدى اية جهة كانت.