تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 19-06-1963
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 818| تاريخ العدد :19-06-1963| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1963| رقم الصفحة :220|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990 وقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

 
عدد مواد التشريع :30   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

للوزير سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها اذا قام او حاول القيام بعمل يعد خطرا على امن الدولة او سلامتها .



المادة 20

للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الاحوال الاتية : -
1 - اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون اذن سابق يصدر من وزير الدفاع .
2 - اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية او جهة معادية في الخارج او قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة اجنبية او احدى الهيئات الاجنبية او الدولية وابى ان يتركها بالرغم من الامر الصادر اليه من الوزير .
3 - اذا اقام في الخارج بصورة معتادة وانضم الى هيئة اجنبية من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للدولة باية وسيلة من الوسائل .



المادة 21

لا يبرا العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الواجبات او الالتزامات المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .



المادة 22

يلغى  قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 وتعديلاته .




المادة 23

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقولا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد إثبات الجنسية العراقية له أو لغيره بقصد نفيها عنه أو عن غيره .(10)




المادة 24

  تفرض الرسوم التالية على النسخ الاصلية للاوراق والوثائق المبينة ادناه وعلى بدائلها او صورها.
1-   1 -  التصريح بطلب شهادة الجنسية العراقية                           50 دينار
  2-  شهادة الجنسية العراقية                                               50 دينار
  3-  التصريح بطلب التجنس بالجنسية العراقية                          500 دينار
  4-شهادة التجنس بالجنسية العراقية                                      500 دينار
  5 -  بدل المزق والتالف لشهادة الجنسية العراقية                       250 دينار
     وشهادة التجنس بالجنسية العراقية
 6-  بدل الضائع لشهادة الجنسية العراقية او شهادة
  التجنس بالجنسية العراقية
   للمرة الاولى                                                             300 دينار
   للمرة الثانية                                                               500 دينار
   لاكثر من مرتين                                                          750دينار
 7- التصريح برفض الجنسية العراقية من الارملة
   والزوجة السابقة للعراقي                                                100 دينار
 8-  التصريح باسترداد الجنسية العراقية من الارملة
   والزوجة السابقة للاجنبي                                               100 دينار
  9- التصريح باسترداد الجنسية العراقية من الشخص
  الذي فقدها في صغره  
( 11)                                            100 دينار 
 












المادة 25

يجوز اصدار الانظمة والتعليمات المقتضاة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون . وتعتبر الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب احكام  قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 وتعديلاته نافذة المفعول لحين الغائها او استبدالها بغيرها .




المادة 26

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 27

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الثلاثين من شهر مايس لسنة 1963 .
 

                                           المشير الركن

                                       عبد السلام محمد عارف

                                         رئيس الجمهورية      

                                                                   

طالب حسين شبيب      صالح مهدي عماش   علي صالح السعدي       احمد حسن البكر

 وزير الخارجية          وزير الدفاع           نائب رئيس الوزراء          رئيس الوزراء

                                                ووزير الارشاد

محمود شيت خطاب   مهدي الدولعي           عزت مصطفى         عبد الستار عبد اللطيف

 وزير البلديات          وزير العدل              وزير الصحة               وزير المواصلات

محمد جواد العبوسي   احمد عبد الستارالجواري     عبد العزيز الوتاري         بابا علي                    وزير المالية        وزير التربية والتعليم           وزير النفط            وزير الزراعة

 حميد خلخال                سعدون حمادي                   شكري صالح زكي   رجب عبد المجيد      

وزير العمل والشؤون  وزير الاصلاح الزراعي          وزير التجارة      وزير الاشغال والاسكان 

الاجتماعية

     فؤاد عارف                ناجي طالب              عبد الكريم العلي        مسارع الراوي

    وزير دولة            وزير الصناعة             وزير التخطيط        وزير الدولة لشؤون

 لشؤون الاوقاف                                                                                    الوحدة الاتحادية

 

حازم جواد

وزير الدولة لشؤون

رئاسة الجمهورية

ووكيل وزير الدلخلية

 

 


الاسباب الموجبة

من القوانين التي رات حكومة الثورة ضرورة استبدالها بغيرها هو  قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924، نظرا لوجود بعض النواقص فيه التي كشف عنها التطبيق العملي . فشرع هذا القانون ليحل محل القانون المذكور حيث تلافى كافة النواقص وتضمن احكاما جديدة اقتبست من قوانين الجنسية لبعض الدول العربية واحكاما اخرى اقتضتها المصلحة العامة .



