تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 19-06-1963
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 818| تاريخ العدد :19-06-1963| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1963| رقم الصفحة :220|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990 وقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

 
عدد مواد التشريع :30   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

يكون القرار الصادر بموجب المادتين السادسة  والثامنة من هذا القانون والفقرة (1) من مادة 3 من القانون رقم (206) لسنة 1964 نهائيا وغير قابل للاعتراض لدى اية جهة اخرى.(5)

 









المادة 10


1 –  ولا يحق للاجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفق المواد (الخامسة والسادسة والثامنة والثانية عشرة (1) والثالثة عشرة (1) والسابعة عشرة) التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور ويستثنى من ذلك افراد الطوائف الدينية غير الاسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفق احكام القوانين المختصة .
2 - لمجلس الوزراء ان يستثنى من المادتين المذكورتين في الفقرة (1) بعض افراد الامة العربية . (6)







المادة 11

1 – كل عراقي اكتسب جنسية اجنبية في دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته العراقية. ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الاشخاص من الحكم المذكور بعد موافقة وزير الخارجية.
2- اذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب الفقرة /1/ الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه سنة واحدة يجوز للوزير ان يعتبره بعد انقضائها مكتسبا الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ عودته اذا قدم طلب لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة .
(7)

 





المادة 12

1 – ا - اذا تزوجت المراة الاجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير، ولها ان ترجع عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح، وتفقد جنسيتها العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .
ب_ اذا كانت المراة الاجنبية غير عربية فلا يحق لها ان تقدم طلب اكتساب جنسية زوجها العراقي الا بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الزواج واقامتها في العراق المدة المذكورة وبشرط استمرار قيام الزوجية حتى تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها وكان لها منه ولد

2 - اذا تزوجت المراة العراقية من اجنبي او من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تاريخ الزواج ، تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها . ولها ان ترجع الى جنسيتها العراقية في حالة وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح . وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك ، على ان تكون موجودة في العراق عند تقديم الطلب .
3 - اذا فقدت المراة جنسيتها العراقية بسبب اكتسابها جنسية زوجها الاجنبي ، يحق لها ان ترجع الى الجنسية العراقية اذا منح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديهما طلبا بذلك .


4 - لا يجوز للمراة الاجنبية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الا جنسية زوجها وفق الفقرة /1/ من هذه المادة ولا يجوز للمراة الاجنبية المتزوجة من اجنبي ان تكتسب الجنسية العراقية بمفردها .(8)


 

 







المادة 13

1 – اذا اكتسب اجنبي الجنسية العراقية يصبح اولاده الصغار عراقيين .
2 - اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها ايضا اولاده الصغار، وللصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة ان يستعيد الجنسية العراقية بتقديمه طلبا بذلك اثناء وجوده في العراق خلال سنة من بلوغه سن الرشد . ولا يستفيد من حكم هذه الفقرة اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 و القانون  رقم 12 لسنة 1951 .




المادة 14

1 – يعتبر مواطنا مغتربا كل من ينتمي الى الامة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية اية دولة عربية . وللوزير منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يعرض على لجنة المواطنين المغتربين لابداء الراي فيه وتشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .
2 - للوزير بعد اخذ راي اللجنة سحب هذه الشهادة اذا تبين وجود اي خطر على الامن او المصالح الاقتصادية او الاجتماعية من نشاط الشخص الذي يحملها .




المادة 15

تعد سجلات خاصة في قنصليات الجمهورية العراقية في الخارج لقيد حاملي شهادات صفة المواطن المغترب .



المادة 16

يتمتع حاملو شهادات صفة المواطن المغترب بالحقوق الاتية : -
1 - دخول الجمهورية العراقية دون سمة دخول .
2 - الاقامة في الجمهورية العراقية .
3- الحقوق التي تمنحها القوانين المرعية للمواطنين العرب اضافة الى حقوق العراقيين التي تعين بقرار من مجلس قيادة الثورة وفي الحدود التي ينص عليها هذا القرار .(9)
 





المادة 17

يجوز منح الجنسية العراقية لمن يحمل شهادة بوصفه مواطنا مغتربا بقرار من مجلس الوزراء اذا قدم طلبا بذلك .



المادة 18

للوزير سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها اذا قبل جنسيته الاصلية وهو مقيم خارج العراق .



المادة 19

للوزير سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها اذا قام او حاول القيام بعمل يعد خطرا على امن الدولة او سلامتها .