الهوامش

1-الغيت  المادة (2)  من هذا القانون بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 206 صادر بتاريخ 1964،
 النص القديم للمادة:
 يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام  القانون رقم 42 لسنة 1924 وتعديلاته .

2- صححت المادة (5) من هذا القانون بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 206 صادر بتاريخ 1964،

3- اضيفت هذة المادة بموجب   قانون رقم 131 لسنة 1973 قانون التعديل الرابع لقانون الجنسية العرقية رقم 43 لسنة 1963
النص القديم للماده:
1 – للوزير ان يمنح الجنسية العراقية لكل من ولد في العراق من اب اجنبي غير مولود فيه بالشروط التالية : -
ا - ان يكون مقيما في العراق بصورة معتادة .
ب - ان يقدم طلبا وهو مقيم في العراق خلال مدة سنة من بلوغه سن الرشد يعلن فيه رغبته باختيار الجنسية العراقية، ويعتبر اداء الخدمة العسكرية بمثابة تقديم هذا الطلب .
ج - ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية .
د - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
هـ - ان يكون ملما باللغة العربية او باية لغة محلية معترف بها قانونا .
2 - يسري حكم الفقرة (1) على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق المادة التاسعة من  القانون رقم 42 لسنة 1924 المعدل .

النص القديم للمادة الملغاة بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 206 صادر بتاريخ 1964:

ملغاة.

4- اضيفت الفقرات 3 و 4 و5  الى المادة (8) بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 131 لسنة 1973

- اضيفت عبارة (الا اذا كان قد رد الية اعتبارة ) الى الفقرة 1/د  بموجب المادة رقم 2  من قانون رقم 131 لسنة 1973

- الغيت هذه المادة بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 206 صادر بتاريخ 1964،


النص القديم للمادة:
للوزير ان يقبل تجنس الاجنبي بالجنسية العراقية بالشروط التالية : -
1 - ان يكون بالغا سن الرشد .
2 - دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس .
3 - اقام في العراق بصورة مشروعة مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس .
4 - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
5 - ان تكون له وسيلة جلية للتعيش .
6 - ان يكون ملما باللغة العربية او اية لغة محلية معترف بها قانونا .
7 - ان يكون سالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية .

- تعدل الفقرة (5) من المادة (8) من هذا القانون بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963, رقمه 68 صادر بتاريخ 19/8/1985

النص القديم للفقرة (5) من المادة (8):-

5 - على كل اجنبي يمنح الجنسية العراقية بعد نفاذ هذا القانون (قانون التعديل) بموجب الفقرات((1)و(2)و(3)و(4) من هذه المادة (مادة 8) ان يؤدي يمين الاخلاص للجمهورية العراقية امام مدير الجنسية المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على منح الجنسية . وتعين صيغة اليمين وكيفية ادائها بتعليمات يصدرها الوزير . ويعتبر الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذه اليمين

5-الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 147 صادر بتاريخ 1968،
 
 النص القديم للمادة:
 الغيت هذه المادة بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 206 صادر بتاريخ 1964،
 
 يكون القرار الصادر بموجب المادة الثامنة بقبول طلب الجنسية او رفضه نهائيا غير قابل للاعتراض عليه لدى اي جهة كانت .
 
 النص القديم للمادة:
 للوزير قبول طلب التجنس او رفضه ويكون قراره نهائيا غير قابل للاعتراض عليه لدى اية جهة كانت . وللوزير ان لا يتقيد بشرط الاقامة لعشر سنوات اذا اقتضت المصلحة العامة .

6- حذفت عبارة ( من حصل على شهادة التجنس بالجنسية العراقية يعتبر عراقيا من تاريخ تسلمة الشهادة )بموجب المادة رقم 3 من  قانون رقم 131 لسنة 1973

تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 206 صادر بتاريخ 1964،

النص القديم للفقرة (1):
1– من حصل على شهادة التجنس بالجنسية العراقية يعتبر عراقيا من تاريخ تسلمه الشهادة ولا يحق للاجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفق المواد (الخامسة والسابعة والثامنة والثانية عشرة (1) والثالثة عشرة (1) والسابعة عشرة) التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور ويستثنى من ذلك افراد الطوائف الدينية غير الاسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفق احكام القوانين المختصة .

7- تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب  قانون التعديل الثالث ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 60 صادر بتاريخ 1970،
 النص القديم للمادة:
 الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 206 صادر بتاريخ 1964،
 
 1 – كل عراقي اكتسب جنسية اجنبية في دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته العراقية.
 2- اذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب الفقرة /1/ الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه سنة واحدة يجوز للوزير ان يعتبره بعد انقضائها مكتسبا الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ عودته اذا قدم طلب لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة .
 
 النص القديم للفقرة (2):
 2 - اذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب الفقرة السابقة الى العراق واقام فيه سنة واحدة يعتبر بعد انقضائها مكتسبا الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ عودته .

8- حذفت الفقرتان 2 و 3 بموجب  المادة رقم 4 من قانون رقم 131 لسنة 1973

 تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 147 صادر بتاريخ 1968،

9-حذفت الفقرة 3 بموجب المادة رقم 5 من القانون  رقم 131 لسنة 1973
 
 النص القديم للفقرة رقم 3
 3 - حقوق العراقيين التي تعين بقرار من مجلس الوزراء وفي الحدود التي ينص عليها هذا القرار .

10-اضيفت هذه المادة وتعدل تسلسل المواد التالية بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 206 صادر بتاريخ 1964، 
11 ـ عدلت مبالغ الرسوم المنصوص عليها بموجب قرار رقم ( 15 ) لسنة  1996 وحل محها النص الحالي :

النص القديم للمادة :

1-1 – التصريح بطلب شهادة الجنسية العراقية 250 / - مائتان وخمسون فلسا.
2 – شهادة الجنسية العراقية - / 3 ثلاثة دنانير.
3 – التصريح بطلب التجنسي بالجنسية العراقية -/3 ثلاثة دنانير.
4 – شهادة التجنس بالجنسية العراقية -/10 عشرة دنانير.
5 – بدل الممزق والتالف لشهادة الجنسية العراقية او شهادة التجنس بالجنسية العراقية -/3 ثلاثة دنانير.
6 – بدل الضائع لشهادة الجنسية العراقية او شهادة التجنس بالجنسية العراقية.
-/10 عشرة دنانير للمرة الاولى.
-/20 عشرون دينارا للمرة الثانية.
-/40 اربعون دينارا لاكثر من مرتين.
7 – التصريح برفض الجنسية العراقية من الارملة والزوجة السابقة للعراق -/5 خمسة دنانير.
8 – التصريح باسترداد الجنسية العراقية من الارملة والزوجة السابقة للاجنبي -/2 ديناران.
9 – التصريح باسترداد الجنسية العراقية من الشخص الذي فقدها في صغره -/2 ديناران.

-اضيفت هذه المادة وتعدل تسلسل المواد التالية بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963، رقمه 206 صادر بتاريخ 1964، 
 - الغيت المادة (24) من هذه القانون بموجب المادة (1) من القانون رقم ( 86 ) لسنة 1983(قانون التعديل السادس لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963)